بحـث
المواضيع الأخيرة
السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
صفحة 1 من اصل 1
السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /20/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1) - كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة( 2) - وتكون العقوبة الإعدام إذا..
أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.
المادة (3) - تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (4) - يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
الدكتور بشار الأسد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /20/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1) - كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة( 2) - وتكون العقوبة الإعدام إذا..
أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.
المادة (3) - تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (4) - يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي
رئيس الجمهورية
الدكتور بشار الأسد
مواضيع مماثلة
» أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 34 للعام 2006 القاضى باحداث الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية
» السيد الرئيس / بشار الاسد/ المرسوم التشريعى رقم / 2/ للعام /2005
» السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بخفض مدة الخدمة الإلزامية ثلاثة أشهر.
» السيد الرئيس يصدر المرسوم الخاص بالأعياد الرسمية
» المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 الخاص بالحراج
» السيد الرئيس / بشار الاسد/ المرسوم التشريعى رقم / 2/ للعام /2005
» السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بخفض مدة الخدمة الإلزامية ثلاثة أشهر.
» السيد الرئيس يصدر المرسوم الخاص بالأعياد الرسمية
» المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 الخاص بالحراج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin