بحـث
المواضيع الأخيرة
تابع التشريعات الجزائية السورية
صفحة 1 من اصل 1
تابع التشريعات الجزائية السورية
والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية.
3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.
المادة 140
1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتديء بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.
2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.
المادة 141
1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة
2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.
المادة 142
يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.
المادة 143
يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.
المادة 144
على النائب العام ان يهيء الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم مايرغب من اللوائح على ان لايكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.
المادة 145
يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثةايام.
المادة 146
1- يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الاحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظنا ء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.
2- لقاضي الاحالة اثناء النظر في استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصار القرار المقتضي وفقا للاحكام المبينة في هذا الفصل.
المادة 147
لايجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.
المادة 148
يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.
المادة 149
1- اذا تبين لقاضي الاحالة ان فعل الظنين لايؤلف جرما او ان الادلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالا مالم يكن موقوفا بداع اخر.
2- اذا تبين لقاضي الاحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر احالةالظنين على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة واطلق سراحه اان كان الفعل مخالفة او كان جنحة لاتستوجب عقوبة الحبس.
3- اذا كان الفغل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت ادلة كافية للاتهام احال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.
المادة 150
يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.
المادة 151
تكون الجراتئم متلازمة :
اولا - اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين.
ثانيا - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
ثالثا - اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب.
رابعا- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او المستحصلة بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.
المادة 152
1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه.
2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.
المادة 153
يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
المادة 154
يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.
المادة 155
ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية
المادة 156
في مطلق القضايا اذا لم يكن قاضي الاحالة قد اصدر قراره باتهام الظنين او بمنع محاكمته فله ان يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وان يجلب الاوراق ويجري التحقيقات سواء كان شرع فيها قبلا ام لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.
المادة 157
يستمع قاضي الاحالة لاقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالادلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.
المادة 158
ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.
المادة 159
1- اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الاحالة أحكام المواد 149و152 و153.
2- واذا رأى وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاًاذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.
المادة 160
يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها.
المادة 161
يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.
المادة 162
1- اذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من اجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى و يجري تحقيقا مجددا فيها.
2- و يعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره يمنع المحاكمة.
المادة 163
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر اللتي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
المادة 164
اذا وجدت ادلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة او قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيقات جديدة.
و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه و لو كان قد اخلى سبيله.
المادة 165
تصدر الاحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي :
أ- مبرمة اذا قضت بغرامة لاتزيد عن المائة ليرة سورية. غير انه يجوز للنيابة العامة ان تستأنف هذه الاحكام لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ا و تأويله. واذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام او تبعا لها جاز لاطراف الدعويين ، كل فيما يخصه ، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.
ب- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض اذا قضت بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين ,
ج- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف ، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض ، اذا قضت بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 166
تحكم المحكمة الصلحية :
آ- في جميع المخالفات.
ب- في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الاخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالاقامة الجبرية او بالغرامة او بالحبس مدة لاتتجاوز السنة او بها معا.
ج- في الجرائم الآتية من قانون العقوبات :
1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم ، المنصوص عليها في المادة 220.
2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 413.
3-القمار المنصوص في المادة 619.
4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 634.
5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634.
6- قطع واتلاف لاشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و 727.
7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728.
8- الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان اثناء المحاكمة الصلحية.
المادة 167
1- في المراكز التي لايوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم ان يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف.
2- ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضا خطيا فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون اهم الحق بتخلية سبيل الموقوفين بحق او بكفالة من غير اخذ مطالبة النيابة العامة.
3- ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره. اما قرار التخلية بكفالة فيرسل الى النيابة العامة ويبلغ للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف بحق النيابة الا من وصول الاوراق الى قلمها للمشاهدة
4- وتسري علة المراجعات القواعد والاصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيق.
5- وبد الانتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح الاوراق الى قاضي التحقيق الذي يحق له
المادة 168
اذا وقعت اثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. واذا كان الجرم خارجا عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى النائب العام.
الفصل الثاني – اخنصاص محاكم البداية
المادة 169
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم اخرى للنظر فيها وتسري على الاحكام التي تصدرها الاصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.
المادة 170
اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضرا بها واستمع الى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكمه في الدرجة الاخيرة.
المادة 171
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها او المحالة عليها بمقتضى احكام هذا القانون.
الفصل الثالث - اخنصاص محاكم الجنايات
المادة 172
تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة.
المادة 173 الفصل الرابع - اخنصاص محاكم ألاحداث
ملغاة
الباب الثاني – تبليغ ألاوراق القضائية
المادة 174
تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
الباب الثالث – البيّنات
المادة 175
1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
2- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.
المادة 176
لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
المادة 177
اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
المادة 178
1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس.
2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.
المادة 179
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب :
آ- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه او سمعها شخصيا.
ج- ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.
المادة 180
لا قيمة للضبوط الاخرى الا كمعلومات عادية.
المادة 181
لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.
المادة 182
لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف او يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية
المادة 183
تنعقد جلسات المحكمةالبدائية بحضور النائب العام والكاتب.
المادة 184
على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطنا له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه.
المادة 185
لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة ان يقدر الاضرار الحاصلة او ان يجري كشفا او اية معاملة مستعجلة اخرى وذلك بنفسه او بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
المادة 186
1- تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل اقضاء هذا الميعاد.
2- ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد اي دفع او دفاع.
المادة 187
يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان يحضر بواسطة وكيل ، مالم تقرر المحكمة حضوره بالذات
المادة 188
1- اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول يحاكم بالصورةالغيابية.
2-تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الاصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا.
المادة 189
اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمةوجاهية بحقه.
المادة 190
تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.
المادة 191
عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.
المادة 192
بعد ان يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.
المادة 193
لاتقبل شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن اذا سمعت شهادتهم دون ان يعترض عليها المدعي الشخصي او المدعى عليه فلا تكون باطلة.
المادة 194
اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وان تستحضره بالقوة.
المادة 195
اذا حضر الشاهد المحكوم عليه باالغرامة وابدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة ان تعفيه منها. ويحق للشاهد ، وان لم يطلب ثانية ، ان يحضر بالذات او بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.
المادة 196
يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في الجلسةالتالية.
المادة 197
1- اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
2- ويسوغ للمحكمة ان تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا مؤقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.
المادة 198
اذا تبين ان الفعل لايؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.
المادة 199
1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام او المدعي الشخصي احالة الدعوى الى المحكمة الصلحية ، قضت المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الاخيرة اذا كانت الجريمة من نوع المخالفة.
2- اما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية قضت المكمة فيها بحكم واحد قابل الاستئناف.
المادة 200
اذا ا كان الفعل جناية احالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة باعلان عدم اختصاصها ، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالتين باصدار مذكرة توقيف.
المادة 201
1- اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها ان تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب.
2- تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى اقل من سنة اعتراضا او استئنافا.
المادة 202
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
2
3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.
المادة 140
1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتديء بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.
2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.
المادة 141
1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة
2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.
المادة 142
يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.
المادة 143
يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.
المادة 144
على النائب العام ان يهيء الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم مايرغب من اللوائح على ان لايكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.
المادة 145
يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثةايام.
المادة 146
1- يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الاحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظنا ء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.
2- لقاضي الاحالة اثناء النظر في استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصار القرار المقتضي وفقا للاحكام المبينة في هذا الفصل.
المادة 147
لايجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.
المادة 148
يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.
المادة 149
1- اذا تبين لقاضي الاحالة ان فعل الظنين لايؤلف جرما او ان الادلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالا مالم يكن موقوفا بداع اخر.
2- اذا تبين لقاضي الاحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر احالةالظنين على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة واطلق سراحه اان كان الفعل مخالفة او كان جنحة لاتستوجب عقوبة الحبس.
3- اذا كان الفغل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت ادلة كافية للاتهام احال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.
المادة 150
يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.
المادة 151
تكون الجراتئم متلازمة :
اولا - اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين.
ثانيا - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
ثالثا - اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب.
رابعا- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او المستحصلة بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.
المادة 152
1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه.
2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.
المادة 153
يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
المادة 154
يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.
المادة 155
ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية
المادة 156
في مطلق القضايا اذا لم يكن قاضي الاحالة قد اصدر قراره باتهام الظنين او بمنع محاكمته فله ان يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وان يجلب الاوراق ويجري التحقيقات سواء كان شرع فيها قبلا ام لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.
المادة 157
يستمع قاضي الاحالة لاقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالادلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.
المادة 158
ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.
المادة 159
1- اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الاحالة أحكام المواد 149و152 و153.
2- واذا رأى وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاًاذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.
المادة 160
يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها.
المادة 161
يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.
المادة 162
1- اذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من اجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى و يجري تحقيقا مجددا فيها.
2- و يعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره يمنع المحاكمة.
المادة 163
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر اللتي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
المادة 164
اذا وجدت ادلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة او قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيقات جديدة.
و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه و لو كان قد اخلى سبيله.
المادة 165
تصدر الاحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي :
أ- مبرمة اذا قضت بغرامة لاتزيد عن المائة ليرة سورية. غير انه يجوز للنيابة العامة ان تستأنف هذه الاحكام لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ا و تأويله. واذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام او تبعا لها جاز لاطراف الدعويين ، كل فيما يخصه ، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.
ب- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض اذا قضت بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين ,
ج- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف ، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض ، اذا قضت بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 166
تحكم المحكمة الصلحية :
آ- في جميع المخالفات.
ب- في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الاخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالاقامة الجبرية او بالغرامة او بالحبس مدة لاتتجاوز السنة او بها معا.
ج- في الجرائم الآتية من قانون العقوبات :
1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم ، المنصوص عليها في المادة 220.
2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 413.
3-القمار المنصوص في المادة 619.
4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 634.
5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634.
6- قطع واتلاف لاشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و 727.
7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728.
8- الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان اثناء المحاكمة الصلحية.
المادة 167
1- في المراكز التي لايوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم ان يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف.
2- ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضا خطيا فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون اهم الحق بتخلية سبيل الموقوفين بحق او بكفالة من غير اخذ مطالبة النيابة العامة.
3- ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره. اما قرار التخلية بكفالة فيرسل الى النيابة العامة ويبلغ للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف بحق النيابة الا من وصول الاوراق الى قلمها للمشاهدة
4- وتسري علة المراجعات القواعد والاصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيق.
5- وبد الانتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح الاوراق الى قاضي التحقيق الذي يحق له
المادة 168
اذا وقعت اثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. واذا كان الجرم خارجا عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى النائب العام.
الفصل الثاني – اخنصاص محاكم البداية
المادة 169
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم اخرى للنظر فيها وتسري على الاحكام التي تصدرها الاصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.
المادة 170
اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضرا بها واستمع الى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكمه في الدرجة الاخيرة.
المادة 171
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها او المحالة عليها بمقتضى احكام هذا القانون.
الفصل الثالث - اخنصاص محاكم الجنايات
المادة 172
تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة.
المادة 173 الفصل الرابع - اخنصاص محاكم ألاحداث
ملغاة
الباب الثاني – تبليغ ألاوراق القضائية
المادة 174
تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
الباب الثالث – البيّنات
المادة 175
1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
2- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.
المادة 176
لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
المادة 177
اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
المادة 178
1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس.
2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.
المادة 179
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب :
آ- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه او سمعها شخصيا.
ج- ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.
المادة 180
لا قيمة للضبوط الاخرى الا كمعلومات عادية.
المادة 181
لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.
المادة 182
لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف او يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
الباب الرابع – أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية
المادة 183
تنعقد جلسات المحكمةالبدائية بحضور النائب العام والكاتب.
المادة 184
على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطنا له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه.
المادة 185
لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة ان يقدر الاضرار الحاصلة او ان يجري كشفا او اية معاملة مستعجلة اخرى وذلك بنفسه او بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
المادة 186
1- تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل اقضاء هذا الميعاد.
2- ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد اي دفع او دفاع.
المادة 187
يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان يحضر بواسطة وكيل ، مالم تقرر المحكمة حضوره بالذات
المادة 188
1- اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول يحاكم بالصورةالغيابية.
2-تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الاصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا.
المادة 189
اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمةوجاهية بحقه.
المادة 190
تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.
المادة 191
عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.
المادة 192
بعد ان يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.
المادة 193
لاتقبل شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن اذا سمعت شهادتهم دون ان يعترض عليها المدعي الشخصي او المدعى عليه فلا تكون باطلة.
المادة 194
اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وان تستحضره بالقوة.
المادة 195
اذا حضر الشاهد المحكوم عليه باالغرامة وابدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة ان تعفيه منها. ويحق للشاهد ، وان لم يطلب ثانية ، ان يحضر بالذات او بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.
المادة 196
يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في الجلسةالتالية.
المادة 197
1- اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
2- ويسوغ للمحكمة ان تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا مؤقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.
المادة 198
اذا تبين ان الفعل لايؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.
المادة 199
1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام او المدعي الشخصي احالة الدعوى الى المحكمة الصلحية ، قضت المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الاخيرة اذا كانت الجريمة من نوع المخالفة.
2- اما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية قضت المكمة فيها بحكم واحد قابل الاستئناف.
المادة 200
اذا ا كان الفعل جناية احالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة باعلان عدم اختصاصها ، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالتين باصدار مذكرة توقيف.
المادة 201
1- اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها ان تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب.
2- تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى اقل من سنة اعتراضا او استئنافا.
المادة 202
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
2
مواضيع مماثلة
» تابع التشريعات الجزائية السورية
» تابع التشريعات الجزائية السورية
» تابع التشريعات الجزائية السورية
» التشريعات الجزائية السورية
» التشريعات الاجتماعية السورية
» تابع التشريعات الجزائية السورية
» تابع التشريعات الجزائية السورية
» التشريعات الجزائية السورية
» التشريعات الاجتماعية السورية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin