منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005 829894
ادارة المنتدي التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005 829894
ادارة المنتدي التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005

اذهب الى الأسفل

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005 Empty التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 20 نوفمبر 2009 - 14:48

الجمهورية العربية السورية هيئة الإشراف على التأمين الرقـم : 668 / ص التاريخ:26 / 5 / 2005 التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005

يهدف المرسوم التشريعي رقم / 43 / لعام 2005 وتعليماته التنفيذية و المرسوم التشريعي رقم / 68 / لعام 2004 إلى حماية حقوق المؤمن لهم و المستثمرين وتوفير الخدمات التأمينية بأسعار مقبولة من خلال المنافسة العادلة و السعي لتطوير قطاع التأمين و توطيد استقراره.

أنواع التأمين

المادة/1/ يشمل التأمين في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43 / لعام 2005:



أولاً- التأمينات العامة و تشمل الفروع التالية :



1- تأمين الحوادث والمسؤوليات:



أ - تأمين الحوادث الشخصية.



ب - تأمين إصابات العمل 0



ج - تأمين مسؤولية أرباب العمل 0



د - تأمين المسؤولية المدنية 0



هـ- تأمين مسؤولية ممارسة المهن المتخصصة 0



و - تأمين السرقة والسطو 0



ز - تأمين خيانة الأمانة 0



ح - تأمين نقل الأموال، الأموال في الخزائن، المديونية، ضمان القروض



و ضمانات التنفيذ.



2- التأمين على السيارات : يشمل التأمين من الخسائر والأضرار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام السيارات وجميع المركبات الأخرى 0



3- التأمين على الممتلكات : يشمل التأمين من الخسائر والأضرار الناتجة عن الحريق ، والسرقة والانفجار ، والظواهر الطبيعية ، الاضطرابات والشغب ، وأية تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الإطار.



4 - تأمينات النقل: تشمل الأنواع التالية:



أ - التأمين البحري : يشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن

وآلاتها والمسؤوليات التي تنشأ عن ذلك 0



ب – النقل البري و النهري.



5 - تأمين الطيران : يشمل التأمين على أجسام الطائرات و البضائع المنقولة جواً والمسؤولية تجاه ركاب الطائرة وتجاه الغير 0



6- تأمين الطاقة : يشمل التأمين على المنشآت البترولية ، والمنشآت البتروكيمياوية ومنشآت الطاقة الأخرى مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات 0



7- التأمين الهندسي : يشمل التأمين على أخطار المقاولين والمتعهدين ، وأخطار الإشادة والتركيب ، وكسر الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 0



ثانياً - التأمينات الصحية :



تشمل التأمين على تكاليف المعالجة الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية ، وإدارة البرامج الطبية 0



ثالثاً- تأمينات الحياة وتكوين رؤوس الأموال :



أ- تأمين الحياة : وتشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت 0



ب- تأمين الحياة مع الادخار : وتشمل عمليات التأمين التي يضمن بموجبها المُؤَمِّن مبلغاً أو مبالغ ، بما فيها حصيلة الادخار والاستثمار ، في تاريخ مستقبلي مقابل ما



يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات.



رابعاً - التأمينات الزراعية :



تشمل التأمين على المحاصيل من أخطار الأمراض الزراعية وآثار الظواهر الطبيعية المختلفة والحرائق ، وتربية الحيوان ، وأية تأمينات أخرى تندرج تحت هذا النوع0





المادة/2/ إضافة لما ذُكر في المادة / 1 / من هذه التعليمات لهيئة الإشراف على التأمين أن تضع تفصيلاً بجميع التأمينات الفرعية التي تنضوي تحت أي نوع من أنواع التأمين كما تحدد أنواع التأمين الجديدة التي يفرضها الطلب علــى التأمين أو تتطلبها الممارسة التأمينية 0



إجراءات الترخيص والتسجيل لشركات التأمين وإعادة التأمين





المادة/3/ أ- على الجهات الراغبة في تأسيس شركة تأمين أو إعادة تأمين أن تتقدم بطلب أولي

إلى هيئة الإشراف على التأمين وفق النموذج المُعد من قبل الهيئة ويجب أن يكون النموذج ممهوراً بخاتم الهيئة، بعد استيفاء البدل المُقرر.



ب- تقوم الهيئة بدراسة أولية للطلب ، ولها أن تستدعي الجهة صاحبة العلاقة أو تطلب منها أو ممن يمثلها استكمال المعلومات العامة التي تراها ضرورية 0



ج- إذا كانت نتيجة الدراسة الأولية للهيئة إيجابية فيطلب من الجهة الراغبة تقديم طلب رسمي بترخيص الشركة وفق المادتين /4 و 5 / من هذه التعليمات 0



المادة/4/ يقدم طلب الترخيص للهيئة شاملاً الآتي :



أ- النموذج الخاص بطلب الترخيص المُعَد من قبل الهيئة و يتضمن :



1- اسم الشركة 0



2- نوع التأمين المطلوب ممارسته.



3- رأس المال المقترح 0



4- رأس المال المطروح للاكتتاب 0



5- عدد الأسهم الإجمالي وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد/ 500 / ل0س 0



6- أسماء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مع بيان جنسياتهم ونوع

نشاطهم وعناوين مقراتهم الرئيسية وحصص كل منهم 0



ب - عقد التأسيس 0



ج - النظام الأساسي 0



د - الهيكل التنظيمي 0



هـ- دراسة الجدوى الاقتصادية 0



و - خطة العمل لخمس سنوات ويجب أن تشمل ما يلي :



1- أنواع التأمين التي تزمع الشركة ممارستها والأخطار التي تغطيها.



2- تسهيلات إعادة التأمين المتاحة للشركة بالنسبة للأنواع مجتمعة أو منفردة 0



3- خطة تسويق المنتجات التأمينية التي ستتبناها 0



4- المصاريف المتوقعة لبدء النشاط ومصادر التمويل اللازمة 0



5- معدلات النمو المتوقعة لنشاط الشركة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة 0



6- العدد المتوقع للعاملين في الشركة والعدد المتوقع لغير السوريين بينهم.



7- بيان الأسس الفنية لعمليات التأمين وإعادة التأمين 0



المادة/5/ تقدم الجهة الراغبة بترخيص شركة تأمين معلومات موثقة عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية ومديريها العامين وتشمل :



أ- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تأسيس الشركة 0



ب- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشخصية الاعتبارية ومديرها العام وحصصهم في تلك الشركات 0



ج- بيان توضيحي يفصّل الخبرات في مجال التأمين وإعادة التأمين لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشخصية الاعتبارية المساهمة في



تأسيس الشركة 0



د- إذا كانت الشركة ستتبنى النظام التكافلي (الإسلامي) في ممارستها فيجب أن يذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي

ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها 0



المادة/6/ يُقدم طلب الترخيص بعد استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة في المادتين /4 و 5/ من هذه التعليمات إلى هيئة الإشراف على التأمين التي تمنح إشعاراً باستلام الطلب بعد استيفاء البدل المقرر0

المادة/7/ أ- على الهيئة إشعار الجهة صاحبة الطلب خلال خمس وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الأوراق الثبوتية والبيانات المطلوبة ، أو إشعارها بوجوب تقديم ما ينقص منها أو ما تراه الهيئة ضرورياً 0

ب- على الجهة صاحبة الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوماً من إشعار الهيئة و إلا تعرض طلبها للإلغاء 0

المادة/8/ تقوم الهيئة بتدقيق الطلب والمعلومات والوثائق والتحقق من صحتها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43 / لعام 2005 وتتولى دراسة وتقييم الطلب آخذة في اعتبارها ملاءة الجهة الطالبة للترخيص والمؤهلات والكفاءة والسمعة التي يتحلى بها الأشخاص الاعتباريون، كما تقيّم نشاطاتهم السابقة في نطاق التأمين وإعادة التأمين في بلدان أخـرى إن وجدت، وتأخذ الهيئة في اعتبارها حاجة سوق التأمين الوطنية ومتطلباتها، ويتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره في ضوء هذه المعطيات ثم يرفع المقترح إلى مجلس الوزراء للبت النهائي بالطلب وإصدار القرار المناسب 0

المادة/9/ إذا لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الايجابي أو السلبي خلال تسعين يوماً مـن إشعار استلام الطلب يعتبر الطلب مرفوضاً 0

المادة/10/ أ- في حالة رفض طلب الترخيص يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة الهيئة للإطلاع على مبررات الرفض ، ويمكنها إعادة التقدم بطلب جديد بعد

استدراك هذه المبررات 0

ب- في حالة الرفض لا ترد النفقات أو البدلات التي سددت للهيئة لقاء دراسة الطلب ويجب عند تقديم الطلب مجدداً ، دفع بدل طلب الترخيص 0

المادة/11/ يتضمن قرار الترخيص الصادر عن رئيس مجلس الوزراء:

المعلومات المبينة في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من المادة الرابعة من هذه التعليمات ويجب :

أ- ألا يقل مجموع حصص المساهمين المؤسسين عن (25%) من رأس مال الشركة المكتتب به عند تقديم الطلب.



ب- ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي على (5%) من رأس مال الشركة 0



ج- ألا تزيد حصة أي من الأشـخاص الاعتباريين على (40%) مـن رأس مال الشركة، مع ضرورة أخذ موافقة مسـبقة من الهيئة على أية حصة للشـخص

الاعتباري.

المادة/12/ تسدد مساهمة المواطنين السوريين بالعملة السورية وتسدد قيمة المساهمات لغير السوريين بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي وتقيد باسم الشركة لدى إحدى المصارف المرخصة. و يجب أن يكون رأس مال الشركة قد سُدد بصورة كاملة وأودع في حسابها قبل تسجيلها لدى الهيئة و السماح لها بمباشرة العمل0

المادة/13/ تُودِع الشركة المرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43 / لعام 2005 (باسم هيئة الإشراف على التأمين) مبلـغ (2) مليون ليرة سورية عن كل نوع من أنواع التأمين أو فروعه التي ترغب مزاولتها في حساب مجمّد وذلك قبل تسجيلها والسماح لها بمباشرة أعمالها على أن لايزيد مجموع ما تودعه عن (25) مليون ليرة سورية, ويعتبر هذا المبلغ من الموجودات الثابتة للشركة يعاد لها عند تصفية أعمالها أصولاً.

المادة/14/ يسـمح لشـركات التأمين المرخصة وفـق أحكام المرسوم التشــريعي رقــم / 43 / تــاريخ 6/5/2005 بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه بالقطع الأجنبي:

1-الأرباح الصافية التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية و الأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلاً بالعملات الأجنبية بعد تنزيل الاحتياطيات الإلزامية و الخاصة التي تقرهـا الجمعية العمومية للمساهمين و التي تنص عليها أنظمة هيئة الإشراف على التأمين.

2-المكافآت و التعويضات الصافية بعد اقتطاع الضرائب العائدة لأعضاء مجالـــس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم 0

3-50% من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت ، و 100% من التعويضات الصافيـــة العائدة لنهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في شركات التأمين من رعايا الدول العربية والأجنبية 0

4-الرصيد الصافي لإعادة التأمين الصادرة بعد اقتطاع عمولات إعادة التأميــن وعمـولات الأرباح وحصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية 0

5-المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي 0

إدارة الشركات

المادة/15/ أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يختاره المساهمون وفق أحكام نظامها الأساسي ويجب أن تتوفر في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها

التنفيذيين المعرفة العلمية والخبرة العملية في الأمور المالية والتأمينية اللازمة لأداء مهماتهم 0

ب- يخضع أي تغيير في أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام لموافقة هيئة الإشراف على التأمين لضمان استمرار الالتزام بالشروط والمؤهلات المحددة

في المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 وفي النظام الأساسي للشركة 0

المادة/16/ يخضع رئيس وأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين المرخصة ومديروها العامون وسائر المديرين إلى أحكام المادتين/13 و 14/ من أحكام المرسوم التشريعي رقم/43/ لعام 2005.

المادة/17/ تقدم الشركة إلى الهيئة قبل مباشرتها العمل بياناً بالموظفين غير السوريين الذين سيعملون في الشركة، ويجب أن يقتصر ذلك على عدد محدود ممن يملكون خبرات ومؤهلات غير متوفرة في السوق المحلية بعد موافقة مدير عام الهيئة، وتلتزم الشركة بتأهيل موظفيها من المواطنين السوريين وتدريبهم على جميع الأنشطة المتعلقة بالتأمين.

المادة/18/ تلتزم الشركة بتقديم تقرير سنوي مفصل مرفقاً بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من انتهاء السنة المالية .

الاحتياطيات الفنيــة

المادة/19/ أ- تحتسب المخصصات الفنية وفق المعايير التي تضعها هيئة الإشراف علــى التأمين ، على أن تعكس بصورة صحيحة التزامات الشركة ، وأن تشمل

كحد أدنى :

1- احتياطي الأقساط 0

2- احتياطي المطالبات تحت التسوية ( شاملاً مصاريف التسوية )0

3- احتياطي الحوادث التي وقعت ولم تتم المطالبة بها 0

4- احتياطي الكوارث 0

5- الاحتياطيات المتعلقة بتأمين الحياة ، العجز ، الشيخوخة ، الوفاة ،

المصاريف الصحية 0

ب- تقدم الشركة إلى الهيئة بياناً مفصلاً بحساب الاحتياطيات الفنية لديـها يتضمن النسب والطرق التي اعتمدتها في حساب هذه الاحتياطيات 0

تقويم الأصول وهامش الملاءة

المادة/20/ إذا مارست الشركة التأمينات العامة وتأمينات الحياة ، فيتم فصل أصول كل نوع منها.

المادة/21/ على الشركة أن تقوّم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للطرق والجداول التي تحددها الهيئة لهذه الغاية0

وثيقــة التــأمين

المادة/22/ يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بعبارات واضحة ولغة يسهل فهمها بالنسبة لعامة الناس وأن تشمل :

أ- عناصر الوثيقة :

1- رقم الوثيقة ، ويُذكر في جميع الأوراق والملاحق المتصلة بالوثيقة 0

2- اسم المؤمَّن له وعنوانه بالتفصيل 0

3- اسم المستفيد إذا كان غير المؤمَّن له 0

4- فترة التأمين ( مدة التغطية ) 0

5- وصف التغطية وحدودها ومدى شمولها للأخطار 0

6- نسبة التحمل 0

7- الأخطار الإضافية المغطاة 0

8- الشروط والاستثناءات الخاصة 0

9- مبلغ التأمين و سعر التأمين، وأسس احتساب الأقساط مع الحسم الممنوح إن وجد.

ب- نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والاستثناءات 0

ج- الشروط والاستثناءات الخاصة التي لم ترد في النص العام 0

د- توقيع مُصدِر الوثيقة وختم الشركة على الوثيقة العامة والشروط الخاصة ومرفقاتها 0

المادة/23/ على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بتسديد البدلات المحددة في المادة / 11 / من المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 للهيئة , ويكون استحقاق هذه البدلات بالنسبة للشركات القائمة عند نفاذ المرسوم المذكور اعتباراً من أول ميزانية سنوية تصدر بعد نفاذه، وتحسب البدلات بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط المستحقة بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم / 68 / لعام 2004.

غسل الأموال

المادة/24/ أ- على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين مراقبة وثائق التأمين التي تتضمن مبالغ تأمين كبيرة أو استثنائية في تأمينات الحياة وجميع التأمينات الشخصية ، إذا تولد لديها الشك بإمكانية أن تخفي غسيلاً لأموال غير مشروعة ، وعليها إعلام الهيئة فوراً0

ب- تضع الهيئة حدوداً لوثائق التأمين التي تتطلب التدقيق من قبل شركات التأمين عند إصدارها وذلك بما ينسجم مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية 0 مقدمو الخدمات التأمينية





المادة/25/ يضع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين نظاماً خاصاً يحدد شروط منح التراخيص لمزاولة أية مهنة من المهن الخاصة بتقديم الخدمات التأمينية بعد توفر الشروط المحددة في النظام المذكور لكل مهنة من هذه المهن 0



المادة/26/ أ- على مقدمي الخدمات التأمينية الذين يمارسون نشاطهم في سورية بتاريخ نفاذ هذه التعليمات ، التقدم إلى هيئة الإشراف على التأمين بكتاب يشعر بممارستهم العمل في سورية , مرفقاً بالتفاصيل المتعلقة بهذه الممارسة .

ب- تقوم الهيئة بدراسة الأوضاع الخاصة لكل شخص من مقدمي الخدمات التأمينية وتحدد له أية إجراءات تكميلية قبل تسجيله في السجل الخاص لمهنته .



جـ- يخضع جميع مقدمي الخدمات التأمينية في سورية للشروط القانونية والمالية التي يتضمنها النظام الخاص الذي تضعه الهيئة لتنظيم مزاولتهم المهنة في سورية.



د- على جميع الأشخاص والجهات من مقدمي الخدمات التأمينية توفيق أوضاعهم مع أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43 / لعام 2005 ولائحته التنفيذية , وذلك



خلال /180 / يوماً من صدور هذه التعليمات .

الغرامات المالية

المادة/27/ مع مراعاة أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والسابع من المرسوم التشريعي رقم / 43 / لعام 2005 تفرض الغرامات المالية التالية:

أ- غرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية علـى :

1- كل شركة أو جهة تمارس التأمين دون حصولها على ترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام2005.

2- كل من أمّن على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة على الأراضي السورية لدى شركة تأمين غير سورية .

3- كل من أمّن على العاملين في شركته لدى شركة تأمين غير سورية . ب- غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على

مليون ليرة سورية على:

1- كل شركة لم تحصل على موافقة الهيئة المسبقة لاستخدام موظفين غيــرسوريين .



2- كل من يقدم الخدمات التأمينية دون الحصول على ترخيص مــن الهيئـة والتسجيل في السجل الخاص .

3- كل شركة تأمين استعانت بمقدمي خدمات تأمينية غير حاصلين على ترخيص من الهيئة .

4- كل مقدم خدمات تأمينية لم يوفق أوضاعه مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 والتعليمات الصادرة عن الهيئة .

أحكـام عامــة

المادة/28/ مع مراعاة أحكام القانون رقم/ 24 / لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام المرسوم

التشريعي رقم / 43 / لعام 2005 عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل

(25%) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4-10%) من مبلغ الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها(15%) دون أية إضافات.

المادة/29/ أ- مــع مـراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم/68/ لعام 2004

وأحكام المرسوم التشريعي رقــم /43 / لعام 2005 وبما ينسجم مع المبادئ الدولية للإشراف والرقابة على قطاع التأمين تتولى هيئة الإشراف على التأمين وضع الأنظمة والضوابط والمعايير التي تمكنها من تحقيق المهام المحددة لها وتتضمن تحديد :

1 - أسس احتساب هامش الملاءة وقواعد ضمان استمرار توافرها .

2 - أنواع الاحتياطيات الفنية ووضع أسس احتسابها .

3 - معايير إعادة التأمين الصادرة والواردة , وتحديد متطلبات إسناد إعادة التأمين الخارجية والداخلية .

4 - أسس استثمار أموال الشركات وتوزعها .

5 - طبيعة وأنواع موجودات الشركة التي تقابــل الالتزامـات التـأمينية المترتبة عليها .

6 - أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية والسجلات الخاصة وتحديــد نـماذج البيانات والتقارير والتفاصيل الواجب إدراجها .

7 - السجلات الفنية التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين تنظيمها والاحتفاظ بها .

8 - أُسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 33 / لعام 2005 .

ب- يحق لمن تكلفه الهيئة , بموجب تكليف رسمي , القيام بالإطلاع على سجلات ومستندات الشركة، وعلى إدارة الشركة تقديم المعلومات والمستندات وأية إيضاحات يطلبها المكلف .

ج- يحظر على المكلف بموجب الفقرة ب من هذه المادة :

1- إفشاء أية معلومات حصل عليها أثناء قيامه بعمله .

<!--[if !supportLists]-->2- تقاضي أو طلب منفعة خاصة لقاء قيامه بما كلف به .<!--[endif]-->

المادة/30/ تقوم المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بتوفيق أوضاعهما وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي , ولا يدخل في ذلك إجراءات الترخيص أو تشكيل مجلس الإدارة أو ما يتصل بشكل الملكية لكل منها , وذلك خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور هذه التعليمات .

المادة/31/ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بمراجعتها اقتراح التعديلات اللازمة عليها كل سنتين، أو عند الحاجة للتعديل.

وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الحسين









Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى