بحـث
المواضيع الأخيرة
القانون رقم 13 لعام 2013 -المتضمن إضافة نسبة 5% لإعادة الإعمار مع التعليمات التنفيذية
صفحة 1 من اصل 1
القانون رقم 13 لعام 2013 -المتضمن إضافة نسبة 5% لإعادة الإعمار مع التعليمات التنفيذية
القانون رقم 13 لعام 2013 -المتضمن إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب و الرسوم تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم / 13/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هــ الموافق 27-6-2013
يصدر مايلي:
المادة1:تضاف نسبة 5% على تحققات الضرائب و الرسوم المباشرة وعلى الضرائب و الرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق مايلي:
أ-بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي ذمة الأرباح الحقيقية.
ب-بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب و الرسوم المباشرة الأخرى و الضرائب و الرسوم غير المباشرة.
ج-لا تطبق هذه الإضافة على :
1-ضريبة دخل الرواتب و الأجور.
2-رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 14-2-2010 .
3-الضرائب و الرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.
المادة2:تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم حساب 6119/ /تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار تحول إليها موارد هذه الإضافة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 3:يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة4:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 23-8-1434 هـ الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
05.12.2013 الفريق الدكتور بشار الأسد
-------------------------------------------------------------------------------------
التعليمات التنفيذية للقانون 13 المتضمن إضافة نسبة 5 % على تحققات الضرائب والرسوم لا يشمل ضريبة رواتب وأجور العاملين في العام والخاص ورسم مقطوعية الكهرباء
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم /13/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمن إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة ثلاث سنوات بغية المساهمة بإعادة إعمار ما تم تهديمه بسبب الظروف التي يمر بها القطر من جهة، ومن جهة أخرى تأمين الإيرادات اللازمة للمساهمة بعملية إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة المساهمة الوطنية.
وبين زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حديث لـ«تشرين» أنه حسب التعليمات التنفيذية للقانون تشمل النسبة المضافة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة ثلاثة سنوات النسبة على ضريبة ريع العقارات وضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وضريبة العرصات ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم رخص حيازة السلاح ورسم الري ورسم الخروج، ورسم حماية البيئة، رسوم الأمن العام، رسوم السيارات، رسم التسجيل الإضافي على السيارات ورسم انتقال حق الاستثمار، وغيرها من الرسوم المباشرة، على أن يتم استيفاء هذه الزيادة بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية بدءاً من تكاليف عام 2012 حتى غاية عام 2014. وتستثنى من هذه الزيادة حسب درويش الضرائب المسددة عن تكليف عام 2012 كما جاء في القانون 13 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون، كما يستثنى من هذه الزيادة مكلفو زمرة الدخل المقطوع ومكلفو ضريبة ريع العقارات والعرصات الذين قاموا بتسديد ضرائبهم عن عام 2013 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون، أما بقية مكلفي زمرة الدخل المقطوع والضرائب والرسوم المباشرة الأخرى فتخضع للزيادة بدءاً من نفاذ هذا القانون عن أعوام 2013 – 2014 – 2015.
أما بالنسبة للضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم كتاب العدل والرسوم القضائية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع، ورسم الصيد البري والبحري، ورسم حصر التبغ، رسوم التجارة الخارجية، حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية، ضريبة المواد المشتعلة، رسوم جمركية، رسوم الإحصاء، رسوم المعادن والمقالع، والرسوم القنصلية، وبقية الضرائب والرسوم غير المباشرة فإنها تخضع للإضافة المذكورة عن أعوام 2013 – 2014 – 2015 بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وحسبما جاء في القانون أيضاً، أوضح درويش أن الإضافة لا تطبق على ضريبة الرواتب والأجور كما لا تطبق على رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2010 كما لا تطبق هذه الإضافة على الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى وغير المباشرة المسددة قبل نفاذ هذا القانون ونذكر منها ضرائب المنشآت السياحية المعددة /بالمادة 6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وضرائب القانون /60/ لعام 2004 ، ضريبة القانون /41/ لعام 2005، ضريبة دخل غير المقيمين المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ضريبة عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 2006 والمفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2006 وتعديلاته.
أما بالنسبة بما يتعلق بإضافة نسبة 10% على ضريبة ريع العقارات والعرصات، فقد حددت التعليمات التنفيذية أن الإضافة ستشمل الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد وذلك من دون المساس بالقيم المالية للعقارات والعرصات لما لها من منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة، مع الإشارة إلى أنه في حال تغيير أوصاف العقارات فإن هذا لا يمنع إعادة التقدير وتعديل القيم المالية في ضوء تغيير الأوصاف والوقائع، أما بالنسبة للعقارات التي تقدر بعد نفاذ أحكام هذا القانون فيتم تقديرها وفق الأسس والقواعد النافذة على أن تضاف النسبة البالغة 10% على الضريبة الناتجة عن تطبيق النسب والشرائح القانونية النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد.
ووصف درويش القانون بأنه حجر أساس يؤسس لمشروع وطني بامتياز يقوم على مبدأ التكافل والتشاركية بين المواطنين السوريين لجهة تقاسم الأعباء التي خلفتها الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو لن يشكل عبئاً على المواطنين لأنه استثنى التحققات الضريبية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر منها، ضريبة الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص، مضيفاً إن أي موارد ستحصل وفق القانون /13/ الذي أقر الزيادة ستحول إلى فقرة تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحدثة بموجب المادة الثانية من القانون في جدول إيرادات الموازنة العامة للدولة ستصرف على دعم إعادة إصلاح وبناء ما خربته العصابات الإرهابية، كذلك دعم توطين الأسر المهجرة.
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم / 13/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-8-1434 هــ الموافق 27-6-2013
يصدر مايلي:
المادة1:تضاف نسبة 5% على تحققات الضرائب و الرسوم المباشرة وعلى الضرائب و الرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار وتطبق وفق مايلي:
أ-بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي ذمة الأرباح الحقيقية.
ب-بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب و الرسوم المباشرة الأخرى و الضرائب و الرسوم غير المباشرة.
ج-لا تطبق هذه الإضافة على :
1-ضريبة دخل الرواتب و الأجور.
2-رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 14-2-2010 .
3-الضرائب و الرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.
المادة2:تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم حساب 6119/ /تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار تحول إليها موارد هذه الإضافة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 3:يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة4:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 23-8-1434 هـ الموافق لـ 2-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
05.12.2013 الفريق الدكتور بشار الأسد
-------------------------------------------------------------------------------------
التعليمات التنفيذية للقانون 13 المتضمن إضافة نسبة 5 % على تحققات الضرائب والرسوم لا يشمل ضريبة رواتب وأجور العاملين في العام والخاص ورسم مقطوعية الكهرباء
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم /13/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمن إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة ثلاث سنوات بغية المساهمة بإعادة إعمار ما تم تهديمه بسبب الظروف التي يمر بها القطر من جهة، ومن جهة أخرى تأمين الإيرادات اللازمة للمساهمة بعملية إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة المساهمة الوطنية.
وبين زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حديث لـ«تشرين» أنه حسب التعليمات التنفيذية للقانون تشمل النسبة المضافة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة ثلاثة سنوات النسبة على ضريبة ريع العقارات وضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وضريبة العرصات ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم رخص حيازة السلاح ورسم الري ورسم الخروج، ورسم حماية البيئة، رسوم الأمن العام، رسوم السيارات، رسم التسجيل الإضافي على السيارات ورسم انتقال حق الاستثمار، وغيرها من الرسوم المباشرة، على أن يتم استيفاء هذه الزيادة بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية بدءاً من تكاليف عام 2012 حتى غاية عام 2014. وتستثنى من هذه الزيادة حسب درويش الضرائب المسددة عن تكليف عام 2012 كما جاء في القانون 13 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون، كما يستثنى من هذه الزيادة مكلفو زمرة الدخل المقطوع ومكلفو ضريبة ريع العقارات والعرصات الذين قاموا بتسديد ضرائبهم عن عام 2013 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون، أما بقية مكلفي زمرة الدخل المقطوع والضرائب والرسوم المباشرة الأخرى فتخضع للزيادة بدءاً من نفاذ هذا القانون عن أعوام 2013 – 2014 – 2015.
أما بالنسبة للضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم كتاب العدل والرسوم القضائية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع، ورسم الصيد البري والبحري، ورسم حصر التبغ، رسوم التجارة الخارجية، حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية، ضريبة المواد المشتعلة، رسوم جمركية، رسوم الإحصاء، رسوم المعادن والمقالع، والرسوم القنصلية، وبقية الضرائب والرسوم غير المباشرة فإنها تخضع للإضافة المذكورة عن أعوام 2013 – 2014 – 2015 بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وحسبما جاء في القانون أيضاً، أوضح درويش أن الإضافة لا تطبق على ضريبة الرواتب والأجور كما لا تطبق على رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2010 كما لا تطبق هذه الإضافة على الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى وغير المباشرة المسددة قبل نفاذ هذا القانون ونذكر منها ضرائب المنشآت السياحية المعددة /بالمادة 6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وضرائب القانون /60/ لعام 2004 ، ضريبة القانون /41/ لعام 2005، ضريبة دخل غير المقيمين المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ضريبة عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 2006 والمفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2006 وتعديلاته.
أما بالنسبة بما يتعلق بإضافة نسبة 10% على ضريبة ريع العقارات والعرصات، فقد حددت التعليمات التنفيذية أن الإضافة ستشمل الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد وذلك من دون المساس بالقيم المالية للعقارات والعرصات لما لها من منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة، مع الإشارة إلى أنه في حال تغيير أوصاف العقارات فإن هذا لا يمنع إعادة التقدير وتعديل القيم المالية في ضوء تغيير الأوصاف والوقائع، أما بالنسبة للعقارات التي تقدر بعد نفاذ أحكام هذا القانون فيتم تقديرها وفق الأسس والقواعد النافذة على أن تضاف النسبة البالغة 10% على الضريبة الناتجة عن تطبيق النسب والشرائح القانونية النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد.
ووصف درويش القانون بأنه حجر أساس يؤسس لمشروع وطني بامتياز يقوم على مبدأ التكافل والتشاركية بين المواطنين السوريين لجهة تقاسم الأعباء التي خلفتها الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو لن يشكل عبئاً على المواطنين لأنه استثنى التحققات الضريبية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر منها، ضريبة الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص، مضيفاً إن أي موارد ستحصل وفق القانون /13/ الذي أقر الزيادة ستحول إلى فقرة تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحدثة بموجب المادة الثانية من القانون في جدول إيرادات الموازنة العامة للدولة ستصرف على دعم إعادة إصلاح وبناء ما خربته العصابات الإرهابية، كذلك دعم توطين الأسر المهجرة.
مواضيع مماثلة
» التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005
» التعليمات التنفيذية للتشريع المائي السوريالصادر بالقانون رقم (31) تاريخ 16 / 11 /2005
» اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010
» المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 1970 المتضمن أحكام دخول وخروج الأجانب
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
» التعليمات التنفيذية للتشريع المائي السوريالصادر بالقانون رقم (31) تاريخ 16 / 11 /2005
» اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010
» المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 1970 المتضمن أحكام دخول وخروج الأجانب
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin