منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

المرسوم التشريعي 52 لعام 2006

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 Empty المرسوم التشريعي 52 لعام 2006

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 26 فبراير 2010 - 14:33

المرسوم التشريعي 52 لعام 2006
تعديل القانون 41 لعام 2005 والقانون 10 لعام 2006


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلى :
المادة 1


يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 41 لعام 2005 البندان: (د، هـ) وفق ما يلي:
"د- المنشآت الصناعية والخدمية: تعتمد نسبة 15 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 10 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
هـ_المباقر والدواجن: تعتمد نسبة 10 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل 7 بالمائة عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على 100 بالمائة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك".
المادة 2


يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقا به إيصال تأمين قدره 5 بالمائة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيرادا للخزينة علما أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 41 لعام 2005.
المادة 3


‌أ- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 50 بالمائة إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
‌ب- تخفض الضريبة الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة (أ) من المادة 1 من القانون رقم 41 لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا بمعدل 35 بالمائة إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.
المادة 4


‌أ- تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة 2 من القانون رقم 41 لعام 2005 والمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق ما يلي:
• مدير المالية في مركز المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض رئيساً.
• موظف مالي من ذوى الخبرة عضواً.
• خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية عضواً.
‌ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز 35 بالمائة منها وفقا للمعايير التالية:
a. لغاية 20 بالمائة للمنطقة.
b. لغاية 10 بالمائة للموقع.
c. لغاية 5 بالمائة للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
‌ج- تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار (فروغ) من عدمه.
‌د- يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
‌هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.
المادة 5


‌أ- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل 5 بالمائة من بدل الإيجار الوارد في عقد الإيجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية.
‌ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
‌ج- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق.
‌د- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
المادة 6


يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من تاريخ 1/1/2007.
دمشق في 8/9/1427 هجري الموافق 1/10/2006 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى