بحـث
المواضيع الأخيرة
أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 34 للعام 2006 القاضى باحداث الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية
صفحة 1 من اصل 1
أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 34 للعام 2006 القاضى باحداث الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية
نص المرسوم التشريعى رقم 34 ..
المرسوم التشريعى رقم 34
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى..
المادة 1 .. يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم
التشريعى المعنى المبين جانب كل منها .. الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى الهيئة.. الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لادارة وتنمية البادية.
مجلس الادارة.. مجلس ادارة الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية.
التنمية .. هى رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادى المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات فى البادية لتحقيق أفضل لاهداف الهيئة.
المادة 2/ أ .. تحدث هيئة عامة ذات طابع ادارى وخدمى تسمى الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية ويكون مقرها الرئيسى فى تدمر.
ب.. تتكون الهيئة من المديريات فى الادارة المركزية ومن الفروع والمراكز فى محافظات درعا السويداء ريف دمشق حمص حماة حلب الرقة دير الزور الحسكة وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
المادة 3 .. تهدف الهيئة الى تطوير البادية وتنمية مجتمعها المحلى ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية فى البادية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
أ .. اعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية فى البادية0
ب .. اعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الروءى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
ج .. اعداد الدراسات والابحاث العلمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين فى هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د .. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الانتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية فى البادية وتتبع تنفيذها.
ه .. اعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
و.. وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المختصة لتأمين القروض والتمويل اللازم لتنفيذ برامج التنمية فى البادية.
ز .. توفير الفرص لاقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة عام خاص مشترك تعاونى لدعم التنمية الملائمة لاهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ح .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية فى البادية.
ط .. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التى تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
المادة 4 .. يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها..
مجلس الادارة
المدير العام
المادة 5 ..يتالف مجلس الادارة من ..
الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس
معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن وزارة الادارة المحلية والبيئة عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
ممثل عن منظمة الهلال الاحمر العربى السورى عضوا
المادة 6 .. مجلس الادارة هو المسوءول عن تنفيذ اهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى وبما يحقق الهدف من احداث الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة وله على وجه الخصوص..
أ .. وضع السياسة العامة للهيئة ..
ب .. اقرار نظام استثمار أراضى البادية ومواردها الطبيعية وفق القوانين النافذة.
ج .. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالهيئة.
د .. اعداد مشروع الموازنة السنوية .
ه ..اقرار التقرير السنوى عن نشاطات الهيئة.
و.. اقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
ز .. اقتراح اللائحة التنفيذية والنظامين الداخلى والمالى والملاك العددى للهيئة .
ح .. اقرار خطة تأهيل العاملين فى الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا
ط .. الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب وتحديد اجورهم وتعويضاتهم فى حدود القوانين والانظمة النافذة.
ى.. وضع خطط التعاون العلمى مع الهيئات المحلية والاجنبية وتنظيم الندوات التى تخدم اهداف الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
ك .. اقتراح نظام المكافات والحوافز التشجيعية للعاملين فى الهيئة واقرار توزيعها على المستحقين من قبل مجلس الادارة وفق القوانين والانظمة النافذة.
ل.. قبول الهبات والاعانات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة0
م .. دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التى تتعلق بعمل الهيئة.
المادة 7 .. تحدد طريقة عمل المجلس بموجب أحكام اللائحة التنفيذية0
المادة 8 - أ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
ب يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 9 ..- أ يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص ..
1- تمثيل الهيئة فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
2 - تنفيذ السياسة العامة التى يقرها مجلس الادارة لتحقيق مهام الهيئة.
3 - تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
4 -عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين النافذة .
5- اعداد التقرير السنوى عن نشاطات الهيئة.
6 -اصدار الصكوك المتعلقة بشوءون العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.
7-اقتراح التعاقد مع الخبراء.
ب يحق للمدير العام تفويض معاونه والمديرين فى الادارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته .
المادة 10 .. يحدد الملاك العددى للهيئة بمرسوم .
المادة 11 ..تصدر اللائحة التنفيذية والنظامان الداخلى والمالى للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 12 ...يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به فى الهيئات العامة ذات الطابع الادارى بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 ويخضع العاملون فيها لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.
المادة 13 . .. يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص فى الموازنة العامة للدولة.
المادة 14 .. ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى /19/7/1427 هجرية
الموافق ل/13/8/2006 ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المرسوم التشريعى رقم 34
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى..
المادة 1 .. يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم
التشريعى المعنى المبين جانب كل منها .. الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى الهيئة.. الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لادارة وتنمية البادية.
مجلس الادارة.. مجلس ادارة الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية.
التنمية .. هى رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادى المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات فى البادية لتحقيق أفضل لاهداف الهيئة.
المادة 2/ أ .. تحدث هيئة عامة ذات طابع ادارى وخدمى تسمى الهيئة العامة لادارة وتنمية البادية ويكون مقرها الرئيسى فى تدمر.
ب.. تتكون الهيئة من المديريات فى الادارة المركزية ومن الفروع والمراكز فى محافظات درعا السويداء ريف دمشق حمص حماة حلب الرقة دير الزور الحسكة وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
المادة 3 .. تهدف الهيئة الى تطوير البادية وتنمية مجتمعها المحلى ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية فى البادية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
أ .. اعداد الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية فى البادية0
ب .. اعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الروءى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
ج .. اعداد الدراسات والابحاث العلمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين فى هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د .. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الانتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية فى البادية وتتبع تنفيذها.
ه .. اعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
و.. وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المختصة لتأمين القروض والتمويل اللازم لتنفيذ برامج التنمية فى البادية.
ز .. توفير الفرص لاقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة عام خاص مشترك تعاونى لدعم التنمية الملائمة لاهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ح .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية فى البادية.
ط .. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التى تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
المادة 4 .. يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها..
مجلس الادارة
المدير العام
المادة 5 ..يتالف مجلس الادارة من ..
الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس
معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن وزارة الادارة المحلية والبيئة عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
ممثل عن منظمة الهلال الاحمر العربى السورى عضوا
المادة 6 .. مجلس الادارة هو المسوءول عن تنفيذ اهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى وبما يحقق الهدف من احداث الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة وله على وجه الخصوص..
أ .. وضع السياسة العامة للهيئة ..
ب .. اقرار نظام استثمار أراضى البادية ومواردها الطبيعية وفق القوانين النافذة.
ج .. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالهيئة.
د .. اعداد مشروع الموازنة السنوية .
ه ..اقرار التقرير السنوى عن نشاطات الهيئة.
و.. اقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
ز .. اقتراح اللائحة التنفيذية والنظامين الداخلى والمالى والملاك العددى للهيئة .
ح .. اقرار خطة تأهيل العاملين فى الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا
ط .. الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب وتحديد اجورهم وتعويضاتهم فى حدود القوانين والانظمة النافذة.
ى.. وضع خطط التعاون العلمى مع الهيئات المحلية والاجنبية وتنظيم الندوات التى تخدم اهداف الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
ك .. اقتراح نظام المكافات والحوافز التشجيعية للعاملين فى الهيئة واقرار توزيعها على المستحقين من قبل مجلس الادارة وفق القوانين والانظمة النافذة.
ل.. قبول الهبات والاعانات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة0
م .. دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التى تتعلق بعمل الهيئة.
المادة 7 .. تحدد طريقة عمل المجلس بموجب أحكام اللائحة التنفيذية0
المادة 8 - أ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
ب يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 9 ..- أ يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص ..
1- تمثيل الهيئة فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
2 - تنفيذ السياسة العامة التى يقرها مجلس الادارة لتحقيق مهام الهيئة.
3 - تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
4 -عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين النافذة .
5- اعداد التقرير السنوى عن نشاطات الهيئة.
6 -اصدار الصكوك المتعلقة بشوءون العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.
7-اقتراح التعاقد مع الخبراء.
ب يحق للمدير العام تفويض معاونه والمديرين فى الادارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته .
المادة 10 .. يحدد الملاك العددى للهيئة بمرسوم .
المادة 11 ..تصدر اللائحة التنفيذية والنظامان الداخلى والمالى للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 12 ...يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به فى الهيئات العامة ذات الطابع الادارى بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 ويخضع العاملون فيها لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.
المادة 13 . .. يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص فى الموازنة العامة للدولة.
المادة 14 .. ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى /19/7/1427 هجرية
الموافق ل/13/8/2006 ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مواضيع مماثلة
» السيد الرئيس / بشار الاسد/ المرسوم التشريعى رقم / 2/ للعام /2005
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى رقم /4/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى رقم /1/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى رقم /4/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى رقم /1/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin