منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات 829894
ادارة المنتدي شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات 829894
ادارة المنتدي شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات

اذهب الى الأسفل

شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات Empty شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات

مُساهمة من طرف Admin السبت 19 مارس 2011 - 15:37


(الجزء الأول) من المادة 1 إلى المادة 56

1- الأصل براءة الذمة.

2- ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

3- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

4- المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الأصل.

5- عدم تجزئة الإقرار كقاعدة عامة إلا إذا كان الإقرار يتضمن عدة وقائع ليس بينها ارتباط من حيث طبيعتها فلا يستدعي وجود إحداها وجود الأخرى.

6- المنكر المعفى من الإثبات هو من ينكر الدعوى إنكارا مجردا فلا يجيب عليها بغير الإنكار أما من أجاب على الدعوى بدفعها فأنه يصير بذلك مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).

7- من يدعي خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله فعليه أن يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون (الوسيط للسنهوري ج2 ص 70 بند 48).

8- للكتابة قوة مطلقة في الإثبات فهي تصلح لإثبات جميع الوقائع المادية وجميع التصرفات القانونية مهما بلغت قيمة الحق.

9- البينة الشخصية والقرائن القضائية محدودة القوة في الإثبات فهي لا تصلح لإثبات التصرفات القانونية إذا زادة قيمتها عن 500 ليرة سورية إلا في حالات استثنائية معينة، وكذلك اليمين المتممة فهي لا تصلح إلا لإتمام دليل ناقص، إما الطرق المعفية من الإثبات هي الإقرار واليمين الحاسمة والقرائن القانونية ولما كانت هذه الطرق تعفي من الإثبات فهي تصلح للإعفاء من إثبات أية واقعة مادية أو أي تصرف قانوني مهما بلغت قيمته فهي من هذه الناحية ذات قوة مطلقة، وأما المعاينة والخبرة فأن قوتهما مطلقة في الإثبات ويصلحان لإثبات جميع الوقائع المادية وجميع التصرفات القانونية أيا كانت القيمة.

10- تصنيف الأدلة:

أ‌- من حيث طبيعتها:

- أصلية: (المعاينة – البينة – قرائن الحال – الكتابة) المعاينة واليمين والكتابة أدلة مباشرة – قرائن الحال أدلة غير مباشرة.

- احتياطية: (الإقرار – اليمين).

ب‌- من حيث حجيتها:

- أدلة ملزمة للقاضي: (الكتابة ما دام معترف بها – الإقرار - اليمين – القرائن القانونية) منها من لا يقبل إثبات العكس اليمين وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة والإقرار.

- أدلة غير ملزمة للقاضي: (المعاينة – البينة – القرائن القضائية) حجيتها متروكة للقاضي وكذلك قوتها فكل ما يعرض منها يطلب من الخصم ادحاضه وتفنيده إلى أن يكون القاضي من ذلك عقيدة قاطعه.

ج- من حيث مدى حجيتها:

- أدلة قاصرة (لا تعتبر حجة إلا على من صدرت منه (اليمين – الإقرار مكتوبا أم شفويا).

- أدلة متعدية (تعتبر حجة على كافة الناس وهي (الكتابة المقدمة مقدما – البينة – القرائن).

11- أن القاضي لا يحكم بناء على معلوماته الشخصية وإذا أدرك أن معلوماته الشخصية سوف تؤثر في تقديره لوقائع الدعوى واستشعر الحرج من نظرها وجب عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى.

12- أن تحديد أنواع الأدلة في المواد المدنية والتجارية وقيمة كل منها هو تحديد قانوني ملزم للقاضي وللخصوم.

13- إذا اعتبر السند باطلا كسند رسمي بقى نافذا في حق المتعاقدين إذا كان يحمل توقيعهم ما لم تكن الصفة الرسمية شرطا من شروط العقد كما هو الحال في الهبة وفي الرهن.

14- أن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل ملكيتها بتسجيلها في السجل العقاري ولا يجوز إثبات عكسها بالبينة الشخصية.

15- أن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر ألا وفقا للقواعد العامة للإثبات إذا لا يوجد ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.

16- مطابقة الصورة للأصل قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس وهي حجة مستمدة من الأصل فللخصم أن ينازع بمطابقتها للأصل ومجرد المنازعة يكفي لإسقاط القرينة.

17- يجب على الشخص المؤتمن على التوقيع المعطى له على بياض أن يراعي الأمانة فلا يكتب في السند ألا البيانات التي اتفق على كتابتها وإذا فعل غير ذلك عوقب بالتزوير من الوجهة الجزائية ومن الوجهة المدنية فيقع على عاتق من سلم السند حاملا توقيعه على بياض إثبات تسليم الورقة على بياض وخيانة من تسلمها وتراعى في ذلك القواعد العامة المقررة في الإثبات فعليه أن يثبت عكس مضمون الورقة الموقعة على بياض بالبينة الخطية ألا إذا توفر لديه بدء دليل خطي فيجوز استكماله بالشهود والقرائن وأن الإثبات بهذه الطريقة يبقى واجبا حتى إذا كانت الدعوى ترتكز على ملاحقة جزائية

إذا كان التوقيع على بياض قد أخذ بطريق الغش أو استحصل عليه بدون علم الموقع ولم يكن في نية هذا الأخير أن يسلم توقيعا على بياض إلى الشخص الذي أساء استعماله فالتوقيع يعتبر غير صحيح ويكون السند باطل ويجوز إقامة الدليل على الغش والاختلاس بجميع طرق وإذا ثبت يبطل السند ولا يكون للأشخاص الثالثين الحق في أن يتذرعوا بها لمصلحتهم حتى وان كانوا حسني النية إذ لا يعد الموقع مسئولا تجاههم لعدم تسليمه التوقيع برضاه (ادوار عيد في قواعد الإثبات الجزء الأول ص 200).

18- الوقائع الواردة في الورقة العرفية يجوز دحضها بإثبات عكسها فلصاحب التوقيع أن يثبت إن البيع صوري أو أن الثمن لم يقبض ولا يقتصر على الإنكار بل يقع عليه أن يثبت عكس مضمون الورقة وفق لقواعد العامة في الإثبات ولا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة.

19- استقر الاجتهاد على أن عدم وجود سبب الالتزام يجوز إثباته بالبينة والقرائن وبجميع طرق الإثبات.

20- أن الغش مبطل للمعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات وهو غير الصورية والقضاء والفقه مستقران على ذلك (أصول الإثبات للدكتور سليمان مرقس البندين 212 و 213).

21- أن سبق الاعتراف بالتوقيع على المحرر يكسبه حجية لا سبيل لدفعها عقب ذلك ألا عن طريق الادعاء بالتزوير.

22- إن تأشير الخبير على ورقة عرفية وذكره الورقة في محضر أعماله لا يكسبها تاريخا ثابتا وكذلك التاريخ الذي يضعه المحكمون في أحكامهم لا تعتبر تاريخا ثابتا لأن الخبراء والمحكمون لا يعتبرون موظفين عامين (الوسيط السنهوري ج2 ص 241).

23- السند الخالي من التاريخ يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة - - - ويجوز إثبات تاريخه بالشهادة باعتبار واقعة التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها أو الاتفاق عليها وأنها ليست من شروط العقد ولا هي مما يخالف المكتوب في السند (الوسيط السنهوري 2 ص 104).

24- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وهي تعتبر دليلا كتابيا بنص القانون وأن كان لم يقصد بها ذلك ما دام موقع عليها وتكون حجة على من صدرت منه ووقعها وبسلامتها المادية ما لم ينكر التوقيع وتكون حجة بحقيقة ما دون فيها ما لم يثبت عكسه بالطرق المقررة قانونا للإثبات وإذا كان الثابت من طريقة الرسالة تصرفا قانونيا فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إلا في الأحوال التي يوجد ما يسوغ الإثبات بالبينة والقرائن استثناءً. وإذا كان ما يستدل عليه بالرسالة واقعة مادية كغلط أو إكراه أو إتلاف فيجوز إثبات عكسه بكافة الطرق وحجة الرسالة الموقعة تقف عندما يثبت محررها انه لم يرسلها ولم يكلف احد بإرسالها فيثبت أنها تسربت دون أرادته وهذا الأمر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق.

25- إذا تضمنت الرسالة سر للمرسل كانت ملكية المرسل إليه مقيدة بعدم إفشاء هذا السر فلا يجوز تقديمها للقضاء إلا بموافقة مرسلها الصريحة أو الضمنية ويعتبر المرسل موافقا على تقديم الرسالة إذا لم يعترض على تقديمها بل قبل مناقشتها أو مناقشة موضعها المدون على أنه لا يعتد بموافقة المرسل إذا كان فيها إخلال بسر المهنة.

26- إن حق الإثبات متميز عن حق مليكة الرسالة ومنفصل عنه وإن لكل خصم الحق في إثبات ادعاءه أمام القضاء بهذا الدليل القانوني الذي يرى أنه في صالحه متى كان حصل عليها بطريق مشروع (محمد عبد الطيف ص192 ج 1).

27- أن الحجية التي أضفاها القانون على البيانات الواردة في الأوراق المنزلية (م18بينات) ليست مطلقة يجوز لصاحبها إثبات أن البيانات الواردة فيها غير صحيحة وأنه أنما كتب خطأ أو قبل أن يتم الأمر الذي ورد البيان في شأنه أو نحو ذلك ويجوز إثبات ذلك بجميع الطرق حتى بالبينة والقرائن ولا يقال هنا أنه لا يجوز أثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فأن البيان المكتوب ليس ورقة عرفية موقعة ولم يعد مقدما للإثبات فيجوز إثبات عكسه بغير الكتابة. (الوسيط السنهوري ج2 ص 390).

إذا كانت الأوراق الخصوصية ملك لطرفي النزاع كأوراق التركة أو الشركة أو عقد وكالة أو كان صاحبها قد استند إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى جاز للخصم إلزام حائزها أو صاحبها بتقديمها وأن قدمها الخصم من تلقاء نفسه للاستناد إليها جاز لخصمه إن يستند أليها.

28- يشترط حصول التأشير بخط الدائن على السند ويقع عبئ إثبات هذا الشرط على عاتق المدين ومتى أثبت المدين ذلك كان التأشير حجة بصدوره من الدائن وبسلامته المادية لا يقبل ادحاضها إلا من طريق الطعن بالتزوير في الحدود التي يجوز فيها ذلك إما حجيته بحقيقة المدون به فأنها تكون قابلة لإثبات العكس بكافة الطرق بما فيها البينة أو القرائن. (أصول الإثبات وإجراءاته للدكتور سليمان مرقس ص 470 نبذة 174).

29- لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده إذا رأت بناء على أسباب مبررة أنها غير متعلقة بالدعوى أو غير جائز إثباتها أو غير منتجة فيها أو أن الطلب غير جدي.

30- إذا لم يقدم الأوراق أو الدفاتر الخصوصية صاحبها راضيا مختارا لا يمكن إجباره على تقديمها لأنه لا يمكن إجبار شخص على تقديم مستند ضد نفسه ولا يخفى أن الاستناد لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

31- تقديم الأوراق أمر جواز وللمحكمة إلزام الخصم بتقديم محرر موجود لديه وهذا يعتبر إجراء من إجراءات الإثبات يجوز العدول عنه بشرط بيان أسباب العدول في المحضر وإذا أنكر الخصم وجودها وجب تحليفه اليمين على ذلك أو أنه لا يعلم بوجودها ولا بمكانها ولم يخفها ولم يهمل بالبحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.

32- إن العقد العرفي غير خاضع لشكل من الأشكال أو لشرط من الشروط كالعقد الرسمي وهو يحرر حسب العرف ولذا سمي عرفيا لذلك فليس من الضروري حتما التوقيع على ما يزاد عليه في الهامش أو أسفل العقد وليس ممنوعا أيضا التحشير أو الكتابة بين السطور وللقاضي سلطة تقدير ذلك من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك. إذا كانت العبارات لا يستقيم المعنى إلا بها يأخذ بها القاضي ، وخاصة إذا وجدت عدة نسخ منها عند الأطراف بنفس التعديل أو إذا كانت بخط يد الذي يراد التمسك ضده ويأخذ بها ما دامت لا تناقض باقي محتويا العقد ولا تخل بمعناه أما بالنسبة للكلمات المشطوبة فتعتبر لاغية ويفترض أن الشطب حصل وقت التعاقد وخاصة إذا وجد في كل نسخه نفس الشطب ألا إذا وجد إن الشطب نتج عن إهمال أو عدم حرص أو حصل غشاً أو بسبب حادثة.

33- إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو المضاء أو الختم أو بصمة الإصبع تأمر المحكمة بالتحقيق والمضاهاة وليست المحكمة ملزمة لمجرد إنكار الخصم أن تتبع إجراءات التحقيق والمضاهاة وإنما لها مطلق الحرية وخاصة فيما إذا كان هناك دليل أخر أو يتبين من المستندات المقدمة صحة الورقة وأن هدف الخصم المماطلة والتسويف - ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في أسباب حكمها العناصر التي كونت منها عقيدتها وألا كان حكمها قاصرا التسبيب.

34- 8عندما تقرر المحكمة التطبيق بناء على إنكار الخصم للتوقيع ا, البصمة ..... تحرر محضر بذلك تبين حالة الورقة والسند وأوصافه بيانان كافيا وموقع من رئيس المحكمة والكاتب والخصوم لضمان عدم استبدال السند أو العبث به غير إن عدم تنظيم هذا المحضر أو عدم توقيع القاضي والكاتب على السند موضوع التطبيق لا يرتب البطلان لعدم وجود نص بذلك وهذا ما انتهى إليه القضاء السوري.

35- في معرض التطبيق والمضاهاة المحكمة هي التي تتولى تعيين الخبراء وتسميتهم دون الرجوع للخصوم (أصول الإثبات وإجراءاته- سليمان مرقس ص 313 نبذة 111) .

36- يتعين على الخصوم تقديم ما لديهم من أوراق للمضاهاة وعلى الخبراء الحضور أمام القاضي وإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر تقبله المحكمة جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ويترتب على ذلك أن يصبح فقد الورقة حجيتها نهائيا بعد أن كان مؤقتا كما لو حكم بعدم صحتها ولا محل للحكم بالغرامة على المنكر في حالة سقوط حق الخصم في الإثبات نظره على بعض الأسس القانونية التي تضمنها شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات بخلاف الأمر في الادعاء بالتزوير حيث يسوي القانون فيما يتعلق بالغرامة بين حالة الحكم برفض التزوير والحكم بسقوط حق مدعي التزوير في الإثبات (أصول الإثبات وإجراءاته- سليمان مرقس).

37- يتوجب على الخصم المنكر للتوقيع والبصمة أو الختم الحضور بنفسه في الموعد المحدد أمام المحكمة لإجراء الاستكتاب حتى إذا امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.

38- إذا قدم أحد الخصوم إلى الخبراء سندا أو ورقة نسبها إلى خصمه المنكر وطلب إجراء المقارنة عليها ووافق الخصم على صدور هذا السند أو الورقة عنه اعتبر السند أو الورقة صالحين للتطبيق وفي حالة عدم الاتفاق حصر المشرع الأوراق التي تصلح أساسا للمضاهاة عليها بدون اتفاق الخصوم وهي: 1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية. 2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقضى بتحقيقها 3- خطه أو إمضاؤه أو بصمة إصبعه الذي يكتبه أمام القاضي وهذه الأوراق وردة في القانون على سبيل الحصر فلا يجوز المضاهاة على غيرها ولو كانت ورقة عرفية ثبت صحتها أمام القضاء لان ثبوت صحتها قضاء يختلف عن الاعتراف الاختياري بها وهو وحده الذي عول عليه القانون – تطبيقا لنص المادة (34) بينات.

39- نظراً لأهمية المحافظة على الأوراق الرسمية في الجهات المنوط بها حفظها فالغالب أن يتفادى القضاء الأمر بإحضارها وينتقل القاضي المنتدب مع أهل الخبرة ليعاين هذه الورقة في الجهة المحفوظة بها ويضاهي عليها في محلها بدون نقلها.

40- يحكم بالغرامة وفق نص المادة (38) بينات على كل من أنكر الورقة سواء كان الشخص المنسوبة إليه أو ورثته أو خلفه لأن الوارث أو الخلف إن كان يجوز له أن يكتفي بتقرير عدم معرفته أو تعرفه على توقيع مؤرثه أو سلفه فيكون بمنجى من الحكم بالغرامة في حالة ثبوت صحة التوقيع فأنه يجوز له أيضا أن ينكر توقيع مؤرثه إنكارا صريحا وفي هذه الحالة يتعرض للحكم بالغرامة خلافا للحالة السابقة حالة الاقتصار على تقرير عدم تعرفه على توقيع مؤرثه أو سلفه (لا يشترط للحكم بالغرامة سوء النية أو أن يكون هناك عطل وضرر لحق بالخصم) يجوز إلزام المنكر بتعويض الأضرار التي سببها لخصمه سواء أكانت مادية أو أدبية وكون ثبوت صحة التوقيع دليل على سوء نية المنكر وهذا الأمر لا يعدو إن يكون تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.

41- أجاز القانون رفع دعوى تحقيق الخطوط بصفة مبتدأة أي دون أن تكون متفرعة عن دعوى أصلية مقامة للمطالبة بالحق الذي يستدل عليه بالورقة العرفية ودون إن يكون هذا الدين المثبت بالورقة مستحق الأداء مادة (39) بينات خرج المشرع بهذا النص عن القاعدة العامة في اشتراط مصلحة حالية لإمكان رفع الدعوى واكتفى بوجود مصلحة محتملة لكون صاحب هذه المصلحة جدير بالرعاية وترفع هذه الدعوى بالإجراءات المعتادة وبحضور الخصوم وتخضع لقواعد الاختصاص العامة ويتعين على المحكمة أن تقتصر بالحكم على صحة الورقة ويمنع عليها الحكم بصحة الالتزام أو أمر المدين بالوفاء لأن ذلك كله يعتبر خارجا عن موضوع دعوى تحقيق الخطوط الأصلية - وإذا قضت المحكمة بعدم صحة الورقة فقدت هذه الورقة حجيتها نهائيا وجاز للمدعي إبلاغ النيابة العامة عن تزويرها أو رفع جنحة مباشرة بذلك (أصول الإثبات وإجراءاته- سليمان مرقس ص 332 نبذة 120).

42- أجاز المشرع وفق نص المادة (40) بينات الادعاء بالتزوير بصفة فرعية بصدد دعوى قائمة كما أجاز الادعاء بالتزوير بصفة أصلية ولا يملك الادعاء بالتزوير غير طرفي الخصومة الممثلين في الدعوى أو خلفائهم ولا يقبل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان للطاعن مصلحه في ذلك فإذا لم تستخلص المحكمة أو الخصوم أي دليل من الورقة فلا يقبل الادعاء بتزويرها لانتفاء المصلحة من قبوله لا يقبل الادعاء بالتزوير من الخارجين عن الخصومة وكل ما لهم أن يرفعوا دعوى التزوير الأصلية إذا توافرت شروطها أو أن يطعنوا في الحكم الصادر في الدعوى بطريق اعتراض الغير إذا توافرت حالاتها يجوز الادعاء بالتزوير فرعيا في أي حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف وقبل قفل باب المرافعة ويجوز الادعاء في جميع الأوراق العرفية مهما كان نوعها ولو كان من الممكن الاكتفاء بإنكارها.

43- يحصل الادعاء بالتزوير باستدعاء أو لائحة تقدم للمحكمة وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وهي أجزاء المحرر الذي يطعن بتزويرها ويجب بيان فيما إذا كان التزوير ماديا أو معنويا في الحالة الأولى يعين الجزء المدعى تزويره سواء إمضاء أو ختم أو بصمة أو تحشية – الخ وفي حالة التزوير المعنوي يعين المضمون الذي حصل فيه التزوير أي الذي غيرت فيه الحقيقة وطريقة تغييرها سواء بتغيير إقرار أولي الشأن أو بجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها أو بانتحال شخصية الغير الخ ولا يقبل الادعاء بالتزوير إذا صيغ الاستدعاء بصيغة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ.

44- يرسل رئيس المحكمة صورة عن الادعاء أو اللائحة إلى النيابة العامة التي تنظر في أمر تحريك دعوى الحق العام بجرم التزوير إذا وجدت أن أركان جريمة التزوير متوفرة وأن الجرم لم يسقط بالتقادم أو بوفاة الجاني أو بالعفو مادة (41) بينات ولرئيس المحكمة أو النائب العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذا كان حاضرا في الدعوى.

45- القواعد العامة في الإثبات تلزم من يدعي بحق ما أن يبرز مستنده أو مؤيده في هذا الادعاء خاصة إذا أنكر الخصم الآخر دعواه ومن ثم امتنع عن إبرازه فيجري الحكم بالدعوى بدون هذا المستند.

46- إذا رأت المحكمة أن الادعاء بالتزوير غير منتج في الدعوى الأصلية تحكم بعدم قبوله وتبقى للورقة حجيتها ولا محل في هذه الحالة للحكم على مدعي التزوير بالغرامة – إذا رأت أن الادعاء بالتزوير منتج في الدعوى وإن وقائع الدعوى ومستنداتها بها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة قضت برفض الادعاء بالتزوير وألزمت مدعيه بالغرامة المقررة لذلك وإن رأت العكس من ذلك كفاية الوقائع والمستندات لاقتناعها بعدم صحة الورقة قضت بثبوت تزويرها وردها ومن واجب القاضي أن يحكم بتزوير ورقة مطعون فيها أن يحيط نفسه بكل الضمانات التي تمكنه من استبعاد الخطأ في كل الأحوال وأن يضبط شعوره بكل الوسائل التي وضعها القانون تحت تصرفه وليس له إن يقرر تزوير الورقة دون الالتجاء إلى التحقيق إلا إذا كانت ظروف القضية واضحة لا شك فيها.

47- يجب أن تسبب المحكمة حكمها تسبيباً كافيا سائغا يبين العناصر التي اقتنعت بها والتي جعلتها تستغني عن الأمر بالتحقيق.

48- إذا رأت المحكمة عدم كفاية المستفاد من وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدتها في شأن صحة الورقة أو عدمها فتنظر في شواهد التزوير فإذا رأت أن كلها أو بعضها غير منتجة في إثبات التزوير أو غير جائزة الإثبات أمرت بعدم قبولها وسارت ف ينظر الدعوى الأصلية كما لو كان الادعاء بالتزوير لم يحصل أما إذا وجدت الشواهد كلها ا, بعضها منتج في إثبات واقعة التزوير وأن إجراء التحقيق جائز قضت بقبول شواهد التزوير وأمرت بالتحقيق وعينت الشواهد التي ترى تحقيقها وطرق تحقيقها وليس لها في هذه المرحلة أن تبحث في صحة الشواهد أو رجحانها ومفعولها لأن ذلك يأتي بمرحلة ما بعد التحقيق ولها أن تقرر قبولها كلها أو بعضها وهذا الأمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام مبينا على أسانيد مقبولة وحكمه مسببا تسبيباً سائغا.

49- إن الادعاء بالتزوير أمام المحكمة المدنية يخولها أن تأمر بإجراء التحقيق عند الحاجة إليه وأن ترد الادعاء إذا وجدت ما يكفي لاقتناعها بصحة السند وسلطة المحكمة هنا مطلقة تختص بقناعة قضاة الموضوع (نقض سوري رقم 179 تاريخ 10/6/1956 مجلة القانون ص 623/1956). على المحكمة في حالة الأمر بالتحقيق أن توقف السير في الدعوى الأصلية (نقض سوري 525 تاريخ 5/11/1959).

50- بالرجوع إلى الفقه يتبين أن سلطة المحكمة برد دعوى التزوير بدون تحقيق ليست مطلقة حيث أوجب الفقه على القاضي في هذه الحالة أن يبين في حكمه بوضوح المستندات أو الوقائع والأدلة التي استند إليها وأن يسبب حكمه تحت طائلة البطلان وأن محكمة النقض تراقب حكمة من هذه الناحية فلا يكفي أن يعلن قناعته ولا بد من أن يكون التسبيب صحيحا ويؤدي إلى النتيجة عقلا وقانوناً.

51- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بالتحقيق في التزوير (المادي) – بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها – ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق – تعيين خبير أو ثلاثة خبراء – تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التطبيق.

52- يجوز إقامة البينة على التزوير بجميع وسائل الإثبات وطرقه (مادة 45 بينات) ومنها سماع الشهود ولو كان قيمة الالتزام تزيد عن القدر الجائز إثباته بالشهود لكون الشهادة واردة على واقعة مادية وهي حصول الكتابة أو التوقيع ولا يصح سماع الشهود على ما تضمنته الورقة من الحقوق والالتزامات وإنما تسمع فقط فيما يتعلق بحصول الإمضاء أو الختم أو التوقيع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسب إليه (أصول الإثبات وإجراءاته للدكتور مرقس ص 361).

53- إن الحكم بالتحقيق يوقف العمل بالوثيقة المدعى تزويرها إلى إن يتم الفصل في موضوع التزوير على أن ذلك لا يمنع من الاستناد إلى الورقة في الإجراءات الاحتياطية لأن طبيعتها مستعجلة وفي تأخيرها أضرار بجميع الخصوم على السواء (المذكرة الإيضاحية للقانون السوري بند 82).

54- إن دعوى التزوير الفرعية هي دعوى ترفع كدفاع موضوعي في دعوى أصلية تستند إلى ورقة يحتج بها على مدعي التزوير وإن الغرض منها رد هذه الدعوى واستبعادها من القضية الأصلية وقد رأى المشرع اختصارا لطرق التقاضي أن يرخص للمدعي في الدعوى الأصلية في أنها دعوى التزوير الفرعية بالنزول عن التمسك بالورقة المطعون فيها باعتبار أن هذا التنازل يحقق الغرض من دعوى التزوير الفرعية ويجعلها بعد ذلك غير ذات موضوع. على إن يتم النزول قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير وعلى المحكمة أن تأمر بضبط الورقة المذكورة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة ومثالها تفادي الاحتجاج عليه بها ف دعوى أخرى أو أن يكون قد ابلغ النيابة عن التزوير ويريد حفظ الدليل ويمكن النزول أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وقبل قفل باب المرافعة.

55- إذا كان ادعاء التزوير لم يتناول الورقة كلها فيجوز في هذه الحالة لمدعي التزوير المتنازل عن الادعاء بالتزوير أن يتمسك بما لم يتناوله الادعاء بالتزوير (أصول الإثبات وإجراءاته للدكتور مرقس ص 365).

56- إذا علم الخصم بوجود السند المزور كانت له مصلحة بإثبات تزويره قبل إن تحصل المطالبة بموجبه درء لخطر حال مستقبلا يصعب معه الإثبات من خلال رفع دعوى أصلية وفق نص المادة (49)بينات لكن يشترط أن لا يكون قدر رفع بالورقة المدعى تزويرها دعوى موضوعية وألا فأن الطعن فيها بالتزوير لا يقبل إلا عن طريق دعوى التزوير الفرعية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ولا يصح إن يسلب منه الاختصاص بنظر دعوى تزوير الورقة المقدمة في دعوى موضوعية أمامه باعتبار هذه الدعوى شخصية فأن القاعدة العامة المتعلقة بالاختصاص للمحكمة تسري وتكون محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة.

57- إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية (مادة 50 بينات) أما مجرد تبليغ النيابة العامة والشروع في التحقيق فلا يلزم القاضي المدني بإيقاف الدعوى والأمر متروك له فإذا وجد أن الادعاء بالتزوير على غير أساس ولا أمل في نجاحه سار في الدعوى المدنية وألا انتظر تصرف النيابة ثم الفصل في الدعوى الجزائية هذا والحكم المدني لا يؤثر على الجنائي على أي حال (رسالة الإثبات – الجزء الأول- أحمد نشأت ص 241 نبذة 163).

58- القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضروريا هذه هي القاعدة العامة في ارتباط القاضي المدني بالأحكام الجزائية. وللمحكمة المدنية الحرية فيما لم تتعرض له المحكمة الجزائية أو فيما تعرضت له بغير حق ولا ضرورة.

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية (مادة 52 بينات) ويقصد بالالتزامات غير التعاقدية تلك التي تكون ناشئة عن جرم أو فعل ضار. هذا وبالنسبة للجرائم الناشئة عن مخالفة تصرف قانوني لا يجوز إثبات التصرف القانوني بالشهادة إذا زادة قيمته عن الحد الذي يجوز فيه الإثبات بالشهادة - كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. كما يجوز الإثبات بالشهادة بالنسبة للوقائع المادية عامة كالموت والميلاد والحيازة واستعمال حقوق الارتفاق والعيوب الخفية بالبيع والغلط والتدليس والإكراه والفوائد الربوية (أصول المحاكمات في المواد المدنية للدكتور أنطاكي – ص 551 نبذة 397).

59- الإخلال بالتزام تعاقدي: أن نشوء الالتزام التعاقدي لا يثبت إلا بالكتابة إذا كانت قيمته تجاوز 500 ليرة سورية مع ذلك فأن الإخلال بهذا الالتزام يعتبر فعلا ماديا يجوز إثباته بالبينة.

60- جرائم خيانة الأمانة لا تعدو إلا أخلالا بالتزام عقدي يستوجب عقوبة جزائية تستوجب إثبات عقد الوديعة أو الرهن أو العارية أو الإجارة لا يكون إلا بالكتابة أما واقعة التبديد فهي واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة.

61- الرضا الضمني عمل قانوني وهو الركن الجوهري في العمل القانوني ويجب إثباته بالكتابة فيما جاوز 500 ليرة سورية لكن التعبير عنه يمكن إن يكون في أغلب الأحيان ضمنيا أو أن يتخذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود وحينئذ يمكن إثباته بإثبات الوقائع المادية التي يستنبط منها ويكون بالبينة وسائر الطرق الأخرى ومثال ذلك (إقرار الموكل عقد ابرمه وكيله متجاوزا حدود التوكيل – إجازة القاصر بعد بلوغه التصرف الذي صدر منه.

62- العيوب التي تعيب الرضا (الغلط – التدليس – الإكراه) والأفعال التي يتكون منها استغلال أحد المتعاقدين ضعف الآخر أو تسلطه على أرادته والأفعال التي يستدل منها على علم الشخص بواقعة معينة كعلم الشفيع بالبيع أو علم المشتري بالعيوب الخفية أو علم المتعاقد بسفه المتعاقد الآخر كلها تعتبر أفعالا مادية يجوز إثباتها بالبينة أيا كانت قيمة العقد أن هذه الأمور بطبيعتها مانعة من أخذ مستند كتابي يدل عليها لذلك يسوغ إثباتها بالشهادة.

63- إذا استولى شخص على شيء مباح أو وضع يده على مال تملكه جاز إثبات واقعة الاستيلاء أو وضع اليد بالبينة (غير أنه إذا كان وضع يده على مال غيره عن طريق شخص آخر كمستأجر أو مرتهن وجب عليه إثبات عقود الإجارة أو الرهن بالكتابة).

64- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية إخفاء الورثة بعض أموال التركة وكذلك إخلاء الأماكن المؤجرة أو عدم إخلائها وتسليم الأطيان المؤجرة أو عدم تسليمها.

65- التسلط على الإرادة يصح اعتباره نوعا من الغش مبطلا للعقد تطبيقا لقواعد العدالة فيصح إثباته بالبينة والقرائن كما انه يجوز في قضايا الصورية الإثبات بالشهادة إذا قصدنا الاحتيال على القانون أو أخفاء السبب الغير مشروع أو المخالف للنظام العام و الآداب.

66- التصرفات القانونية التي تنطبق عليه قاعدة عدم جواز إثبات التصرفات المدنية إذا زادت قيمتها عن 500 ليرة سورية وهي : الاتفاقات والعقود أيا كان الأثر الذي يترتب عليها فتدخل العقود والاتفاقات التي تنشأ الالتزام أو تنقل الحق العيني كالبيع والقرض والإيجار والمقاولة والوكالة والعارية والوديعة باستثناء الوديعة الاضطرارية فأنها تثبت بجميع طرق الإثبات لوجود مانع من الكتابة والوعد بالبيع أو بالشراء وغير ذلك من العقود والاتفاقات الملزمة للجانبين أو الملزمة لجانب واحد – وتدخل العقود والاتفاقات التي تقضي الالتزام أو تنقله كالوفاء والتجديد وحوالة الحق وحوالة الدين وكذلك الإبراء إذا كان يتم الاتفاق إلا بالإرادة المنفردة – التصرفات القانونية الصادرة عن إرادة منفردة تسري عليها القاعدة لكون التصرف القانوني منفرد أو أكثر يمكن إعداد الدليل عليه مقدما فهو قابل للدليل المهيأ ومن ثم اشترط في إثباته الكتابة إذا زادة قيمته عن 500 ليرة سورية فتسري القاعدة على الإيجاب الملزم والقبول والوعد بجائزة والإجارة والإقرار والاعتراف بدين طبيعي والإقرار بدين والإبراء وقبول المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير وقبول الغير في التعهد عن الغير وفسخ العقد وإلغائه إذا كان غير محدد القيمة كما في الإيجار والوكالة والعارية والوديعة واستعمال حق الخيار في الالتزامات التخييرية والرجوع في الهبة والنزول عن حق عيني كحق الانتفاع و الارتفاق والرهن – كما أن هناك تصرفات قانونية بإرادة منفردة يتطلب القانون فيها شكلا خاصا لانعقادها لا لإثباتها فحسب وذلك كالأعذار وعرض الدين على الدائن وتطهير العقار والأخذ بالشفعة.

67- إذا كان محل الالتزام شيئا غير النقود قدر القاضي قيمته وقت صدور التصرف لا وقت المطالبة دون أن يتقيد في ذلك بتقدير المدعي وله عند الحاجة أن يستعين بخبير.-

68- لا تنطبق قاعدة الإثبات بالكتابة إلا على التصرفات القانونية فلا تسري على إثبات الأفعال المادية كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد وإنما تسري على القيود وسائر الاتفاقات كالبيع والقرض والإبراء وتسري على الأعمال القانونية التي تتم بإرادة منفردة واحدة كالإقرار والإجارة والتفويض والتنبيه والإخلاء واعتماد الحساب – يجب أن يكون التصرف مدنيا إذا إن الأعمال التجارية قد أجاز المشرع إثباتها بالبينة بالغة ما بلغت – يجب أن يتجاوز قيمة التصرف 500 ليرة سورية.

69- قاعدة عدم جواز إثبات التصرفات المدنية فيما يجاوز النصاب القانوني وعلاقتها بالنظام العام : أجاز النص صراحة على جواز الإثبات بالشهادة على ما زادت قيمة على 500 ليرة سورية إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ويجوز إثناء برام الاتفاق أو إثناء سير الدعوى بموافقة الخصم على الإثبات بهذه الوسيلة أو عدم اعتراض الخصم على هذه الوسيلة ولا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم كما لا يجوز أن تثار المخالفة للقواعد المتعلقة بطرق الإثبات لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم تكن قد أثيرت قبل ذلك أمام محكمة الموضوع.

70- التصرف القانوني التجاري يجوز إثباته بالبينة والقرائن حتى ولو كانت قيمته تزيد عن 500 ليرة سورية وسبب ذلك ما يقتضيه التعامل التجاري من السرعة والبساطة وما يستغرق من وقت قصير في تنفيذه على أنه هناك مسائل لا تستقيم لا بالكتابة مثل الأوراق التجارية لم يقتصر القانون على اشتراط الكتابة بلا اشتراط أن تستوفي في الكتابة شروطا معينة (عقود الشركات التجارية – عقود بيع السفن وإيجارها والتامين عليها أو على البضائع – القروض البحرية). والقانون التجاري هو الذي يبين متى يعتبر التصرف القانوني تجاريا فيجوز إثباته بالبينة والقرائن أيا كانت قيمته.

71- قد يكون التصرف الواقع بين شخصين مدنيا بالنسبة لطرف وتجاريا بالنسبة لطرف أخر ففي هذه الحالة تسري القواعد المدنية في الإثبات على من كان التصرف مدنيا بالنسبة إليه والتجارية على الأخر وإن مجرد كون المدعى عليه تاجرا لا يسوغ قبول الإثبات بالبينة الشخصية ما يثبت إن الالتزام المنازع فيه تجاريا (مادة 54 بينات) – تتبع قواعد الإثبات بالنسبة لمن يجري الإثبات ضده.

72- لا تثبت صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر أخر يسوغ الإثبات بالشهادة مثل القرابة (الدرجة الثالثة) لوجود المانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل بين الإطراف بالكتابة كما أنه يجوز للمتعاقدين كتابة ورقة ضد العقد المبرم فيما بينهم إذا كان التحايل في العقد المذكور غير موجه ضد مصلحة أحد منهم.

73- قواعد الإثبات ليست من النظام العام ويمكن للأطراف أن يتفقوا على نوعها.

74- إثبات استمرار الصفة التجارية للإطراف يقبل بكل الوسائل لأنه واقعة مادية.

75- إن عقود الإيجار لا تثبت إلا بدليل كتابي ولا تسمع البينة الشخصية في إثباته إلا عند وجود مقدمة دليل كتابي صادر عن أحد المتعاقدين.

76- إن واقعة التكليف بالاستدانة هي واقعة عقدية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وإنما بدليل كتابي وهي ليست واقعة مادية.

77- الالتزامات غير التعاقدية هي التي لا تنشأ عن توافق أرادتين كالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وعن الإثراء على حساب الغير.

78- إن قيام الأفراد بعملية إقراض عادية مقابل فائدة لا يؤلف مبادلة مالية ولا يجعل منهم مؤسسة مصرفية وبالتالي فإن عملهم لا يشكل عملا تجاريا لعدم أمكان إسباغ الصفة المصرفية على هذه الأعمال كما أنها لا تنطبق من جهة ثانية على أي بند آخر من البنود التي حددتها المادة السادسة من قانون التجارة مما يمتنع معه الإثبات بالبينة الشخصية لانتفاء صفة التجار أو العمل التجاري.

79- ليس كل شراء بقصد الربح عملا تجاريا لأن عنصر المضاربة غير كاف بحد ذاته لتقرير الصفة التجارية للعمل ولا بد في سبيل ذلك من شموله بالتعداد الوارد في قانون التجارة.

80- إن محل الالتزام الغير مقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته 500 ليرة مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.

81- استثنى المشرع من الإثبات بالبينة في الأمور التجارية عقود الشركات التجارية عدا المحاصة وأخضعها لقاعدة الإثبات بالكتابة وعليه فأن التحلل من هذه العقود أو نقضها أو تعديلها يكون بطرق الإثبات المقيد وكذلك استثنى قضايا الضمان الاحتياطي وأوجب إثباتها بالكتابة كما أنه من الجائز للغير إثبات قيام الشركة الفعلية بالبينة واثبات شروط الشركة ومن يتولى أدارتها.

82- عقود المهايأة من العقود غير محددة القيمة ولا يمكن إثباتها إلا بالوثائق الخطية ولا يجوز إثباتها بالشهادة.

83- المزارعة من الالتزامات التعاقدية غير محدودة القيمة ولا يجوز إثبات وجود الالتزامات فيها أو البراءة منها بالبينة الشخصية.

84- إن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا تعتبر الوكالة بالنسبة له واقعة مادية لأن الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفا فيها ولا يجوز إثبات هذه الوكالة إلا بالكتابة (نقض سوري رقم 325 تاريخ 23/4/1969) علاقة الموكل بالوكيل أو بالغير يمكن إثبات الوكالة بالبينة والقرائن إذا كانت القيمة المدعى بها لا تتجاوز 500 ليرة سورية .

85- لا يجوز إثبات عقد التحكيم إلا بالكتابة مما يحول دون قبول طريقة أخرى كالشهادة أو الإقرار أو اليمين.

86- إن معاملات السمسرة وما يتصل بها من المعاملات التجارية جائز إثباتها بالبينة الشخصية كما أو جبت المادة 391 على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته على أن هذا التسجيل لا يعني عدم استحقاقهم أجورهم قبل التسجيل والمشرع لم يفرق بين من يقوم بالسمسرة سواء أكان محترفا بها أم يأتي عملية واحدة مصادفة ولم يفرق بين ما إذا كان التعاقد الذي يتوسط فيه السمسار تجاريا أم مدنيا كشراء عقار أو استئجار دار أو رهن أو قرض مدني وعليه فأن السمسار لا يستطيع الإثبات ضد المدعى عليه إذا كانت العملية مدنية إلا بطريق الإثبات الخاصة بالمواد المدنية ولا يصح مطلقا أن يسمح للسمسار المحترف بأن يثبت عقد السمسرة بالبينة ضد المدعى عليه إذا كانت العملية مدنية (أحمد نشأت في رسالة الإثبات – الجزء الثاني – ص 671). إن عقد السمسرة من العقود المزدوجة فهو تجاريا بالنسبة للسمسار ومدنيا بالنسبة للأخر فيتعين إتباع طريق الإثبات بالنسبة لمن يجري الإثبات ضده (نقض سوري رقم 864 تاريخ 7/5/1966).

87- إن الأصل إن يتعاقد الناس بدون وساطة سمسار فأنه يجب على من يدعي هذه الوساطة أن يثبت أنه كلف بها أو قبلت منه بوصفه سمسارا وذلك طبقا للقواعد العامة في الإثبات أي بالكتابة إذا زادت القيمة عن النصاب ولم تكن العملية تجارية كما أنه أي السمسار عليه إن يثبت بأنه هو من قرب بين الطرفين وكان حلقة الاتصال بينهما حتى تم التعاقد بسبب وساطته ولا يكفي أن يثبت فقط أنه كلف بالعمل أو قبل منه أن يعمل كسمسار وحقه في أتعابه معلق على نجاحه في المفاوضات وله إن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات بما في ذلك الشهود والقرائن لأن المفاوضات تكون غالبا شفوية فتعتبر من الأمور المادية.

88- يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا كان العقد يتعلق بقضايا تجارية كبيع كامل المتجر بينما حقيقة الأمر أنه لا يشمل إلا جزءا من المتجر لتحاشي إخلاء المأجور.

89- إذا كان مدعي الصورية طرفا فيها فلا يعتبر غيراً يسوغ له إثبات حقيقة العلاقة بالبينة الشخصية على هذا الأساس.

90- ما يخالف أو يجاوز الكتابة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وبوجه عام لا يجوز إثبات اتفاق إضافي فوق ما هو ثابت بالكتابة ‘لا بالكتابة سوا أدعى أن هذا الاتفاق الإضافي قد تم قبل الكتابة أو تم في إثنائها أو تم بعدها وذلك فيما بين المتعاقدين أما الغير فيجوز له الإثبات بالبينة والقرائن فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها كما له إثبات وجود التصرف نفسه بالبينة والقرائن وفي الحالتين يعتبر التصرف بالنسبة إليه وهو من الغير واقعة مادية كما في العقد الصوري على أن لا يكون هناك احتيال على القانون وبالتالي يجوز كشف هذا الاحتيال بجميع الوسائل وبالتالي يجب على المتعاقد الصوري ليتسنى له إثبات الصورية بالبينة أن يثبت إن العقد الصوري مخالف للنظام العام والسبب غير مشروع.

91- عندما يكون التصرف القانوني قد دخله احتيال على القانون ويكون ذلك إذا كان العقد صوريا ويريد المتعاقد نفسه أن يثبت هذه الصورية بجميع الطرق مع أن العقد بالنسبة إليه يعتبر تصرفا قانونيا لا واقعة مادية ولكنه يتذرع بأن هناك احتيالا على القانون (الوسيط السنهوري ص 409 ج2).

92- الغير الذين يجوز لهم في جميع الأحوال إثبات الصورية بكافة الطرق : كل شخص لم يوقع المحرر المطعون فيه بالصورية ولم يكن ممثلا في توقيعه إذا كانت له مصلحة متصلة بمال أحد موقعي المحرر فيخرج بذلك موقع المحرر وإذا كان الموكل نائبا عن غيره يخرج أيضا الأصيل كالموكل بالنسبة لتوقيع الوكيل والقاصر بالنسبة لتوقيع الوصي والمحجوز عليه بالنسبة لتوقيع القيم ومالك المال الموضوع تحت الحراسة بالنسبة إلى توقيع الحارس والدائن الذي يستعمل حق مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة ويخرج كذلك الخلف العام الموقع المحرر أي ورثته لأنه يمثلهم.

93- لا يجوز للعامل إثبات ما يخالف عقد العمل المكتوب أو يجاوزه إلا بالكتابة وفقاً للقواعد العامة ويقتصر حق العامل بإثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل خطي فقط.

94- ليس واجبا أن يقرأ العقد قبل توقيعه ولو كان الموقع أمياً إذا كان الوكيل المفوض بالبيع والفراغ باشر عقد البيع مع المشتري وكان تنفيذ الوكالة داخلا في مهمته حق للمشتري أن يقيم الدعوى على الوكيل لإجباره على تنفيذ العقد ما دام أن تنفيذ العقد داخلا حتماً في وكالته ولا ضرورة لمخاصمة صاحب القيد.

95- لئن كان تنظيم السند على سبيل المجاملة ينطوي على مخالفة للنظام العام ويجوز إثباته بالبينة الشخصية إلا أنه إذا كانت الغاية من تحرير السند ضمان حقوق المحرر له فأنه يعتبر أن له سببا مشروعا يحفظ له قوته الثبوتية (سند المجاملة هو السند الذي يحرره شخص لا يقوم بينه وبين المحرر له أية رابطة ولا يقصد من تحريره ومن توقيعه سوى مساعدة المحرر له على خصمه لدى المصارف أو استيفاء قيمته من الغير عن طريق التظهير).

96- إن خلو العقد من بيان سبب الالتزام ينشئ قرينة لصالح المستفيد بأن له سببا مشروعا على أن هذا الافتراض قابل لإثبات العكس بجميع طرق الإثبات.

97- الخطأ في العقود واقعة مادية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات.

98- متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشان الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة أن هذا الشرط لا يسري حيث تكون الكتابة شرطاً من شروط صحة الالتزام يترتب البطلان على تخلفه (المحررات الرسمية).

99- الالتزامات التي يشترط القانون الكتابة فيها دون أن ينص على البطلان سيما عقد الإيجار الرأي إن الالتزام يترتب صحيحا في هذه الحالة ولكن لا يمكن إثباته إلا بالإقرار واليمين لأن البينة قد استبعدت صراحة بالنص فلا يمكن العودة إليها عن طريق غير مباشر بالالتجاء إلى مبدأ الثبوت بالكتابة وهو (أن يكون هناك محرر – صادر عن من يحتج به عليه – أن يكون من شانه إن يجعل الالتزام المدعى به قريب الاحتمال وتقديره موكول للقاضي.

100- لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة بجب إن تكون بخط الخصم أو من يمثله أو عليها توقيعه أو أن تكون رسمية تغني رسميتها عن التوقيع أو أن يكون قد قبلها أو استعملها استعمالا يدل على تسليمه بما فيها عنه أو أن يكون قد سلم بسبق وجودها وبضياعها وليس من الضروري أن يكون صدور الورقة ممن يراد التمسك بها ضده صدورا حقيقيا بل يصح أن يكون صدورها اعتباريا كما لو أملى شخص على أخر ورقة لم يوقعها إذا كان هذا الشخص أميا فتعتبر صادرة عنه ما دام مسلم بإملائها..

101- الأوراق الرسمية والوراق العرفية وغيرها من الأوراق التي جعل القانون لها قوة معينة في الإثبات كالدفاتر التجارية والسجلات والأوراق المنزلية والرسائل هذه الأوراق في الأصل تكون دليلا كاملا وانقلبت إلى مبدأ ثبوت بالكتابة الورقة الرسمية فيما لو شابها عيب في الشكل تصبح مبدأ ثبوت بالكتابة والورقة العرفية غير الموقع والمكتوبة بخط المدين والرسائل غير الموقعة والأصل غير الموقع من البرقيات.أو الأوراق التي تشير إلى واقعة معينة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومثال ذلك كتاب يرسله شخص لأخر يتكلم فيه عن بيع أو قض أو أي عقد أخر.

102- الورقة التي تثبت واقعة أخرى لها ارتباط بالواقعة المراد إثباتها يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ومثال ذلك إذا قرر الدائن المرتهن شطب الرهن فأن هذا التقرير يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء الدين المضمون بالرهن.

103- في التصرفات لشكلية التي اعتبر المشرع الكتابة ركنا من أركان انعقادها كالهبة والرهن التأميني والوصية لا يكون للتصرف وجود بدون الكتابة المقررة ولا يجوز إثباته بالبينة ولو وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

104- يترتب على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أن يصبح الإثبات بالبينة أو بالقرائن جائز القبول أي أنه لا يترتب عليه حق للمدعي في الإثبات بالبينة وإنما يكون الأمر جوازيا للمحكمة فلها أن تأذن للمدعي بالإثبات بالبينة أو لا تأذن بذلك على أن سلطة المحكمة في ذلك تقتصر على جواز الترخيص للمدعي إذا طلب ذلك وألا فلا تملك أن ترخص به من تلقاء نفسها دون طلب..

105- قررت محكمة النقض أن الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما يهدي إلى الأصل إن كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجودا فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه.

106- يجوز الإثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي أو إذا فقد الدائن سنده بسبب لا يد له فيه أو كان العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب (نقض سوري رقم1977 تاريخ 31/7/1957 مجلة القانون ص 448 لعام 1957).

107- قول الشخص في ضبط الشرطة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا لم ينكره صاحبه ولم يثبت الإكراه.

108- عدم جواز التمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة لأول مرة أمام محكمة النقض.



Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى