منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5

اذهب الى الأسفل

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5 Empty اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية5

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 15:44

إن تغيير النوع الشرعي للعقار بعد الوفاة لا يؤثر في حقوق الورثة التي تحددت بتاريخ الوفاة. لأن الحق الذي يكتسبه الوارث على العقارات بطريق الإرث يعود بأثر رجعي إلى تاريخ الوفاة بمقتضى ما نصت عيه المادة 825 من القانون المدني.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 159 أساس 193 تاريخ 28/4/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 219 لعام 1968).
الحقوق الشخصية كالأجرة والثمرات والحيازة تكتسب من تاريخ الإرث خلافاً للحقوق العينية التي لا تكتسب إلا بالتسجيل.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 2976 أساس 1288 تاريخ 30م11/1966 ـ مجلة المحامون ـ ص 20 لعام 1967).
لئن كان للحكم أثر إعلاني في اكتساب الملكية. وإن من اكتسب حقاً بحكم يكون مالكاً له قبل تسجيل، إلا أنه لا يستطيع المطالبة قضائياً بأجر مثله ما لم يقم بتسجيله على اسمه في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 77 أساس 80 تاريخ 9/3/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 319 لعام 1971).
لا يكون لنزع الملكية بنتيجة الإحالة القطعية من أثر قانوني إلا بعد تسجيل العقار في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 535 تاريخ 5/4/966 ـ مجلة القانون ـ ص 591 لعام 1966).
إن عقد البيع الموثق لدى كاتب العدل يقتصر أثره على ذات المتعاقدين ولا يتعدى ذلك للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أياً كان تاريخ هذا التسجيل سابقاً أو لاحقاً لعقد البيع الذي لم يسجل. ما لم يثبت علم صاحب الحق المسجل بسبق ترتب الحق غير المسجل لصاحبه.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 115 تاريخ 21/3/1970 ـ مجلة القانون ـ ص 551 لعام 1970).
إن أثر اكتساب ملكية العقار المأجور لا يسري على المستأجر إلا اعتباراً من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 2478 تاريخ 25/10/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 76 لعام 1976).
من اكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل تسجيله بطريق الخلفية باعتبار أن الإرث أحد أسباب التملك التي تكسب حق التسجيل. على أن هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل لا سيما تجاه الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 1475 تاريخ 29/7/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 668 لعام 1954). و(نقض مماثل رقم أساس 3137 تاريخ 5/10/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 961 لعام 1954).
1 ـ إن الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل إلا بتسجيلها في السجل العقاري باستثناء حالات اكتسابها بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي التي يعتبر فيها صاحب الشأن مالكاً من قبل التسجيل.
2 ـ إن اكتساب الملكية ونقلها بمفعول العقود يكون من تاريخ التسجيل. ويعتبر في هذه الحالة أن العقد منشئ للحق وليس كاشفاً له. ويترتب على ذلك أن تبقى الحقوق العينية العقارية للمتصرف الذي لا يزال القيد العقاري باسمه إلى أن يجري النقل باسم المتصرف له.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 454 أساس 1686 تاريخ 10/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
لئن كان اكتساب الملكية لا يتم إلا من تاريخ التسجيل في حالة الحكم القضائي. إلا أنه إذا استحصل المشتري بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإلزامه بالتسجيل. فإنه يجوز للمشتري من هذا المشتري مخاصمته وحده دون صاحب القيد وذلك لإلزامه بتنفيذ الحكم الذي استحصل عليه ومن تثبيت الحق العائد له بموجب العقد الجديد.
(نقض سوري رقم 1125 أساس 2204 تاريخ 26/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العينية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية أو لا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
2 ـ إن أثر القيد لا يبدأ إلا من تاريخ الإشارة ويشمل هذا إشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما أن إشارة الحق العيني لا تريد إلى ما قبل هذا التاريخ.
3 ـ إن أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوين الإشارة على صحيفة العقار كافياً لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ.
4 ـ إن الحكم القضائي يكون مثبتاً لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً ولا ينسحب أثر الحكم إلى تاريخ العقد بل إلى تاريخ وضع الإشارة.
5 ـ إذا أبرم عقد صوري ظاهر وآخر مستتر فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 294 أساس 2093 تاريخ 21/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ لئن كانت الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل في السجل العقاري إلا أنه في حالة الإرث فإن الوارث يعتبر مالكاً قبل التسجيل على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
2 ـ لئن كان الاجتهاد قد قبل مداعاة الوارث بأجرة العقار الموروث استناداً إلى قيد تمليك الوارث وحصر إرث على اعتبار أنه يكتسب بمجرد وفاة مؤرثه حق التسجيل. إلا أنه بالنسبة للأجانب فيجب مراعاة ما إذا كانت قوانين بلاده تمنح السوريين حق الإرث ولا يقبل منه الادعاء بمجرد إبراز قيد تمليك مؤرثة وحصر الإرث والمبدأ الأساسي مقيد بالتشريعات الخاصة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 202 تاريخ 28/2/1955 ـ مجلة القانون ص 268 لعام 1955).
1 ـ إن إقرار البائع بواقعة بيع العقار الثابتة والموثقة لدى الكاتب بالعدل يقتصر أثرها على ذات المتعاقدين ولا يتعدى ذلك للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أياً كان تاريخ هذا التسجيل سابقاً أو لاحقاً لعقد البيع الذي لم يجر تسجيله، ما لم يثبت علم صاحب الحق المسجل بسبق ترتب الحق غير المسجل لصاحبه.
2 ـ باكتمال التسجيل يصبح للحقوق العينية المدونة في القيود قوة ثبوتية تسري على كافة الأشخاص الذين قد يتذرعون بعدها بحق ما خلافاً لما جرى تدوينه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 549 تاريخ 18/3/1964 مجلة القانون صفحة 465 لعام 1964).
ليس للمتصرف بالأراضي الأميرية الذي يستمد حقه من سندات أعطيت له بحق القرار أو لقاء دفع بدل المثل أن يطالب بأجر المثل عن هذه الأراضي عن المدة السابقة لتاريخ تسجيلها على اسمه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 117 تاريخ 29/6/1955 مجلة القانون صفحة 832 لعام 1955).
إن اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها يتم بتسجيلها في السجل العقاري. ولا يبدأ أثر اكتساب هذا الحق إلا اعتباراً من التسجيل ومنه حق المالك المستقل في طلب التخلية لعلة السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 337 تاريخ 14/2/1954 مجلة القانون صفحة 200 لعام 1954).
باعتبار أن حق تسجيل العقار يكتسب بمفعول العقود فالبائع وبائع البائع مسؤولان بمفعول العقود التي أبرماها تجاه المشتري الأخير إذا كان عقده صحيحاً في القانون وغير مخالف للنظام العام.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 91 تاريخ 19/3/1970 ـ مجلة القانون ـ ص 555 لعام 1970).
يعتبر تاريخ البيع لا تاريخ التسجيل أساساً في التكليف بالرسوم فيكلف بها من كان مالكاً عند تحققها بالعقد ولو كان ذلك قبل التسجيل في السجل العقاري. ويعتبر التسجيل في السجل العقاري ذا مفعول رجعي إلى السبب الذي استند إليه.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 182 أساس ديون 294 تاريخ 4/4/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 287 لعام 1967).
الادعاء على الوارث لا يتوقف على تسجيل العقار باسمه لأنه يعتبر مالكاً منذ الإرث.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 209 أساس 221 تاريخ 10/5/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 332 لعام 1967).
1 ـ لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله الذي يكون له مفعول إنشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد أو سحبه إلى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 لعام 926 وتبقى الحقوق العينية العقارية على ذمة المتصرف صاحب التسجيل في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل. ويعتبر المشتري مالكاً من يوم التسجيل لا من يوم الشراء.
2 ـ إن وضع إشارة الحجز على عقار خال من أية إشارة يؤدي لحفظ حق الحاجز تجاه ما يترتب للغير من حق في عين العقار لم يجر تسجيله.
3 ـ الأفضلية بين حقين متتاليين عن عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار. والعقد المسجل يبقى له أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ وبقصد الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو الذي سجل بعد تسجيل العقد الأول.
4 ـ العبرة بالتفضيل بين حقين متتاليين هي لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار وليس بالشكل الذي تفرغ فيه الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله على عقار.
(نقض سوري رقم 820 أساس 995 تاريخ 24/9/1975 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله الذي يكون له مفعول إنشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد أو سحبه إلى الماضي بمقتضى المادة 11 من القرار 188 لعام 926 وتبقى الحقوق العينية العقارية على ذمة المتصرف صاحب التسجيل في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل. ويعتبر المشتري مالكاً من يوم التسجيل لا من يوم الشراء.
2 ـ إن وضع إشارة الحجز على عقار خال من أية إشارة يؤدي لحفظ حق الحاجز تجاه ما يترتب للغير من حق في عين العقار لم يجر تسجيله.
3 ـ الأفضلية بين حقين متتاليين عن عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار. والعقد المسجل يبقى له أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ وبقصد الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو الذي سجل بعد تسجيل العقد الأول.
4 ـ العبرة بالتفضيل بين حقين متتاليين هي لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار وليس بالشكل الذي تفرغ فيه الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله على عقار.
(نقض سوري رقم 820 أساس 995 تاريخ 24/9/1975 ـ سجلات محكمة النقض).
إن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله لا تكون نافذة إلا اعتباراً من تسجيلها في السجل العقاري. وعليه فإن الحكم برد دعوى البائع بإبطال عقد البيع لا يكفي لاعتبار العقد نافذاً ولا بد من صدور حكم قطعي بالتسجيل والتسجيل في السجل العقاري وحده المثبت للحقوق.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1858 تاريخ 29/7/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 670 لعام 1954).
إن الأفضلية بين شاريين متواليين العقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراءه كان بنتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول أو الإضرار به. وانتفاء حسن النية يمنع من التمسك بأحكام المادة 13 من القرار 188 لعام 1926.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 254 تاريخ 15/8/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 733 لعام 1954).
إن نقل ملكية العقار بالبيع يكسب الشاري حق التملك بالاستناد إلى قيود السجل العقاري. فعلى من يتذرع بوجود عيب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو تعديله، أن يثبت علم المشتري بهذا العيب وسوء نيته.
(نقض سوري رقم 1252 تاريخ 30/6/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 691 لعام 1963).
1 ـ إن العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها (مادة 86 مدني).
2 ـ تعد من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (مادة 90 مدني).
3 ـ لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية (مادة 835 مدني).
4 ـ إن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة (مادة 91 مدني).
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 895 تاريخ 8/4/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 353 لعام 1952).
إن القانون 175 تاريخ 26/5/1945 ينص على أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يوم وفاة الغريب الذي يدعون بإرثه سورياً كان أم أجنبياً، لا يمكن إعطاؤهم نصيباً في التركة غير المنقولة، إلا إذا ثبت بنص قانوني أن تشريع بلادهم يقضي بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والأجانب على السواء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25/5/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1960).
إن اختلاف الدين بين المؤرث والورثة من موانع الإرث فلا تنتقل أراضي المسلم إلى غير أولاده وأقربائه من المسلمين وبالعكس.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1152 أساس 489 تاريخ 16/6/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 106 لعام 1963).
يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعاوي والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني في مسائل الأحوال الشخصية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 387 تاريخ 2/11/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 273 لعام 1965).
ارث - توريث السوريين في المكسيك.
(يعترف التشريع المكسيكي بحق السوري أو المكسيكي المتوفى في المكسيك بحقوق الورثة السوريين في تركة المتوفى سواء كانت شخصية او عينية ..... )
قرار رقم * (مجلة القانون ـ ص 35 لعام 1950).
أحكام المواريث ـ تعلقها بالنظام العام ـ حصر الحكم للإرث في أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعاً لها. خطأ في القانون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 44 تاريخ 29/1/1975 مجموعة المبادئ القانونية ـ الجزء الثالث ـ للأستاذ أنور طلبه ص 197).
تعلق أحكام الإرث بالنظام العام وبطلان ما يخالفها بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى. اعتبار تحريم التعامل في التركات المستقبلة نتيجة لهذا الأصل.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 2 تاريخ 14/6/1934 المرجع السابق ص 99).
قواعد المواريث ـ تعلقها بالنظام العام ـ ثبوت أن طالبة الوراثة مسيحية الديانة والمؤرث مسلم ـ أثره ـ انتفاء مصلحتها في طلب شهادة الوفاة والوراثة باعتبارها ابنته.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 10 تاريخ 20/6/1979 المرجع السابق ص 102).
أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام ـ عدم جواز التحايل عليها ـ التصرفات المنجزة من الوارث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 38 تاريخ 31/3/1970 المرجع السابق ص 112).
الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ـ تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وتحديد نصاب الشهادة ـ وجوب الرجوع فيها لأحكام الشريعة الإسلامية.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 32 تاريخ 18/12/1974 المرجع السابق ص 120).
تطبيق القانون الأجنبي شرطه عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب ـ أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية ـ اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر ـ كون المتوفاة والخصوم الذي يتنازعون تركتها مسلمين ـ امتناع تطبيق القانون الأجنبي لاختلافها مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث ـ لا مخالفة للقانون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 17 تاريخ 27/5/1964 المرجع السابق ص 123).
إن الاختصاص الممنوح لقاضي التصفية بمقتضى ما نصت عليه المادة 837 وما يليها من القانون المدني هو اختصاص إداري صرف ينحصر في نطاق اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وتعيين المصفي وعزله والإذن بالصرف من مال التركة والحكم بحلول الدين المؤجل وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وبيع الأوراق العائلية أو تخصيص المشغل الزراعي أو الصناعي بأحد الورثة. والمنازعات الموضوعية فهي تعود للمحكمة المختصة حسب القواعد العامة.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 2260 أساس 3756 تاريخ 8/10/1965 ـ المحامون ص 522 لعام 1965).
لا يصار إلى تعيين مصف للتركة قبل أخذ رأي الورثة وقبل السؤال عما إذا كان المتوفي قد عين وصياً وثبوت ما إذا كانت أموال التركة تستحق تعيين مصف لها أم لا.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 179 تاريخ 24/3/1979 ـ مجلة القانون ص 664 لعام 1979).
يجب دعوة جميع الورثة لتقرير اختيارهم في تعيين مصف للتركة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2687 تاريخ 29/10/1956 ـ مجلة القانون ص 676 لعام 1956).
إن مصفي التركة هو الذي يمثل التركة بما لها وما عليها ويحق له المطالبة بأجر مثل العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 26 تاريخ 22/1/1955 ـ مجلة القانون ص 76 لعام 1955).
لابد لتصفية التركة من ثبوت وجود أموال للمؤرث منقولة كانت أم غير منقولة تكون هدفاً لأعمال التصفية. وفي الأموال غير المنقولة يقتضي وجود قيد لها في الصحيفة العقارية فإذا لم يتوفر وجود أعيان قائمة ومعترف بملكيتها للمؤرث يرفض القاضي إجراء التصفية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 188 أساس عقاري 181 تاريخ 14/6/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 718 لعام 1975).
ليس في القانون عند عدم إجماع الورثة ما يعترض تعيين المصفي على أساس نسبة أغلبية السهام في التركة أو على أساس نسبة عددية من الورثة. وإن وجود تعارض بين المصلحة الشخصية للمصفي بصفته وإرثاً ومصلحة آخرين من الورثة ووجود خصومات جدية بينهم من شأنه أن يوجد عقبات في التصفية وأن لا يوفر صحة الخصومة فيما هو متنازع عليه مع المصفي بصفته أحد الورثة ولا يجوز للمحكمة أن تقيد الحكم بتعيين المصفي وأن تحجب عنه صلاحياته القانونية حتى إبرام الحكم الصادر بتعيينه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 96 أساس عقاري 94 تاريخ 9/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ 445 لعام 1975).
1 ـ إن الاختصاص المعقود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات له صفته الإدارية ولا يشمل المنازعات الموضوعية بشأن موجودات التركة ويراجع بشأنها المحكمة المختصة.
2 ـ على قاضي التركات فيما يتخذه من إجراءات في سبيل تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها.
3 ـ إن تأليف شركة بين الورثة على أحد عناصر التركة لا يعني بالضرورة أن تصفية للتركة قد شملت كامل موجوداتها مما يجعل تعيين المصفي للتركة من حين المبدأ يلاقي محله القانون ولكن يعني أن تحويلاً أو تصفية قد تناولت هذا الجزء من موجودات التركة.
(نقض سوري رقم 1 أساس عقاري 180 تاريخ 13/1/1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 21 لعام 1974).
1 ـ إذا لجأ ذوي الشأن إلى أسلوب التصفية الرضائية لم يعد لهم طلب التصفية القضائية مادامت التصفية الرضائية قائمة بينهم لأنها لا تخرج عن كونها عقداً مثل بقية العقود الملزمة للطرفين إلى أن تنقض أو تعدل باتفاقهم وفق أحكام القانون.
2 ـ لمحكمة التركات أن تجيب طالب التصفية أو أن ترفضه إذا رأت أن التركة ليست بحاجة إلى التصفية. وتصفية التركة عن طريق تعيين مصف لها ليس أمر وجوبي بل هو أمر اختياري شرع لمصلحة ذوي الشأن.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 382 أساس 440 تاريخ 10/11/1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 329 لعام 1974).
إن طلب إنها تصفية التركة لعدم وجود ما يقتضي استمرارها وإرهاقها بالنفقات يجب أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت إليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولاً. وإن حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة مادامت تتعلق بإنهاء عمله. وإن قرار القاضي الصادر في غياب الخصم والمتضمن تكليف المصفي الاستمرار في تصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائياً أو قضائياً هو من القرارات الولائية التي لا تخضع للطعن.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 296 أساس عقاري 658 تاريخ 30/4/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 346 لعام 1979).
إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة دون سماع أقوال الطرفين والقاضي بتعيين مصف لتركة مخالف للقانون لوجوب سماع أقوال الورثة في هذه الحال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 1881 تاريخ 28/4/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 173 لعام 1955).
ليس لقاضي تصفية التركات أن يبت في نزاع موضوعي ويقتصر عمله على البت في التدابير العاجلة والاحتياطية وما إليها لأن عمله إداري صرف.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2260 أساس 3756 تاريخ 28/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 522 لعام 1965).
اختصاص ـ نفقة ـ مصالحة ـ عقد مدني
إذا كانت النفقة التي فرضها أحد الأشخاص على نفسه لقاصرين بنتيجة عقد مدني فيه مصالحة وتنازل كل طرف عن بعض الحقوق، فإنها لا تكون كنفقة الأقارب التي يعود الأمر فيها إلى المحكمة الشرعية، وإنما يبقى التزاماً مدنياً يدخل في اختصاص المحاكم المدنية.
إذا ثار نزاع على ملكية المورث لمال معين، خرج الأمر إلى يد المحكمة المختصة، وبقي من حق المصفي اتخاذ التدابير التحفظية بشأن العين المتنازع عليها، ومطالبة هذه المحكمة المختصة بوضع الحراسة القضائية عليها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2050 أساس 3642 تاريخ 1/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 521 لعام 1965)
إن التركة تمثل بالوصي (مادة 838 مدني) وإذا لم تكن قد صفيت فتمثل بجميع الورثة ما لم تجر قسمتها بين الورثة. وعندها تكون خصومة كل واحد منهم بمقدار حصته وفي حدودها.
قرار رقم * (نقض سوري أساس 701 تاريخ 25 /3/1952 ـ مجلة القانون ص 537 لعام 1952).
1 ـ اعتبار أنه في الحالة التي تقبل فيها محكمة الموضوع مصفي التركة ممثلاً للتركة دون أن تتثبت من صحة صفته وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 مدني فإنه يكون ذا صفة في تقديم الطعن في الحكم الصادر بمواجهته وفي تبلغ استدعاء طعن خصمه والحكم المطعون فيه وبالتالي يقبل شكلاً طعنه وطعن خصمه بمواجهته. ومن ثم يقضى بنقض الحكم الطعين موضوعاً لعدم تثبت المحكمة مصدرة الحكم المذكور من صحة صفة المصفي وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المشار إليه لتعلق ذلك بالنظام العام.
2 ـ اعتبار أن قرار قاضي الصلح للتركات بتخويل مصفي التركة كافة الصلاحيات يفيد تخويله مباشرة ومتابعة دعاوي التركة حتى آخر مراحلها القضائية بما في ذلك محاكم الطعن وحق تقديم الطعون اللازمة.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة سورية رقم 9 أساس 44 تاريخ 22/5/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى