منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7

اذهب الى الأسفل

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7 Empty اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية7

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 15:55


1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.
2 ـ إن الأصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعاً أو هبة وذلك حال حياته إذا صدر العقد منجزاً وباتاً.
3 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه ولو تقاضت المؤرثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكن العقد قد أخفى هبة فإنه لا ينال من صحة التسجيل.
4 ـ إن التبرع وإن انطوى بحد ذاته على هبة. فالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا إذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.
5 ـ في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت. فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المتصرف إليه.
6 ـ حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية يتعين أن يتوافر شرطان. أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت وثانيهما أن يكون مقصوداً به التبرع فإذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملاً قانونياً ملزماً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 732 أساس 3014 تاريخ 14/4/1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981).
1 ـ إذا ثبت أن التصرف صدر عن المؤرث في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877 مدني.
2 ـ لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض الثمن وذكر ذلك في عقد البيع لأن إقرار المريض مرض موته لا يعتد به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 470 تاريخ 5/1/1978 ـ مجلة القانون ص 100 لعام 1978).
إن التصرف الناجز الصادر في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً بحق الورثة ولو أدى إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم مادام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب ذلك لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف بملكه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 296 أساس 522 تاريخ 15/3/1978 مجلة القانون ص 304 لعام 1978).
1 ـ كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بمقابل.
2 ـ إن عبء إثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت إنما يقع على عاتق المتصرف إليه.
3 ـ إن الإقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
4 ـ إذا كان الثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع فإن البيع نافذاً. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تودي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 93 تاريخ 13/3/1954 مجلة القانون ص 262 لعام 1954).
إن التصرف الواقع أثناء مرض الموت يعتبر مضافاً لما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المتصرف إليه أنه لم يكن من قبيل التبرع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم ** 22/1/1955 مجلة القانون ص 510 لعام 1955).
1 ـ على الوارث أن يدعي صدور التصرف من المؤرث في مرض الموت أن يثبت حالة المرض بجميع وسائل الثبوت المقبولة.
2 ـ من حق المحكمة استكمال التحقيق لاستخلاص حقيقة واقع المرض وذلك لا يتوقف على طلب أو رضاء الخصوم ما دام القصد منها توضيح الواقع من أجل استخلاص الحقيقة والإقناع بها.
3 ـ الورم الدماغي من الأمراض التي يكثر فيها خوف الموت وبعجز صاحبه عن رؤية مصالحه خارج داره تدريجياً مع تقدم المرض.
4 ـ إن حق المحكمة في ترجيح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى يستند إلى أحكام المادة 62 بينات ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 242 تاريخ 26/2/1954 ـ مجلة القانون ص 637 لعام 1954).
1 ـ من شروط مرض الموت أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه. بمعنى أن يجعله عاجزاً عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء عادة مباشرتها وليس واجباً ليكون مرض موت أن يلزم المريض الفراش. وقد لا يلازمه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.
2 ـ لئن كان لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا عدم صحته وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان في مرض الموت.
3 ـ إن صدور التصرف في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً في حق الورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف في ملكه.
4 ـ إذا كان الطعن في السند أنه صوري لجهة ما ورد فيه من بيع وقبض الثمن من قبل المؤرث فإن حق الوارث في الطعن بالسند إنما يستمده من مؤرثه ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز للمؤرث من طرق الإثبات.
5 ـ يعتبر الوارث من الغير في الطعن الجاري ضد تصرف المؤرث لوارث اضراراً بحقوقه في الإرث أو حرمانه منه. إذا كان غير منجزاً ومنطوياً على وصية. فلا يسري هذا التصرف على الورثة إلا إذا أجازوه ذلك لأن الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات المؤرث التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 110 أساس 834 تاريخ 23/3/1974 مجلة المحامون ص 64 لعام 1974).
إذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيداً فالتقييد لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته وإنما يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض وتعتبر هبته وصية، وإجازة الورثة للوصية يجب أن تكون بعد الوفاة لا قبل الوفاة ولو أجازوا أو شهدوا قبل الموت. على أن سكوت الوارث عن التصرف سنوات بعد الوفاة يعتبر إجازة ضمنية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 687 أساس 1168 تاريخ 25/8/1974 مجلة المحامون ص 264 لعام 1974).
عدم اعتبار الوارث من الغير في معنى المادة 877 مدني بالنسبة إلى التصرف الصادر من مؤرثه. حقه في أن يثبت بكافة الطرق عدم صحة تاريخ هذا التصرف إذا طعن بصدوره احتيالاً على القانون.
قرار رقم * (نقض مصري طعن رقم 109 تاريخ 2/2/1949 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 491 للأستاذين فاكهاني وحسني).
الطعن على العقد بأنه وإن كان ظاهره البيع إلا أنه في حقيقته وصية لوارث والاستدلال على ذلك بقرائن منها شكل العقد وصيغته وعدم دفع الثمن المسمى به. رد الحكم على ذلك بقوله أن العقد في صياغته منجز لا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهري ولا يواجهه في حقيقته لأن جدية العقد التي استشفها الحكم من ظاهر صياغته هي بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 245 تاريخ 12/11/1959 المرجع السابق ص 543).
إذا كان سند الدين قد صدر من المؤرث في مرض موته دون أن يقبض قيمته وأن نية المتصرف انصرفت إلى الإيصاء وكان الورثة لم يجيزوا الوصية فإنه تكون باطلة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 159 تاريخ 22/3/1951 المرجع السابق ص 442)
العبرة في اعتبار المرض الذي يطول أمده عن سنة مرض موت هي بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بوفاته.
قرار رقم * (نقض مصري 11/6/1956 مجموعة المكتب الفني ـ 10 ـ 476).
المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتدت وطأته. وهو لا يعتبر كذلك على حالة ما يدفع المريض إلى اليأس من الحياة ويلحق المرض بالمألوف من عادته وإن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء ويشعره بدنو أجله. وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض.
قرار رقم * (نقض مصري 23/11/1950 ـ 209 ـ 18 مجموعة المكتب الفني ـ 6 ـ 956 وبنفس المعنى في 25/10/1951 مجموعة المكتب الفني 8 ـ 1957).
1 ـ الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الحاصل من المؤرث إلا إذا كان طعنه بأن العقد في حقيقته يخفي وصية إضرار بحقه في الإرث أو أنه صدر في مرض الموت فيعتبر في حكم الوصية واحتيالاً على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام.
2 ـ إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة الصورية ليست في الاحتيال على قواعد الإرث فإن حق الوارث في الطعن في التصرفات مستمدة من القانون ويجوز له الإثبات بما كان يجوز لمؤرثه.
قرار رقم * (نقض مصري 11/12/1950 مجموعة المكتب الفني 22 ـ 1002 وبنفس المعنى في 26/2/1952 ذات المرجع ـ 36 ـ 1004 و11/5/1950 ذات المرجع ـ 35 ـ 1004 و27/2/1936 ذات المرجع 33 ـ 1208).
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها. على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه. أي أنه لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف إليه متى أراد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 23 هيئة عامة تاريخ 17/5/1980 ـ مجلة القانون الأعداد 5 ـ 8 لعام 1980).
الوصية تستكمل أركانها إذا بقي المتصرف بالإضافة إلى احتفاظه بحق الانتفاع محتفظاً بالسيطرة على العقار بحيث يحق له أن يمنع المتصرف إليه بأية طريقة كانت من التصرف فيه لصالح الغير. وإبقاء العقارات مسجلة على اسم المؤرث في السجل العقاري من شأنه أن يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل.
(نقض سوري رقم 927 أساس مدني 1110 تاريخ 26/10/1975 مجلة المحامون ص 137 لعام 1976).
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
قرار رقم * (هيئة عامة ـ أساس 35 قرار 6 تاريخ 16/5/1966).
في دعوى إبطال بيع العقار تأسيساً على أنه صوري يخفي وصية لابد من التصدي وإثبات احتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية أو حق الانتفاع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 268 أساس 3763 تاريخ 16/2/1981 مجلة المحامون ص 547 لعام 1981).
لئن كان إبقاء العقارات مسجلة باسم المؤرث من شأنه أن يبقي الحيازة القانونية لصاحب التسجيل إلا أن صدور العقد منجزاً يؤدي إلى إمكانية المتصرف إليه تجريد المؤرثة المتصرفة من الحيازة وانتزاعها منها وهي واقعة ثابتة بتاريخ التصرف ويؤدي بالتالي إلى نفي شبهة الوصية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 612 أساس 2916 تاريخ 31/3/1981 مجلة المحامون ص 838 لعام 1981).
إذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون أن يخرجه من تحت تصرفه فيعتبر عمله هذا تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع أو هبة مادام النص جاء مطلقاً.
(نقض سوري رقم 943 تاريخ 11/12/1960 مجلة القانون ص 108 لعام 1961).
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث لأن ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2 ـ نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3 ـ لابد لأعمال المادة 878 مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4 ـ إذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 395 أساس 4019 تاريخ 3/3/1981 سجلات محكمة النقض).
1 ـ لابد من أن يكون هناك تصرف من المؤرث ليمكن اعتباره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وبحكم الوصية المستترة ولا يدخل في ذلك آثار نقل الحق من الغير باعتباره ليس أثراً من آثار تصرف المؤرث.
2 ـ ليس هناك ما يمنع الإنسان من التصرف بماله سواء للورثة أو لغيرهم بما لا يخالف الأحكام الآمرة. وعلى هذا فإن دفع المؤرث ثمن المبيع الذي انتقل إلى الوارث من الغير من ماله الخاص وبفرض ثبوته فهو حق من حقوق الوارث.
3 ـ لابد لتكوين دعوى الصورية من وجود عقد صوري وعقد مستتر طبقاً لأحكام المادة 245 مدني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 589 أساس 3480 تاريخ 29/3/1981 سجلات محكمة النقض).
إذا تصرف المؤرث إلى بعض الورثة دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها. اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 167 تاريخ 20/4/1969 ـ مجلة القانون 567 لعام 1969).
إن حصول التسجيل باسم الوارث يحول دون اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت نظراً لتخلف ركن الحيازة القانوني. وأما طلب التسجيل الموجه إلى رئيس المكتب العقاري بدون استكمال الإجراءات المحددة في القانون ودفع الرسوم القانونية يجعل العقد غير مقترن بالتسجيل وبالتالي يخضع لأحكام الوصية لعدم خروج الحيازة القانونية للعقار.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 193 أساس 180 تاريخ 8/5/1959 ـ مجلة المحامون 228 لعام 1969).
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً بداعي أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه. وأنه لم يقبض بدل المبيع، بحسبان أن هذه الصورية التي يدعيها وهي حرمان ورثته من إرثه على فرض ثبوته تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً على ما هو قضاء محكمة النقض المصرية في حكمها 9 يناير 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 10 ص 2043 وتسمع البينة والقرائن في إثبات ادعائه.
وللورثة أن يطعنا بكل طرق الإثبات بتصرف مؤرثهما لجهة أن البيع يخفي وصية والوارث في هذه الحالة يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر عن مؤرثه إلى وارث آخر اضراراً بحقه في الميراث.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 162 أساس 379 تاريخ 28/2/976 ـ مجلة المحامون 454 لعام 1976).
لا يعتبر التصرف بالرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة وصية إذا تم نقل الملكية في السجل لأنها تنقل الحيازة القانونية. أما إذا تم نقل الملكية أمام موظف وفي غير السجل فإنه يمكن سماع الأدلة على أن التصرف وصية.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 530 أساس 436 تاريخ 7/12/1969 ـ مجلة المحامون 399 لعام 1969).
إن تمتع المؤرث بحق الانتقاع للعقار مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على أمر احتفاظ بحيازة العين بركنيها القانوني والمادي على الوجه المبين بالمادة 878. وعلى هذا الأساس لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى وهما العنصران الرئيسيان اللذان يقوم عليهما حق الملكية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 570 تاريخ 14/4/1980 ـ مجلة القانون ص 61 لعام 1980).
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته لأن التوريث لا يقوم إلى على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا يحق للورثة فيه.
2 ـ إن الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد إلا به وإن البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي إلى بطلان العقد.
3 ـ إذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض فإنه تتوفر فيه أركان عقد الهبة.
4 ـ إذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري فإن ذلك يغني عن رسمية السند.
5 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975).
1 ـ إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة مادام النص جاء مطلقاً، وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، أن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20/6/1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976).
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وأن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر اضراراً بحقه في الميراث.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 162 أساس 379 تاريخ 28/1/1976 ـ مجلة المحامون ص 454 لعام 1976).
1 ـ إذا تصرف المؤرث إلى بعض ورثته دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
2 ـ إن إخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الأمور التي تخالف النظام العام على اعتبار أن المشرع منع الوصية لوارث مما يجوز معه للورثة إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 167 تاريخ 20/4/1969 ـ مجلة القانون ص 567 لعام 1969).
إخفاء الوصية تحت ستار البيع من الأمور المخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 472 أساس 418 تاريخ 4/11/1969 ـ مجلة المحامون ص 50 لعام 1969).
لقاضي الموضوع استعمال سلطته للتحقق من توافر شروط المادة 917 مدني (878 سوري) والوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه بدون أن يتقيد بالعقد متى كان الطعن بالعقد أنه يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 471 تاريخ 30/1/1973 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 444).
للوارث عند عدم توافر شروط القرينة الواردة في المادة 917 مدني (878 سوري) أن يدلل بكافة طرق الإثبات على احتفاظ المؤرث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل لها إلى إثبات مدعاه.
قرار رقم * (نقض مصري طعن رقم 369 تاريخ 11/3/1971 المرجع السابق ص 446 فقرة 984).
إن القرينة القانونية المستمدة من نص المادة 917 مدني لا تتوفر إلا من تحقيق شرطين معاً. احتفاظ المتصرف بالانتفاع وبالحيازة وللقاضي التعرف على حقيقة العقد وقصد المتصرف من تصرفه.
قرار رقم * (نقض مصري طعن رقم 181 تاريخ 16/6/1970 المرجع السابق ص 448 فقرة 988).
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ولحساب نفسه ومستنداً في ذلك إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 89 تاريخ 7/3/1972 المرجع السابق ص 446).
لأصحاب العقارات المجاورة للنهر الذي يغير مجراه الحصول على ملكية المجرى القديم بطريق الالتصاق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 131 أساس 454 تاريخ 25/5/1960 مجموعة المبادئ القانوني لمحكمة النقض جـ2 ص 126).
في حال تغيير النهر مجراه الطبيعي، تعود الأرض التي كانت تشكل المجرى ملكاً للدولة، ما لم يثبت الأفراد تصرفهم المكسب لملكيتها. وإذا كانت الأرض الناتجة عن انسحاب النهر وتغيير مجراه من الأراضي الأميرية فيكتسب حق تسجيلها بالتصرف.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 139 تاريخ 18/2/1959 مجلة القانون ص 257 لعام 1959).
إن المادة 885 مدني تخول صاحب الأرض تملك البذار في أرضه بطريق الالتصاق. لا الزرع بعد نبته وإدراكه. إذ يكون له في هذه الحال الأخيرة المطالبة بالتعويض عن فقدانه الانتفاع بأرضه من جراء استغلال الغير لها.
(نقض سوري رقم 1022 تاريخ 2/10/1962 ـ مجلة القانون ص 23 لعام 1963).
إن صاحب الأرض يكون مالكاً بطريق الالتصاق للبذار الذي يبذره الغير في أرضه، بشرط أن يدفع له قيمة البذار (مادة 885 مدني).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 147 تاريخ 8/5/1958 ـ مجلة القانون ص 343 لعام 1958).
إن الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة لا يمكن معها فصلها عنها بدون تلف، لا يمكن تملكه بالالتصاق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 780 تاريخ 4/6/1955 ـ مجلة القانون ص 521 لعام 1955).
إن الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير وأصبح من الممكن فصله عنها بدون تلف لا يمتلك بالالتصاق. مما يوجب بقاءه ملكاً للزارع الذي يؤمر بقلعه وتفريغ الأرض منه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 132 تاريخ 6/4/1955 ـ مجلة القانون ص 364 لعام 1955).
إن الزرع الذي أدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف، لا تطبق بشأنه أحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة 885 مدني.
(نقض سوري رقم 1299 تاريخ 30/4/1956 ـ مجلة القانون ص 453 لعام 1956).

Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى