منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6

اذهب الى الأسفل

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6 Empty اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية6

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 15:50

1 ـ يجب تسجيل قرار تعيين مصفي التركة في السجل العام ويكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن الخصومة تكون محصورة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
3 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام لأن هذا التسجيل هو الذي يعلن أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية ويحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
4 ـ إن المصفي ينوب عن التركة في الدعاوي وسلطة المصفي وصلاحيته في مباشرة ومتابعة دعاوي التركة مقررة له بنص قانوني وتخويله مباشرة الدعاوي ومتابعة الدعاوي يخوله تقديم الطعون اللازمة.
5 ـ إن اشتمال قرار تعيين المصفي على تخويله كافة الصلاحيات يتناول صلاحية مباشرة ومتابعة الدعاوي للتركة وما يلحق ذلك من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1979 أساس 3943 تاريخ 25/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 الذي تدون فيه يوماً بيوم القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن تسجيل المصفي يكفي إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ أي إجراء فردي.
3 ـ إن المصفي لا يخول تمثيل التركة إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل وبالتالي متابعة الدعاوي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 568 أساس 1040 تاريخ 28/4/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن تعيين المصفي يوجب قيد قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عنه في المادة 840 مدني وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عنه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام. حيث أن هذا القيد هو الذي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
3 ـ إن صحة التمثيل من النظام العام ويجب التثبت منه بتقديم ما يشعر بتسجيل قرار التعيين مصفياً في السجل العام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 478 أساس 2652 تاريخ 22/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
إن مصفي التركة لا يخرج عن كونه خبيراً يعهد إليه بمهمة تقتضي خبرة معينة في القانون وإدارة التركة. وبالتالي فإن تقدير أجوره يعود إلى المحكمة التي ترى النزاع مراعية بذلك أهمية العمل المكلف به والمدة التي يستغرقها. وإن المرجع في الاعتراض على هذا التقدير هو نفس المحكمة التي أصدرته. ويتعين عليها أن تبت في هذا الطلب في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره في هذا الشأن قطعي لا يقبل المراجعة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 83 أساس 703 تاريخ 14/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 284 لعام 1977).
إن تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية يدخل في اختصاص قاضي الصلح والنص الخاص يقيد لنص العام الوارد في أصول المحاكمات المدنية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 99 تاريخ 18/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 291 لعام 1964).
لا يجوز أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة أو أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا بمواجهة المصفي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 517 تاريخ 2/6/1960 ـ مجلة القانون ص 344/1960).
ليمكن تطبيق المادة 844 مدني يمنع الدائنين من اتخاذ أي إجراء على التركة أو الاستمرار فيه إلا بمواجهة المصفي يجب أن يكون صدر قرار بتعيين المصفي. يكون هذا المنع من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي.
(نقض سوري رقم 896 أساس 2243 تاريخ 26/5/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن المصفي هو الخصم في التركة وما عليها وهو الذي يقوم بتحصيل ما للتركة من ديون وبوفاء ما عليها من حقوق الغير. وبقاء جزء من دين للتركة حق من حقوق واحد من الورثة لا يرفع خصومة المصفي في إقامة الدعوى بهذا الجزء وتحصيله.
2 ـ لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الإرث (م 862 مدني) المعينة لمقدار نصيبه من الإرث أن يتصرف في مال للتركة ولا أن يستوفي ما لها من ديون.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 3511 تاريخ 6/11/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 74 لعام 1955).
إن تأجير أعيان التركة هو عمل من أعمال إدارة أموال التركة التي يحق للمصفي القيام بها. وكذلك قبول تنازل المستأجر وذلك باعتبار أن للمصفي أن يتخذ أثناء قيام التصفية ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة. وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.
(نقض سوري رقم 1632 تاريخ 7/7/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 825 لعام 1965).
لئن كان يمكن لأحد الورثة أن ينتصب خصماً في الدعوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها. إلا أنه يجب دعوة جميع الورثة في الدعوى المتكونة بينهم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 291 تاريخ 22/10/1956 ـ مجلة القانون ص 697/ لعام 1965).
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة إلا أنه لا يحق الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
(نقض مصري رقم 840 تاريخ 31/3/1957 ـ مجلة القانون ص 313/ لعام 1957).
إذا اختصم أحد الورثة عن الباقين فلا بد لتوجيه اليمين المنصبة على موضوع التركة إليه من حصرها بحصته الإرثية فقط وإلا فيجب إدخال بقية الورثة في الدعوى لحلفها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 72 أساس 123 تاريخ 3/2/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 110 لعام 1970).
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 42 أساس 27 تاريخ 12/2/1968 ـ مجلة القانون ص 150 لعام 1968).
للمصفي أن يتخذ أثناء قيام التصفية ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت بمقتضى حكم المادة 846 من القانون المدني وكذلك تأجير أعيان التركة باعتبار ذلك من أعمال الإدارة.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1632 أساس 1061 تاريخ 7/7/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 520 لعام 1965).
إذا ثار نزاع على ملكية المؤرث لمال معين. خرج الأمر إلى يد المحكمة المختصة ويبقى من حق المصفي إجراء التحفظات والتدابير التي تكفي للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع فيه إلى أن تبت بملكيته المحكمة المختصة. وتدابير المصفي يجب أن تبقى منحصرة في حدود تأمين بقاء المال وعدم التفريط في وارداته وطلب وضع الحراسة القضائية عليه.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 2050 أساس 3642 تاريخ 16/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 521 لعام 1965).
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوي التي ترفع من التركة أو عليها شروطه.
قرار رقم * (نقض مصري 106 تاريخ 13/2/1968 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 389 ونقض رقم 341 تاريخ 22/12/1971 المرجع السابق ص 393).
اعتبار دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابلة للتجزئة. ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه الورثة الباقون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 42 تاريخ 18/2/1943 المرجع السابق ص 396).
استئناف أحد الورثة للحكم الابتدائي بإثبات التعاقد الصادر من المورث والحكم استئنافياً برفض الدعوى تأسيساً على ثبوت عدم توقيع المؤرث على العقد وتقرير الحكم أن المستأنف كان نائباً عن الباقين في دفاعه المأخوذ به واستفادة من لم يستأنف من الورثة منه أن دفع الطلب الموجه إلى التركة في شخص الوارث غير قابل للتجزئة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 123 تاريخ 29/5/1952 المرجع السابق ص 397).
تصفية التركة. قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي. أثره. منع الدائنين العاديين من اتخاذ إجراءات على أعيان التركة حتى تتم التصفية لا يحول تعيين المصفي دون اختصام الدائن له مع الورثة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 361 تاريخ 13/2/1978 الموسوعة الذهبية ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ الإصدار المدني ص 401).
إن ما جاء في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في صحة جرد التركة وما يتعلق بإغفال أعيان أو حقوق ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد. لا يعني إسقاط أصل الحق المدعى به. وإنما يقصد منه تخويل المصفي السير بإجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة.
(نقض سوري رقم 1353 تاريخ 1/8/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 793 لعام 1963).
إن الميعاد الذي حددته المادة 851 من القانون المدني للمنازعة في صحة الجرد يستهدف تصفية المنازعات على أموال التركة بصورة تكفل حماية المصالح المختلفة للورثة وأصحاب الحقوق في أموال التركة ووضع حد لأعمال التصفية وسرعة إنهائها. لذلك لا يقبل أي ادعاء بمواجهة المصفي بعد الميعاد المذكور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 538 تاريخ 18/11/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 126 لعام 1964).
إن جرد التركة من اختصاص المصفي وعلى من ينازع في صحته أن يراجع المحاكم ولو كانت الأشياء تحت يده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد دون حاجة إلى تبليغ الورثة في هذا الإيداع.
(نقض سوري رقم 1629 تاريخ 28/4/1956 ـ مجلة القانون ـ ص 496 لعام 1956)
1 ـ إن مهلة الاعتراض على قائمة الجرد يجب لسريانها أن يكون المصفي قد أودع هذه القائمة في قلم المحكمة وأخطار كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع لإمكان سريان المهلة المحددة للاعتراض. فإذا لم يثبت للمحكمة قيامه بهذه الإجراءات بقي الباب مفتوحاً أمام الورثة للمنازعة في صحة الجرد، ذلك أن المهلة المنصوص عنها في المادة 851 مدني لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ تبليغ ذوي الشأن هذا الإيداع.
2 ـ إن المصفي لا يختص بإجراء التسوية في الديون المنازع عليها. وعليه أن يكلف ذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة للفصل في النزاع. وان التسوية التي يعقدها المصفي مع الدائن لا تكون نافذة في حق التركة ولو أقرها الوصي وبعض الورثة. ويقتصر أثرها على من قبل بها من الورثة.
(نقض سوري رقم 86 تاريخ 3/2/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 506 لعام 1966). (نقض سوري مماثل رقم 909 تاريخ 11/5/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 689 لعام 1966 وذات الهيئة الحاكمة وهو وارد حرفياً كما ورد في القرار 86 لعام 1966 المشار إليه).
إن الخلاف على عائدية مال التركة لا يعود الفصل فيه لقاضي التركات، مما يجعل حق المصفي منحصراً في اتخاذ التحفظات والتدابير الكافية للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع عليه إلى أن تبت المحكمة المختصة بملكيته دون أن يضع يده على المال ويتصرف به.
(نقض سوري رقم 1050 تاريخ 16/10/1965 مجلة القانون ص 214 لعام 1966).
إن دعوى المطالبة بإخراج الأعيان من التركة باعتبارها ملكاً شخصياً للمدعية الوارثة تسقط بانقضاء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 851 مدني من تاريخ تبلغها إيداع قوائم الجرد.
(نقض سوري رقم 964 تاريخ 5/4/1962 مجلة القانون ص 864 لعام 1962).
إن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد، مما يعود النظر فيه إلى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 277 تاريخ 8/4/1969 ـ مجلة القانون ص 595 لعام 1969).
إن قسمة العقارات العائدة للتركة أو تثبيتها يخرج عن ولاية قاضي التركات.
قرار رقم * (ن. م 148 أساس 82 تاريخ 11/3/1971 ق 132 لعام 1971). (ن. م 78 أساس 127 تاريخ 9/3/1971 ق 295 لعام 1971).
1 ـ إذا أعلن المصفي قائمة الجرد المتضمنة الديون ولم يعترض عليها الورثة وانقضت المهل القانونية، وتصبح الديون ثابتة تجاه الورثة الذين يفقدون حقهم بملاحقة المصفي بسبب عدم الحصول على إذن القاضي ما لم يثبت أن ضرراً لحق لهم من هذا الإهمال وأن الدين لم يكن مترتباً.
2 ـ إن مرور المهل القانونية من شأنه أن يجعل الديون المبينة في قائمة الجرد ثابتة تجاه الورثة الذي لم يعترضوا عليها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 400 تاريخ 25/7/1967 ـ مجلة القانون ص 803 لعام 1967).
إذا كان الدين المترتب لصالح التركة قد نشأ بعد وفاة المؤرث وبعد أن تحدد مركزه القانوني كدائن للتركة فإن انشغال ذمته بدين للتركة لا يخوله إجراء القاصة لتعارض ذلك مع قواعد التصفية التي أقرت مبدأ المساواة بين الدائنين في التركات المعسرة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 421 تاريخ 23/8/1967 مجلة القانون ص 91 لعام 1967).
1 ـ إن عقارات التركة تباع بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ.
2 ـ لا يصح البيع بالتراضي بين المصفي والشاري وإن موافقة القاضي على البيع لا يسبغ عليه الصفة القانونية لأن اختصاص المصفي هو إداري صرف.
3 ـ إن إقرار الورثة بعقد الشراء الجاري بين مؤرثهم ومدعي الشراء لا يكفي لإثبات هذا الحق لأن الوارث لا يستطيع بيع أموال التركة بمعزل عن المصفي طالما أن التركة لم تصف بعد ولم يعرف ما إذا كانت معسرة أم لا. وإقرار الورثة يتيح للشاري مطالبة الورثة بتنفيذ العقد إذا بقيت ملكيتهم بعد التصفية.
(نقض سوري رقم 1893 أساس 2107 تاريخ 16/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
إن الديون تنتقل إلى ذمة الوارث في حدود ما انتقل إلى ذمته من الحقوق مما يتوجب معه إلزام كل فرد من أفراد الورثة من الديون المترتبة على مورثهم في حدود النصيب الذي آل إليه من مؤرثه.
(نقض سوري رقم 1963 تاريخ 4/10/ لعام 1963).
لا حجية لوثيقة حصر الإرث الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في مجال حصر الإرث القانوني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 240 أساس 190 تاريخ 24/5/1967).
إن إقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالأصل من اختصاص القاضي الشرعي. ويمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة للعقارات الأميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي ومحكمة البداية المدنية غير مختصة لا فيما يتعلق بتثبيت المخارجة ولا بتحديد الأنصبة فيما يتعلق بالأراضي الأميرية.
(نقض سوري رقم 1713 أساس 172 تاريخ 21/9/1982 مجلة القانون ص 77 لعام 1983).
إن الدعوى التي يرفعها المصفي بشأن قسمة العقار العائد للتركة لتسليم كل وارث نصيبه إنما ترفع بالطرق المعتادة ويختصم بها جميع الشركاء ولا يعتبر المصفي فيها ممثلاً لسائر الورثة مادام أن القانون أوجب اختصامهم.
(نقض سوري رقم 1577 أساس 3425 تاريخ 1/7/1965 ـ مجلة المحامون ص 20 لعام 1965).
ـ لكل وارث أن يطلب تسليمه نصيبه مفرزاً. وهنا تجب القسمة إما بطريقة ودية عن طريق المصفي عند اجماع الورثة وإلا عن طريق القسمة القضائية عند اختلافهم. فإذا كانت التركة قابلة للقسمة بطريقة تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أو بطريق التجنيب يصار إلى قسمتها وإلا يصار إلى بيعها جميعاً.
ـ إذا كانت التركة قابلة للقسمة وأصر أحد الورثة على بيع كل التركية لأخذ نصيبه مالاً لا يسمع منه هذا الطلب.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2089 أساس 4532 تاريخ 18/10/1965 ـ مجلة القانون ص 521 لعام 1965).
1 ـ إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الإرثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير السند.
2 ـ إذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المؤرث تزيد عن حصته الإرثية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متباين فإن الزيادة يسري عليها حكم الوصية لوارث ولا تنفذ إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.
قرار رقم * (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 349 أساس 163 تاريخ 24/3/1981 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1981).
إن يخصص الشخص في حال حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الإرثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير المستند.
قرار رقم * (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1/2/1981 سجلات محكمة النقض).
1 ـ الاتفاق بين المؤرث والوارث على إعطائه نصيباً من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانوني يقع عن طريق الوصية حيث يحق للمؤرث الرجوع فيها حتى موته. وكل تعامل في التركة المستقبلة محرم إلا أجازه القانون بنص صريح كالوصية.
2 ـ إن قوانين الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث تتعلق بالنظام العام وإن التحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة هذا الأصل.
3 ـ لا يجوز الاتفاق قبل الوفاة على شيء يمس حقوق الإرث حتى من جهة الزيادة أو النقص والعقد المتضمن ذلك يتصف بعدم المشروعية ومخالفة النظام العام ويتعين إبطاله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 94 أساس 131 تاريخ 20/2/1977 ـ مجلة القانون ص 371 لعام 1977).
1 ـ لا تنفذ الوصية للوارث ولا بما زاد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية وكل شرط وارد في الوصية منهياً عنه أو مخالفاً لقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً في الوصية مما يوجب بحث هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام.
2 ـ إن البت في قضايا الوصاية يرجع فيه إلى القاضي الشرعي لأن الوصية تسودها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 596 أساس 2881 تاريخ 28/7/1984).
ـ الأجنبي لا يمنح الحق بالاستفادة من الوصية إلا إذا كانت بلاده تمنح مثل ذلك الحق للسوريين كما هي أحكام المادة 876 من القانون المدني.
ـ يشترط إجازة الورثة في حال تجاوز الوصية عن الثلث وبعد وفاة الموصي عملاً بالمادة 238 أحوال.
(نقض سوري رقم 328 أساس 703 تاريخ 4/7/1959 مجموعة المبادئ القانون لمحكمة النقض القاعدة رقم 1402).
الوصية لغير الوارث لا تجوز إلا في حدود الثلث ما لم يقبل الورثة بخلاف ذلك وهذه المسألة من النظام العام.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 835 أساس 1359 تاريخ 12/12/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
إن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفي على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته. مع ملاحظة أن القانون الأجنبي لا يطبق فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلاد وملاحظة تملك العقارات.
قرار رقم * (كتاب رقم 23123 تاريخ 30/12/1967 منشور في مجلة القانون صفحة 34 لعام 1968).
لا يقبل الادعاء بأن التصرف هبة مضافة إلى ما بعد الموت أي وصية إلا من الوارث ضد وارث آخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي أجرى التصرف.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 2891 أساس 2211 تاريخ 2/12/964 ـ مجلة المحامون ص 382 لعام 1964).
الشروط الموضوعية للوصية ـ خضوعها لقانون الموصي وقت وفاته بالاستناد إلى قانون أجنبي ـ واقع ـ وجوب تقديم الدليل عليه ـ مثال بشأن الوصية في القانون اليوناني.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 59 تاريخ 13/2/1975 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 444).
حق الورثة في الطعن على السند الصادر لأحدهم من المؤرث بأنه وصية لم يجزها سائر الورثة وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وصحة الحكم بالأخذ بما يقدم أمام المحكمة من الأدلة على ذلك وإبطال السند.
قرار رقم * (نقض مصري طعن رقم 67 تاريخ 27/2/1936 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 485 للأستاذين فاكهاني وحسني).
من حق قاضي الموضوع أن يقول بحقيقة ما قصده العاقدان في العقد بناء على ما استظهره من وقائع الدعوى وملابساتها ولو كان ذلك يخالف المكتوب.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 63 تاريخ 14/5/1942 المرجع السابق ص 456).
لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى من ظروفها وملابساتها واعتبارها العقد وصية لعدم تسجيله وعدم دفع الثمن وعدم تنفيذه قبل وفاة المؤرث جائز يؤدي إلى هذه النتيجة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 33 تاريخ 16/11/1939 المرجع السابق ص 457).
1 ـ لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لأحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
2 ـ لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه في مرض الموت إلا أنه يجب إثبات الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
3 ـ إن اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2727 أساس 2188 تاريخ 30/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض)ز
اعتبار عقد التبرع تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
قرار رقم * (نقض سوري 359 أساس 321 تاريخ 12/11/1958 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 704 القاعدة 1386).
إذا ثبت أن التصرف صدر في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت المتصرف له عكس ذلك ولا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض الثمن المذكور في العقد لأن إقرار المريض في مرض موته لا يعتد به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 301 أساس 476 تاريخ 28/2/1979 ـ محامون ص 203 لعام 1979).
إن التصرفات التي يجريها المؤرث لأحد ورثته أو للغير وإن كانت تعتبر صحيحة إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحد من أعمال الأحكام المنصوص عنها في المادة 877 مدني ومنها أنه يجري التصرف في غير حالة مرض الموت لأنه تصرف يشعر ظاهره بأنه تصرف ينطوي على وصية وإن إثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته.
(نقض سوري رقم 1077 أساس 1234 تاريخ 9/10/1977 مجلة القانون ص 615 لعام 1977).
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى