منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4

اذهب الى الأسفل

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4 Empty اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية4

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 15:34

عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير تنتقل جميع المنازعات إلى القاضي العقاري ويتخلى قاضي الصلح عما لديه منها بما في ذلك دعاوي إزالة الشيوع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 299 أساس 385 تاريخ 26/8/1974 ـ مجلة المحامون ص 254 لعام 1974).
إن ثبوت بيع أحد المالكين على الشيوع حصته إلى شركائه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية لا يمنع لسماع أقواله في دعوى إزالة الشيوع القائمة بين شركائه طالما أن هذا البيع لم يسجل في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 153 أساس عقاري 182 تاريخ 17/5/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 613 لعام 1975).
يجب استئخار دعوى إزالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل إحدى الحصص باسم مشتريها في السجل العقاري. وإن صدور الحكم برد الدعوى بتعليل أنها مستأخرة لا ينصرف إلى أكثر من استئخارها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 187 أساس عقاري 260 تاريخ 12/6/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 687 لعام 1975).
إذا نقل المدعي الأسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بإزالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 441 أساس 532 تاريخ 30/10/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 485 لعام 1967).
إن دعوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقاً لما هو مقيد في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم ** أساس 45 تاريخ 24/1/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 176 لعام 1954).
ليس ما يمنع إزالة الشيوع بين مالكي الحقوق التصرفية (تصرف بالبناء أو الغراس على الأرض الموقوفة) مع حفظ حق الوقف في الأرض ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الحكميين.
قرار رقم * (نقض رقم 2781 تاريخ 27/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 122 لعام 1959).
إذا تعذرت قسمة العقار بتكوين الحصص إلى أجزاء على أساس أصغر حصة بحيث يستوفي كل مالك أجزاء معادلة لسهامه من العقار بطريق الاقتراع جاز تجنيب حصة كل شريك أي أنه يقسم العقار إلى أقسام يتناسب كل قسم منها مع مقدار السهام التي يملكها كل شريك دون تجزئة العقار على أساس أصغر حصة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2016 تاريخ 28/7/1956 ـ مجلة القانون ـ ص 570 لعام 1956).
إن قسمة العقار تكون على أساس أصغر نصيب، وفي حال عدم إمكان تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، فإنه يجوز أن يجنب لكل شريك حصة، أي أن يقسم المال المشترك حصصاً تتعادل وأنصبة الشركاء مع الاستعانة بالتعويض (مادة 790 و791 مدني).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 76 تاريخ 12/2/1961 ـ مجلة القانون ـ ص 763 لعام 1961).
إن التجنيب (م 791) يجوز في حال إمكان تحقيقه بالنسبة للشركاء جميعاً دونما استثناء وبصرف النظر عن كبر الحصة التي تعود لأحدهم أو صغرها. فإذا انتفى إمكان ذلك بالنسبة لحصة أي من الشركاء مهما صغرت كان اللجوء إلى طريقة التجنب لا محل له.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 124 أساس عقاري 645 تاريخ 29/4/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 657 لعام 1977)
1 ـ من المقتضى في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه. وعليه فلا يكفي دعوى أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفي مع إبراز وثيقة حصر الإرث. بل يجب دعوتهم جميعاً لأنه لا يمثل بعضهم البعض الآخر.
2 ـ على الخبير في دعوى إزالة الشيوع بعد أن قرر عدم قابلية العقار للقسمة أن يبحث في إمكان تجنيب حصة كل شريك مع تعويض يدفع لمن تنقص حصته.
(نقض سوري رقم 1095 أساس 392 تاريخ 13 نيسان 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 168 لعام 1955).
1 ـ يقصد بالتجنيب إعطاء كل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك وتعويضه بمعدل نقدي حين الاقتضاء إذا تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب.
2 ـ ورود إشارة القيد بإخضاع العقار للاستملاك يستتبع وجوب إدخال صاحب الاستملاك في دعوى إزالة الشيوع.
(نقض رقم 52 أساس 224 تاريخ 12/2/1963 ـ مجلة المحامون ـ ص 52 لعام 1963)
(نقض مماثل رقم 2436 أساس 2436 تاريخ 30/10/1964 ـ مجلة المحامون ـ ص 313 لعام 1964 ).
(نقض مماثل رقم 1844 تاريخ 14/8/1958 ـ مجلة القانون ص 26 لعام 1959 ).
1 ـ إن قسمة العقار تكون في تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ويعطى لكل شريك من هذه الأجزاء ما يعادل نصيبه من السهام التي يملكها.
2 ـ في حال عدم إمكان تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب فإنه يجوز أن يتجنب لك شريك حصة أي أن يقسم المال المشترك حصصاً تتعادل وأنصبة الشركاء مع الاستعانة بالتعويض.
(نقض رقم 359 تاريخ 13/2/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 176 لعام 1959). (نقض مماثل رقم 962 أساس 109 تاريخ 7/5/1964 ـ مجلة المحامون ص 67 لعام 1964).
في المنازعات الواقعة على القسمة إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة وأن يوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1514 أساس 84 تاريخ 26/6/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 483 لعام 1965).
إن مجرد تقديم الدعوى من قبل أحد الشركاء المدعى عليهم بدعوى القسمة بشراء حصص بعض الشركاء الآخرين أمام محكمة البداية استناداً لعقد غير مسجل في السجل العقاري لا يستوجب تأخر الفصل في دعوى القسمة.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 2506 تاريخ 9/11/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 18 لعام 1956).
إذا كانت قيمة التحسينات المدعى بها في دعوى إزالة الشيوع أمام محكمة الصلح تخرج عن نطاق اختصاصها القيمي، فعليها أن تحيل الطرفين إلى المحكمة المختصة لبحث النزاع عملاً بأحكام المادة 792/2 مدني باعتبارها نصاً خاصاً آمراً، لا أن تفصل فيها تبعاً لدعوى الموضوع بالاستناد إلى النص العام الوارد في المادة 76 أصول محاكمات. وإذا كان النزاع يدور حول عائدية السهام وليس حول تكوين الحصص فإنه يخضع للاختصاص القيمي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 15 أساس عقاري 69 تاريخ 28/1/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 159 لعام 1975).
في دعوى إزالة الشيوع إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح تعين عليه أن يكلف الخصوم بمراجعة المحكمة ذات الاختصاص ضمن مهلة يحددها لهم ويوقف الدعوى القائمة أمامه حتى الفصل نهائياً في تلك المنازعات من المحكمة المختصة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 156 أساس 154 تاريخ 25/4/1974 ـ مجلة القانون ـ ص 366 لعام 1974).
لقاضي الصلح أن يبحث في صورية تسجيل الحصص المقصود فيه قسمة العقار إذا كانت قيمة هذه الحصص ضمن نصابه.
(نقض سوري رقم 899 أساس 845 تاريخ 24/4/1965 ـ مجلة المحامون ص 271 لعام 1965).
إن المادة 790 مدني لم تمنح قاضي الصلح حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية. فالفصل في هذه العقود يدخل في اختصاص المحاكم البدائية ذات الولاية العامة ما لم يكن موضوع الدعوى أي قيمة المدعى به داخلاً في اختصاص محاكم الصلح النوعي.
قرار رقم * (نقض مدني سوري أساس 2407 تاريخ 21/10/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 14 لعام 1956).
إن حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المتعلقة باقتسام العقارات المشتركة بطريق الشيوع بين المتعاقدين إنما يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود. فيعود حق الفصل فيها إلى المحاكم المختصة بحسب قيمة هذه العقارات. وذلك بخلاف الحالة التي لا يتفق فيها الشركاء على اقتسام المال الشائع إذ يعود حق الفصل فيه إلى المحاكم الصلحية (790 مدني).
قرار رقم * (نقض مدني سوري 26 أساس 32 تاريخ 29/1/1956 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 154 لعام 1956). و(نقض مدني سوري 40 أساس 174 تاريخ 21/1/1956 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 171 لعام 1956).
1 ـ يجب على المحكمة قبل إصدار الحكم بإزالة شيوع عقار أن تتحقق من توافر أهلية الشركاء فيه. ومن صحة تمثيلهم في الدعوى. ومن عدم كون بعضهم من الأجانب وثمة حائل دون تملكهم وذلك بالاستناد إلى قيد مدني لهم.
2 ـ إن حصر المزاودة بالشركاء يشترط فيه أن يصدر بذلك طلب منهم جميعاً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 21 أساس عقاري 91 تاريخ 30/1/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 158 لعام 1975).
1 ـ إن بيع العقار المطلوب إزالة شيوعه بالمزاد العلني موقوف على عدم إمكان قسمته عيناً وليس متروكاً لخيار القاضي.
2 ـ إن إفراز العقار المطلوب إزالة شيوعه يجب أن يتفق مع أنظمة البناء النافذة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 244 أساس عقاري 84 تاريخ 21/6/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 656 لعام 1976).
في دعوى إزالة الشيوع يجب إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 3499 تاريخ 18/12/1955 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1956).
يجب إدخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري أساس 949 تاريخ 7/4/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 764 لعام 1954).
إن الشريك في العقار يعتبر مالكاً للحصة التي آلت إليه بنتيجة القسمة منذ أن تملك على الشيوع.
(نقض سوري رقم 1040 تاريخ 30/5/1963 ـ مجلة القانون ـ ص607 لعام 1963).
يعتبر الشريك المتقاسم للعقار مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 742 تاريخ 14/4/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 552 لعام 1964)
في القسمة الفعلية إذا تصرف كل شريك في جزء مفرز يعادل حصته من المال الشائع اعتبر مالكاً له منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيره في بقية الحصص.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 25/2/1975 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 270 ـ الجزء التاسع).
قسمة المال الشائع اتفاقية كانت أو قضائية لها اثر رجعي فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وليس من تاريخ القسمة وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 62 تاريخ 11/12/1979 ـ المرجع السابق ـ ص 272 فقرة 580).
إجراء القسمة لا يجعل للمتقاسم حقاً في الاستئثار بثمار الحصة التي خصصت له إلا من وقت حصول القسمة ـ الثمار الناتجة في حالة الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم لأن الأثر الرجعي للقسمة لا يعمل به إلا فيما يتعلق بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه قبل القسمة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 136 تاريخ 25/11/1965 ـ المرجع السابق ت ص 265 فقرة 559).
يسري على العقد الذي اتفق فيه الشركاء على اقتسام المال الشائع ما يسري على سائر العقود من الأحكام. بما في ذلك قواعد الاختصاص بخلاف القسمة القضائية التي تدخل في اختصاص قاضي الصلح.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 630 تاريخ 5/3/1956 ـ مجلة القانون ـ ص 354 لعام 1956).
الغبن الذي يزيد على الخمس يعيب عقد القسمة ويجيز للشريك المغبون طلب نقضها ما لم يجزها صراحة أو ضمناً. تصرف هذا الشريك في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن يمكن اعتباره إجازة ضمنية للقسمة متى دلت الظروف على اتجاه نيته إلى التجاوز عن هذا العيب. استخلاص ذلك من شؤون محكمة الموضوع.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 359 تاريخ 5/12/1968 ـ الموسوعة الذهبية ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 288 فقرة 615).
قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة ـ صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ـ القرينة الواردة في المادة 846/2 (800 سوري).
قرار رقم * (نقض مصري رقم 332 تاريخ 26/6/1969 ـ المرجع السابق ـ ص 268).
ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة حتى يمكن الاحتجاج بالملكية تجاه الغير
- تحول القسمة في هذه الحالة بحكم القانون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 332 تاريخ 26/6/1969 - المرجع السابق - ص 267)
إن طلب قسمة المهايأة إنما يسمع في حالتين:
1 ـ في انتظار تمام القسمة النهائية إذا خشي أن تطول إجراءاتها.
2 ـ في حالة كون الشريك مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق (788 مدني).
(نقض سوري رقم 1435 تاريخ 13/7/1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 425 لعام 1954).
ـ إن ما نصت عليه المادة 805 من القانون المدني بأنه ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع. إنما تطبق على المال الذي من شأن قسمته أن تذهب بفائدته بتعطيل الانتفاع بها.
ـ وقف: يجب استبدال الحق العيني للوقف قبل إجراء أية معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 387 أساس 334 تاريخ 5/5/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 137 لعام 1962).
1 ـ إن النظر في دعوى إزالة الشيوع من اختصاص قاضي الصلح.
2 ـ إن تقدير ما إذا كان الغرض الذي أعد له العقار يوجب بقاءه مشاعاً يعود إلى قاضي الموضوع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 600 تاريخ 30/5/1950 ـ مجلة القانون ـ ص 813 لعام 1950).
إن الشيوع الإجباري ينحصر في العقارات التي تحتم حالتها الواقعية ذلك الشيوع دون أن يسيء إلى استثمار تلك العقارات استثماراً حسناً ولا يؤثر استمراره على المصلحة الاقتصادية المتوخاة من حرية تداول الأموال. من ذلك المدافن العائلية والممرات والأقنية والآبار والجدران.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 355 تاريخ 26/2/1951 ـ مجلة القانون ـ ص 190 لعام 1951).
لئن كانت الأسطح من أجزاء البناء معدة للاستعمال المشترك من قبل جميع ملاّك طبقات الدار وشققها المختلفة وإن الحق المقرر لمصلحة ملاك الطوابق السفلية على سطح الطابق العلوي ينتقل إلى سطح الطابق الذي شيد فوقه أن ذلك مرهون بأن لا يوجد في السجل العقاري ما يخالفه حيث يبقى لهذه القيود حجيتها وتظل منتجة لآثارها ما لم تعدل أو ترقن ولو كان التسجيل بعد إقامة الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 10 أساس عقاري 14 تاريخ 23/1/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 163 لعام 1975).
إذا اشترى شخص سطح بناء وأشاد عليه طابقاً إضافياً بموجب ترخيص رسمي فإنه يعتبر شريكاً في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع الشركاء كالأقنية والأنابيب وغرفة الشوفاج ويحق له الاستفادة منها واستعمالها كبقية المالكين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 413 أساس عقاري 938 تاريخ 17/12/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 124 لعام 1977).
إن بيع السطح من الطاعن وإجازته البناء عليه فإنه يعتبر مالكاً في البناء المتعدد الطبقات ويعتبر شريكاً في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ويحق له أن يستعملها كبقية المالكين. وإن إقامة باب للسطح المملوك من الطاعن لا يعتبر تعدياً على حق النشر فيما إذا أمكن صاحب هذا الحق من الدخول بإعطائه مفتاحاً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 417 أساس عقاري 162 تاريخ 18/12/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 125 لعام 1977).
إن النزاع الذي يدور حول عدم جواز إنشاء الشرفات المطلة على حديقة مسجلة باسم مالك الطابق الأرضي من نفس البناء إنما يخضع لاختصاص قاضي الصلح كما يخضع للأحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة والمشتركة (م 811) مدني وما يليها مع ملاحظة أحكام أنظمة البناء في المدينة، وليس لأحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الاتفاقية للعقارات المجاورة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 240 أساس عقاري 172 تاريخ 4/5/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 311 لعام 1977).
إذا كان السطح يعتبر ملكية مشتركة لكافة مالكي المقاسم العقارية فإن البحث في ملكية السطح يجب أن تقام في مواجهة جميع المالكين في الكتلة العقارية باعتبارهم من حيث المبدأ أصحاب حقوق على الأجزاء المشتركة والادعاء بهذه الخصومة لا يقبل إلا في مواجهة جميع المالكين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1990 أساس 1193 تاريخ 13/10/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
إن السطح والملجأ يعتبران من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع ملاك طبقات البناء أو شققه المختلفة ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك. والتعداد الوارد في المادة 811 مدني ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
(نقض سوري رقم 1411 أساس 1531 تاريخ 8/10/1979 ـ سجلات محكمة النقض).
متى كان حق الارتفاق حقاً عقارياً عينياً يفرض على عقار لمنفعة عقار معين جار بملكية شخص آخر. فإن هذا التعريف لا ينطبق على نصب هوائي (تلفزيون) على سطح البناء إذا كان السطح مستقلاً لشخص آخر وليس من أجزاء البناء المشترك في ملكية الطوابق.
بيد أنه يمكن نصب الهوائي على الجدار الخارجي للبناء باعتباره من الأجزاء المشتركة.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 22/15 تاريخ 31/1/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 302 لعام 1971).
تنحصر مسؤولية مالكي الطبقات بصيانة أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك كالجدران الخارجية والأساسات والتي تعتبر من الأجزاء المشتركة عملاً بالمادة 811 مدني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 64 تاريخ 21/1/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 553 لعام 1964).
إذا تعدد ملاك طبقات الدار وشققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ومنها الأسطح ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه. ولا يمكن تقرير ملكية السطح بمعزل عن ملاك كافة الشقق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 622 أساس 48 تاريخ 1/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
إن مالكي الطبقات يعتبرون شركاء في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأقبية والأسطح والمصاعد. كل ذلك ما لم يوجد ما يخالفه في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 45 تاريخ 29/1/1969 ـ مجلة القانون ـ ص 458 لعام 1969).
إن لجوء البائع إلى تسجيل المقاسم المختلفة (أقبية ـ ممرات ـ مستودعات ـ سطح) ملكية خاصة في السجل العقاري لا يحول دون مداعاته إذا كانت الأنظمة العمرانية تمنع فصل هذه الأقسام ولا تسمح باعتبارها ملكية خاصة وغير قابلة للتسوية. لأنه لا بد من مراعاة الأنظمة الموضوعة لمصلحة عامة تتعلق بالسياسة العامة السكنية وأنظمتها. والنظام العمراني يعتبر من النظام العام باعتباره متعلق بالجمهور والمصلحة العامة ويعتبر تنازل المشتري عن هذه الأجزاء مخالف للأنظمة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 321 أساس 1712 تاريخ 27/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض). و(نقض مماثل رقم 322 أساس 1715 تاريخ 27/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
إن استعمال أحد الشركاء الأجزاء المشتركة في الطبقات فيما أعدت له جائز وغير مقيد إلا بعدم الحؤول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم بخلاف التعديل في هذه الأجزاء الذي يحتاج لموافقة الملاكين أو عدم إلحاق الضرر بهم، وعليه فإن وضع أحد الشركاء في المحل المعد لتركيب مصعد كهربائي، هذا المصعد فيه هو استعمال المحل لما أعد له.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 480 تاريخ 30/10/1957 ـ مجلة القانون ص 571 لعام 1957).
إن حق استعمال الأجزاء المشتركة في العقار يستتبع حق الملكية اقتضته طبيعة ملكية الطبقات والشيوع الجبري الدائم مما يجيز للمالك إجراء هذا التعديل الذي يراه ضرورياً لاستعمال هذه الأجزاء فيما أعدت له.
(نقض سوري رقم 1521 تاريخ 29/6/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 659 لعام 1964).
عدم دعوة باقي الشركاء في البناء إلى المحاكمة لا يؤثر على حق أحدهم في الممر المشترك وفي طلب قصر استعمال على ما أعد له فقط. ومنع باقي الشركاء من استعماله على غير هذا الوجه كإيوائهم سيارتهم فيه.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 103 أساس 958 تاريخ 23/3/970 ـ مجلة المحامون ـ ص 206 لعام 1970).
صاحب السفل مسؤول عن الضرر الذي يصاب به البناء الأعلى إذا ثبت إهماله التدعيم والصيانة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 794 أساس 735 تاريخ 15/10/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 409 لعام 1969).
1 ـ إعطاء الحق لعقار بالتعلية على عقار آخر إنما هو من الحقوق المتعلقة بملكية الطبقات ولا شأن له بحق السطحية الذي هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض لشخص آخر وفق ما نصت عليه المادة 994 من القانون المدني.
2 ـ الموجب الذي ألقاه الشارع على عاتق صاحب السفل بموجب المادة 814 مدني ينحصر في القيام بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو ولا يمتد إلى إلقاء عبء آخر بتكليفه لتحمل بناء جديد يزيد عن البناء السابق ويقتضي تقوية وتكاليف جديدة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 699 أساس 103 تاريخ 24/10/1960 ـ مجلة المحامون ـ ص 133 لعام 1960).
يحق لمالك الطابق الأعلى أن يطلب بيع الطابق الأسفل إذا امتنع مالكه عن البناء لكي يتمكن من استعمال حقه الركوب (مادة 815 مدني).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 266 تاريخ 12/8/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 477 لعام 1958).
إن تسرب المياه إلى الطابق الأسفل من المجاري المدفونة في أرضية الطابق الأعلى لا يعتبر من قبيل التهدم وبالتالي لا تحكمه المادة 178 مدني المتعلقة بحراسة البناء، وإنما تحكمه المادة 816 مدني المتعلقة بملكية الطبقات على اعتبار أن مسؤولية صاحب العلو لا تقتصر على زيادة الارتفاع وإنما يتوجب عليه صيانة أرضية علوه حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال. وإن إخلال صاحب العلو بالتزامه المذكور ليس خطأ مفترضاً وإنما يجب إقامة الدليل عليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 192 أساس مدني 390 تاريخ 7/3/1976 مجلة المحامون ص 453 لعام 1976).
إن منع صاحب العلو من التطاول في البنيان رهن بتحقيق الضرر الذي يحول دون انتفاع صاحب السفل من عقاره كأن يجلب له الوهن أو يكون سبباً في انهدامه ولا بد من الموازنة بين الضرر والانتفاع للنظر في السماح بالبناء أم لا.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 107 أساس 40 تاريخ 31/3/1964 مجلة المحامون ص 10 لعام 1964).
أثر الملكية يتوقف على التسجيل. وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات نزع الملكية، وأما الأحكام القضائية فإن آثار هذه الأحكام ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني بذلك التاريخ والمادة 825 مدني اعتبرت للتسجيل مفعولاً رجعياً بعد حصوله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 3 أساس هيئة عامة 18 تاريخ 5/3/1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 1 لعام 1974).
إذا لم يتم تسجيل العقار باسم الورثة وظل على اسم المؤرث ظلت الضريبة تصاعدية عليه لأن أثر انتقال العقار بالإرث لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 58 أساس 168 تاريخ 17/2/1968 ـ مجلة المحامون ص 165 لعام 1968).
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى