منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3 829894
ادارة المنتدي شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3 829894
ادارة المنتدي شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3

اذهب الى الأسفل

شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3 Empty شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات ج3

مُساهمة من طرف Admin السبت 19 مارس 2011 - 16:01

الجزء الثالث من المادة 92 إلى المادة 95

1- لا تقتصر الحجية على منطوق الحكم الجزائي بل تتعداه إلى الأسباب والبيانات المتلازمة معه والتي تشكل الركن الضروري للحكم وهذا الأمر بديهي لأن منطوق الحكم لا يتضمن سوى فقرة واحدة بتحديد العقوبة أو بإعلان البراءة ولا يمكن أن تفسر إلا بالرجوع إلى أسبابه التي تبحث عناصر الجرم وتحققها وفي تعيين الفاعل وحصول الضرر وصلته بالخطأ الحرفي في بعض الجرائم الخاصة. ولا يعتد في أسباب الحكم وبياناته إلا بما هو ضروري لإيضاح هذه المسائل التي تعتبر ركن الحكم ومقوماته أما ما زاد عنها فلا يؤثر في الدعوى المدنية لعدم تأثيره في الحكم الجزائي نفسه فإذا قضي الحكم بالبراءة لانتفاء العنصر المعنوي للجريمة فيعد ذلك من قبيل القضاء الضمني بقيام العنصر المادي الذي انتفت بصدده النية الجرمية عند الفاعل مما أدى إلى براءته جزائيا ولكن دون إن يمنع الحكم عليه مدنيا بالتعويض لوجود خطأ مستقل عن الخطأ الجزائي الذي استبعد.
2- للمحكمة المدنية الحرية المطلقة فيما لم تتعرض له المحكمة الجزائية أو فيما تعرضت له بغير حق ولا ضرورة.
3- القرائن القضائية هي أمر يستنبطه القاضي من أمور أخرى ثابتة لديه في دعوى معينة فيعتبر هذا الأمر ثابتا من طريق الاستنباط لا من طريق المعاينة أو غيرها من طرق الإثبات المباشر فهي دليل غير مباشر يتطلب أولا ثبوت بعض الوقائع قضاء وتسمى هذه الوقائع دلائل لأن ثبوتها ليس معقودا لذاته بل للاستدلال به على غيره ثم أعمال القاضي عقله وقواعد المنطق ليستنبط من هذه الوقائع الثابتة دلالتها على ثبوت وقائع غيرها ما لم يقيم عليها دليل آخر أي أن هذه القرائن تقوم على عنصرين أحدهما مادي والأخر معنوي.
4- العنصر المادي يتكون من وقائع يتحقق القاضي من ثبوتها سواء أكان ذلك بنفسه عن طريق المعاينة أو بغيره ممن ينتقي فيهم كامل الخبرة الذين يعينهم لذلك أم كان بأي طريق آخر من طرق الإثبات بالكتابة والبينة وفقا للقواعد الخاصة بكل منها وهذه الوقائع هي التي يفسرها القاضي ويستنبط دلالتها على الوقائع المراد إثباتها فلا بد أن يثبت هذا الأساس بشكل قاطع حتى يكون الاستنباط الذي يبنى عليه سليما أما إذا كانت الواقعة المستنبط منها واقعة محتملة أو غير ثابتة بيقين فأنها لا تصلح مصدراً للاستنباط.
5- العنصر المعنوي هو الاستنباط الذي يقوم به القاضي على أساس العنصر المادي ومرجعه فطنة القاضي وذكاؤه – استخراج الواقعة المدعى بها وهي واقعة مجهولة من الواقعة الثابتة عن طريق الاستنباط والتفسير من القاضي وهذا يشكل العنصر المعنوي للقرينة.
6- يستند القاضي في استخلاص القرينة إلى ظروف الدعوى وملابساتها وقد يختار القرينة من وقائع القضية التي تناقض فيها الخصوم أو من وقائع أو مستندات قضية أخرى بعد ا، تكون قد وضعت قيد المناقشة بين الخصوم أو من تحقيق أو كشف خبير ولو كان باطلا لعيب شكلي أو من كشف غير وجاهي أو من أوراق وسجلات منزلية تختص بالفريق الذي يدلي بها أو من دفاتر تجارية غير منتظمة حسب الأصول أو من تحقيقات أو مستندات إدارية أو من استجواب الخصوم أو من التصريحات المسجلة في آلة التسجيل المغناطيسي في بعض الأحوال أو من محاضر ضبط رجال الدرك والشرطة أو من ملف تحقيق جزائي لو اقترن بقرار منع محاكمة أو كانت الملاحقة ضد شخص ثالث ونظرا للسلطة الواسعة التي يتمتع بها القاضي في استخراج القرائن من شتى الوسائل بعد وضعها قيد المناقشة فقد اعتبرت هذه القرائن من الوسائل التي تخفف إلى حد بعيد من حدة النظام القانوني للإثبات.
7- لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في اعتماد الوقائع التي يتخذها أساس لاستنباطه – إن دلالة الوقائع الثابتة على غير الثابتة ليست ملزمة للقاضي وله مطلق الحرية في اختيار ما يشاء منها وفي أن يستنبط ما يختاره منها وفق ما يراه الخصم أو عكس ذلك طبقاً لاقتناعه بسلامة الاستنباط أو عدم سلامته وليس عليه أن يبين في الحكم أسباب امتناعه ولا أسباب تفضيله قرينة على أخرى متناقضة معها أو شهادة شهود تتعارض معها ولا يخضع القاضي في تقديره ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلا على ثبوت الواقعة تؤدي عقلا إلى ثبوتها وعليه لو أوردت المحكمة أسباب لإثبات القرينة أو نفيها فأن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض.
8- إن الإثبات بالقرينة القضائية لا يخلو من الخطر فالقاضي يتمتع ف باستنباطها بالحرية الواسعة ف يميدان تتفاوت فيه الإفهام وتتباين الأنظار فليس ثمة استقرار كاف في وزن الدليل وما قد يراه قاضي قرينة منتجة في الإثبات قد لا يراه آخر ومن اجل ذلك كانت القرينة القضائية كدليل في الإثبات دون منزلة الكتابة فهي تتساوى في منزلتها مع البينة ولا يجوز الإثبات بقرينة قضائية إلا حين جوزا الإثبات بالبينة والبينة والقرائن أمران متلازمان فيما يمكن إثباته بالبينة يمكن إثباته بالقرائن والعكس صحيح وهذا بخلاف القرائن القانونية فأنها لا تقبل إلا في الفروض التي نص عليها المشرع – والقرينة القضائية كالبينة حجة متعدية غير ملزمة وهي أيضا كالبينة غير قاطعة وفق المادة أوهي دائما تقبل العكس إما بالكتابة أو بالبينة أو بقرينة مثلها أو بغير ذلك فهي من هذه الناحية كالقرينة القانونية غير القاطعة (92 بينات).
9- يترتب على ذلك أن دلالات القرائن القضائية غير قاطعة يسمح للخصم إثبات عكسه بكافة الوسائل ولو إن القاضي حر في النهاية بتكوين اعتقاده – إن ما يثبت بها يعتبر حجة متعدية أي أنه يعتبر ثابتا بالنسبة إلى الكافة لأن أساسه وقائع مادية يتحقق منها القاضي فتنتفي بذلك شبهة اصطناع دليل أو التسليم بحق للخصم إضرارا بالغير – إن المشرع اعتبرها من الأدلة المقيدة أي التي لا يجوز الإثبات بها في جميع الأحوال وقصر الإثبات فيها على الحالات التي يجوز الإثبات فيها بالشهادة ولكن أجيز التعويل عليها في كل الحالات بلا استثناء.
10- لا يلتزم القاضي بقراراته الإعدادية إذا تبين له خطأ رأيه وله الحق أن يستخلص قضاءه من جميع طرق الإثبات بشرط أن يعلل للرجوع عن قراراته وفي الحكم الأخير (نقض سوري رقم 2403 تاريخ 13/10/1957).
11- الإقرار هو اعتراف من شخص بأمر عليه به لآخر قصد اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته سواء كان هذا الأمر عينيا أو واقعة قانونية يترتب عليها نشوء حق أو انقضاؤه أو تعديله أو انتقاله والإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية لا نه يعتبر حجة قاطعة على انشغال ذمة صاحبه بما أقر به ويجب الأخذ به في جميع الأحوال مهما كانت قيمة الدعوى ومهما كان فيه من المخالفة لمصلحة المقر الثابتة له بعقد رسمي أو عرفي إلا إذا كان إقراره مخالفا للنظام العام أو فيه عيب يبطله يصح القول إن الإقرار ليس دليل بل يغني عن الدليل لأنه يعفي مدعي الحق من إثباته – والإقرار يجب أن يكون بقول صريح أو إخبار فلا يكون بامتناع عن قول أو سكوت أو تسليم بأمر تسليما مقيدا كعدم الممانعة في اعتبار شخص وارثا إذا ثبت ذلك قضاء إنما قد يعتبر الامتناع أو السكوت إقرارا ضمنيا في بعض الأحوال – يجب إن يكون الإقرار متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني - يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه وأن يكون عالما بأنه سيتخذ حجة عليه وإن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل يجوز استثناء أن يكون الإقرار ضمنياً بالامتناع عن قول أو السكوت عن أمر كالنكول عن اليمين – وليس للإقرار شكل خاص بل أن له صورا متعددة قد يكون صريحا أو ضمنيا والصريح إما مكتوب أو شفهي وفي جميع الأحوال يكون الإقرار قضائيا أو غير قضائي وفق المادة (93 بينات).
12- أركان الإقرار 1- اعتراف الخصم – 2- واقعة قانونية مدعى بها – 3-أمام القضاء – 4- أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وفق المادة (94 بينات).
13- الاعتراف : تقرير لواقعة معينة على اعتبار أنها حصلت ولا شك إن التقرير في هذا النحو هو عمل مادي كالشهادة والكتابة والتوثيق والحلف – فالإقرار إذا في أصله عمل مادي أي واقعة قانونية تنطوي على تصرف قانوني أي واقعة مختلطة وينتج عن ذلك
- أنه لا حاجة لقبول الخصم له متى صدر لصالحه ومجرد صدوره يجعله قائما في أية مرحله عليها الدعوى – والإقرار يعتبر في حكم عمل من أعمال التصرف ويجب للتوكيل فيه أن تصدر وكالة خاصة فلا تكفي الوكالة العامة ومن ثم لا يصلح الإقرار من وكيل عام ولا يصح الإقرار الصادر من محام ما لم يكن التوكيل الصادر غليه منصوصا فيها على تفويضه في الإقرار ولا يشترط تعيين محل الإقرار على وجه التخصيص.
14- واقعة قانونية مدعى بها: يجب أن ينصب الإقرار على واقعة قانونية مدعى بها على المقر ولا يلزم إن تكون هذه الواقعة تصرفا قانونيا بل يصح أن تكون واقعة مادية ولا يلزم أن تكون الواقعة مصدرا لحق من الحقوق بل أية واقعة يمكن الادعاء بها يجوز فيها الإقرار ويجب أن يكون محل الإقرار معينا تعيننا كافيا لكونها تنطوي على تصرف قانوني ويصح الإقرار في التصرف أيا كانت قيمته فالإقرار حجته مطلقة.
15- يجب أن يكون الإقرار أمام المحكمة: وهذا الركن هو الذي يميز الإقرار القضائي عن غير القضائي ويعتد بالإقرار الصادر أمام القضاء المدني والقضاء التجاري والإداري والشرعي وغيرها وكذلك يعتد بالإقرار الصادر في دعوى مسؤولية مدنية أمام القضاء الجزائي وبالإقرار أمام قضاة التحقيق والقاضي المنتدب لوضع التقرير في محكمة القضاء الإداري والقاضي المنتدب للتحقيق أو للاستجواب – يجب إن يكون الإقرار أمام محكمة مختصة اختصاص موضوعيا على الأقل – ويجوز أن يصدر الإقرار إمام المحكمين – لكن الإقرار أمام النيابة العامة أو الخبير أو المحقق الإداري لا يعتبر إقرار قضائيا لأن هذه الجهات ليست جهات قضاء – يجب أن يكون الإقرار أمام محكمة مختصة المختصة أو أمام محكمة غير مختصة في الأحوال التي لا يعتبر فيها الاختصاص من النظام العام إذ بالاعتراف يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص وألا عد الاعتراف غير قضائي (الاختصاص الذي يعتبر من النظام العام يكون لعدم الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها) والإقرار إمام قاضي الأمور المستعجلة لا يعتبر إقرار قضائيا في دعوى الموضوع – إما الاختصاص المكاني فيجوز الإقرار إمام محكمة غير مختصة مكانيا – يجب أن يكون صدور الإقرار من الخصم ضمن أي إجراء من إجراءات الدعوى المتعلقة بموضوعه من وقت افتتاح الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها ولو في غير حضور المقر له.
16- يجب أن يصدر الإقرار إثناء سير الدعوى: لا يكفي أن يصدر الإقرار أمام القضاء بل يجب أن يصدر في خلال إجراءات الدعوى التي يكون الإقرار فيها دليل الإثبات فيصح أن يكون في صحيفة الدعوى أو في المذكرات التي تليها كما يجوز إن يصدر في بدء الطلبات الختامية وقبل قفل باب المرافعة بل يجوز أن يلي إقفال باب المرافعة في مذكرات تقدم خلال فترة التدقيق وهكذا يجوز أن يصدر الإقرار إلى وقت النطق بالحكم ومتى صدر الإقرار إمام المحكمة المنظورة لديها الدعوى فإنه لا يسقط بسقوط الخصومة في تلك الدعوى ولا يسقط في جميع الأحوال التي تنقضي فيها الخصومة بغير حكم في موضوعها وإذا تضمنه صلح قضائي فأنه لا يسقط بعد تنفيذ ذلك الصلح ولكن يشترط صدور الإقرار عن الخصم أو ممثله القانوني لأنه من أعمال التصرف ويجب أن يكون المقر متمتع بأهلية التصرف فلا يصح من ناقض الأهلية قاصرا كان أو محجورا عليه بل يقع قابلا للإبطال ولا يجوز إقرار الوصي أو القيم إلا بأذن من المحكمة المختصة في الحدود التي يقرها القانون وقد حكم بأن إقرار الوصي لا يسري في حق القاصر عن تصرفات سابقة على الوصاية وبالتالي لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين على المتوفى وإذا أقر ممثل الشخص المعنوي بصفته بأمر يتعلق بذلك الشخص المعنوي فإن إقراره يلزم ذلك الشخص المعنوي طالما كان صدوره منه في حدود سلطته واختصاصه وتقضي محكمة النقض بان الحكم الذي يقوم على إقراره صدر من وكيل يجب أن يبين ما إذا كان الإقرار يدخل في حدود الوكالة وألا تعين نقضه لقصور في التسبيب.
17- إن الإقرار القضائي متى صدر مستوفيا شرائطه وأركانه يعتبر حجة قاطعة على صاحبه ويجب على القاضي الأخذ به وعدم إجراء أي بحث في موضوعه بعد حصوله وللإقرار قوته في جميع الأحوال مهما كانت قيمة الدعوى على أن كون الإقرار حجة قاطعة لا يمنع من إن يثبت المقر انه صدر منه غلط أو بسبب غش أو تدليس أو أكراه أو كان صورياً.
18- إن الإقرار القضائي هو الحاصل أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الإقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها- إما الإقرار الواقع في دعوى سابقة فهو إقرار غير قضائي بالنسبة لدعوى غيرها وهو بمثابة واقعة يعود للقاضي تقدير قوتها في الإثبات (نقض سوري رقم 287 تاريخ 25/8/1952 مجلة القانون ص 698/1952).
19- الإقرار غير القضائي هو الإقرار الذي لا يحصل في مجلس القضاء أو الذي يحصل في مجلس القضاء غير مستوف للشروط القانونية أو يقع في مجلس القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها وهو يشترك مع الإقرار القضائي في أنه عمل قانوني اختياري من جانب واحد وهو يعتبر مثابة عمل من أعمال التصرف وأنه حجة قاصرة وتختلف عنه في انه لا يصدر في مجلس القضاء في القضية ذاتها المتعلقة بالمقر به.
20- لا يشترك في الإقرار غير القضائي أن يكون صادرا للمقر له بل يجوز استخلاصه من أي دليل أو ورقة مقدمة إلى جهة أخرى ما دامت نية المقر وقصده قد اتجها إلى أن يؤخذ بإقراره – أمر تقدير قوة الإقرار غير القضائي متروك للقاضي لأنه لا يكون محاطاً بالضمانات الكافية لتوفر الشروط اللازمة وللقاضي أن يأخذ أو لا يأخذ به وليس على القاضي دائما أن يخضع لقاعدة عدم التجزئة ويمكن للقاضي أن يقبل عدول المقر عن إقراراه ولو لم يكن سبب الإقرار خطأ في الواقع- إن الإقرار غير القضائي الذي يصدر في غير مجلس القضاء أصلا يجب على من يتمسك به أن يثبت حصوله ويتبع في ذلك حكم القواعد العامة للإثبات وتستقل محكمة الموضوع بتقديره بشرط أن تبين في حكمها الأسباب التي حملتها على تحصيل وجود إقرار غير قضائي أو على إطراف ذلك ولما كان الإقرار غير القضائي هو في ذاته عمل قانوني تعين أن يكون إثباته في المواد المدنية بالكتابة سواء كانت هذه الكتابة هي التي أفر غ فيها الإقرار منذ صدوره أو كانت كتابة حررت بعد صدوره ليكون دليلا عليه.ويجوز لمن صدر منه إقرار في غير مجلس القضاء أن يثبت عدم صحة الواقعة التي اعترف بها في ذلك الإقرار المكتوب أو صورية إقراره بها وق القواعد العامة للإثبات على إن يكون ذلك قبل صدور حكم نهائي بأعمال ذلك الإقرار وفق المادة (95 بينات).
21- الخلاصة: إن الإقرار غير القضائي إذا كان حاصلا في غير مجلس القضاء يجب أن يخضع للقواعد العامة. وإذا كان حاصلا في مجلس القضاء يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تعتبره مجرد دفع لا قيمة له أو دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة حيث يجوز الأخذ بالقرائن متى كان تقدير المحكمة سائغا له سنده في الإقرار وتقدير قيمة الاعتراف غير القضائي من حق المحكمة دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان هذا التقدير سائغا عقلا وله سنده من ذات الأقوال التي تعبر عنه وبشرط أن لا يخالف قواعد الإثبات العامة.
22- لئن كان النكول عن الحلف يعتبر إقراراً قضائيا إلا أنه إذا تم أمام محكمة غير مختصة فانه يبقى قرينة فقط (نقض سوري رقم 121 تاريخ 29/3/1969).
23- الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلا كافيا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا (نقض مصري رقم 99 تاريخ 19/1/1968).



منتدى محامو دمشق
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى