منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3

اذهب الى الأسفل

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3 Empty اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية3

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 15:30

إن التزام الكفيل وإن كان متعلقاً في الأصل على عدم وفاء المدين بالدين بعد الرجوع عليه. غير أن المشترع استبعد من هذا الأصل حالة الكفالة التضامنية التي يحق فيها للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 253 تاريخ 4/7/1964 ـ مجلة القانون ص 498/1964).
مداعاة الأصيل.
(نقض سوري رقم 1242 تاريخ 11/6/1964 ـ مجلة القانون ص 675/1964).
حق الكفيل غير المتضامن في التمسك في أي وقت مناسب بالدفع بتجريد المدين ما لم يتنازل عن هذا الدفع بفعل أو بقول أو بترك.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 78 تاريخ 21/1/1937 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثامن ص 693 للأستاذين فاكهاني وحسني).
إذا لم يكن الكفيل متضامناً في تنفيذ الالتزام مع المكفول، فلا بد لملاحقته مت تجريد المدين المكفول قبل ذلك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2086 تاريخ 27/8/1957 ـ مجلة القانون ص 521 لعام 1957).
1 ـ إن منع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين يقتصر على المرحلة التنفيذية ولا يحول دون مداعاة الكفيل لإلزامه بالكفالة.
2 ـ إن الكفيل الذي يطالب بالتجريد هو المكلف بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين ليتسنى تفادي التنفيذ على أمواله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2804 تاريخ 26/11/1964 مجلة القانون ص 152/1965).
إن التزام الكفلاء بالوفاء بطريق التضامن يجعل من حق الدائن مقاضاة المدين والكفلاء معاً أو على انفراد بطلب تنفيذ العقد المكفول. ولا يجوز طلب تجريد المدين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 253 تاريخ 9/6/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 391 لعام 1959).
لا تجوز ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين ما لم يكن الكفيل متضامناً. والتضامن لا يفترض إنما يكون بناء على نص أو اتفاق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 3237 تاريخ 15/12/1956 ـ مجلة القانون ص 40 لعام 1957).
إذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين. فليس للكفيل المتضامن أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب الرجوع على المدين. ويجوز للدائن أن ينفذ بالدين على أموال الكفيل المتضامن مع المدين أولا ولا يستطيع هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 17 أساس 1105 تاريخ 6/1/1952 ـ مجلة المحامون ص 523 لعام 1982).
للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين تأسيساً على أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي. وهو يبطل كلما بطل هذا الالتزام. كما أنه ينقضي بمجرد انقضائه ويترتب على ذلك أن للكفيل أن يتمسك بوجه من هذه الأوجه ضد التزامه هو. ولو نزل المدين المكفول عن هذا الدفع فإنه إنما ينزل عن الدفع بالنسبة إلى التزامه كمدين. ويبقى أن يتمسك الكفيل بالدفع الذي نزل عنه المدين المكفول ضد التزامه هو ككفيل لا ضد التزام المدين المكفول.
(نقض سوري رقم 1496 أساس 229 تاريخ 30/6/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
لئن أوجب المشترع على من يوفي الدين عن ذمة المدين لزوم إخطاره مسبقاً تحت طائلة سقوط حقه بالرجوع بما أداه في حالة سبق وفاء الدين من قبل المدين أو وجود أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه عند الاستحقاق. فإن حصوله على موافقة المدين على ما تم أداؤه يجعل حق الرجوع في نجوة من خطر السقوط.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 416 تاريخ 27/10/1965 ـ مجلة القانون 137/1966).
إن اتفاق الكفيل والمكفول على إلزام هذا الأخير بأداء قيمة الكفالة في حال عدم إحلال الكفيل من كفالته عند نهاية مدتها يؤلف عقداً من العقود غير المسماة وهو واجب التنفيذ ولا يتنافى مع المادة 765 مدني التي ينحصر تطبيقها في حال قيام الكفيل بمطالبة الدين المكفول بالوفاء بما دفعه عن ذمته من بدل الكفالة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 20 تاريخ 12/1/1963 مجلة القانون ص 137/1963).
الكفيل الذي أوفى الدين عن المدين له أن يستعمل امتيازات الدائن ومنها حق الدائن المنصوص عليه في عقد التأمين في ملاحقة المدين أمام أية محكمة يختارها ولو كانت غير محكمة إقامة المدعى عليه.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 205 أساس 320 تاريخ 26/4/1965 ـ مجلة المحامون 204/1965).
يجوز للمصرف الكفيل أن يجمد ما يعادل قيمة الكفالة من حساب المدين المفتوح لديه ضماناً لحقه. ولكن لا يجوز له أن يلزم المدين بالمبلغ دون أن يدفعه عنه وفاء للدين المكفول. وإن الحكم للمصرف ببدل الكفالة موقوفاً على دفع هذا البدل للدائن يتفق وأحكام القانون ولا يعتبر شرطاً فاسخاً غير مقبول في الحكم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 271 أساس 1057 تاريخ 31/3/1975 مجلة المحامون ص 379/1975).
إذا ارتضى الدائن من الكفيل تجزئة مبلغ الدين وتقسيطه كان للكفيل أن يحل محل الدائن في القسط الذي أداه. وإن الأخطار ليس شرطاً واجباً قبل مطالبة أحد الكفلاء المتضامنين الكفلاء الآخرين بنصيبهم مما أوفاه إلى الدائن.
(نقض سوري رقم 1202 أساس 3165 تاريخ 17/11/1977 مجلة المحامون ص 75/1978).
1 ـ يحق للكفيل أن يطالب بأصل مبلغ الكفالة وبكل نفقة أو غرامة نجمت على الكفالة ولا مجال للقول بأن التقاعس عن الدفع أدى إلى تحقق الغرامات فيبقى المكفول ملزماً بها.
2 ـ إن كفالة الموفد ببعثة دراسية تخرج عن مفهوم العقود الإدراية والاختصاص بالمنازعات الناشئة عنها ينعقد للقضاء العادي.
(نقض سوري رقم 804 أساس 33 تاريخ 29/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
الملكية
1 ـ لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.
2 ـ على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.
2 ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 121 أساس 1981 تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصر هذا الشيء الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2 ـ يشترط في المنقول ليحسب عقاراً بالتخصيص تابعاً لعقار آخر أن يكون وذات العقار لمالك واحد وقد وضعه رصداً على خدمة العقار واستغلاله.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 293 أساس 36 تاريخ 18/2م1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 36 لعام 1963).
بمقتضى المادة 773 مدني على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. فإذا كانت هذه الأنظمة تمنع فصل ملكية السطح عن البناء في منطقة عقار فلا بد من مراعاة هذه الأنظمة الموضوعة لمصلحة عامة تتعلق بالسياسة السكنية وأنظمتها.
(نقض سوري رقم 1827 أساس 1532 تاريخ 23/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
لا يكفي الدفع بعدم استعمال الأرض وحراثتها خمس سنوات لجعل الحق ساقطاً ولكن يجب إقامة الدعوى بفسخ التمليك لعدم الاستعمال أمام المرجع المختص. وما لم يتم ذلك فإن المالك الذي سجل العقار على اسمه أن يتناول ثماره ويدعي بالضرر والتعويض عن أشغال العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 354 أساس مدني 353 تاريخ 21/10/1974 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1974).
إن وجود قسم من الأرض مكسو بالدغيلات الحراجية لا يحقق شروط المادة 775 مدني لأن وجودها وإن كان يدل على عدم حراثة الأرض إلا أنه لا يدل على عدم استعمالها.
(نقض سوري رقم 2066 أساس 912 تاريخ 2/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
الأراضي الموات هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة ولم يحدد لها القانون بعداً عن العمران وعليه فإن الأبنية الواقعة في هذه الأراضي لا تطبق عليها قواعد التصرف من حيث وجوب الحراثة تفادياً للإسقاط ولا ينظر إلى أصلها من الأراضي الأميرية وتبقى من العقارات المملوكة لتنافي طبيعته مع شروط الاستثمار الواردة في القانون.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 99 أساس 1418 تاريخ 9/2/1978 ـ مجلة المحامون ص 176 لعام 1978).
لئن كان حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثتها أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات إلا أن البناء عليها يعتبر استعمالاً ولا مجال لإسقاط حق التصرف مادام النص لم يحصر الاستعمال بشكل معين.
(نقض سوري رقم 1 أساس 232 تاريخ 19/1/1985 ـ سجلات محكمة النقض).
إن إقامة جدار في عقار يحجب النور عن عقار آخر يحول دون تحصيل المنافع من النافذة المفتوحة بارتفاع يعلو قامة الإنسان مع عدم وجود مصلحة لمالك العقار الأول هي استعمال للحق بصورة غير مشروعة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 340 تاريخ 27/6/1954 ـ مجلة القانون ص 912 لعام 1954).
إن حق الملكية بحسب طبيعته حق مطلق يخول المالك حق التصرف فيه فلا يصح تقييد هذا الحق بشرط يحد من حرية المالك في التصرف ما لم يكن هذا الشرط مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة. وتأسيساً على ذلك فإن الشرط الذي يقيد حرية المالك في التصرف بزمن غير معقول يكون لغواً.
قرار رقم * (نقض مدني سوري رقم 295 أساس 191 تاريخ 27/5/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 115 لعام 1962).
المشتري من أحد الشركاء المشتاعين يعتبر حسن النية تجاه بائعه وسيئ النية تجاه الآخرين إذا هو بنى على جزء من العقار دون إذنهم ولهم أن يطالبوه بأجر مثل حصتهم دون أن يحتج عليهم بحقه في تملك ثمار الجزء الذي أفرزه لنفسه وشغله ولو كان هو الذي بنى عليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 344 أساس 391 تاريخ 30/9/1974 ـ مجلة المحامون ص 257 لعام 1974).
1 ـ إذا ملك اثنان أو أكثر مالاً بحصص معينة من غير أن تفرز حصة كل منهم اعتبر المال مشاعاً وهم شركاء في الشيوع ويملك كل شريك حصته الشائعة ملكية تامة وله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات الجائزة.
2 ـ إذا باع الشريك المشتاع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة فإنه يكون قد باع ما يملك وما لا يملك وسواء وقع البيع على جزء مفرز من المال الشائع أو على كل المال الشائع. ويعتبر الشركاء من الغير في هذا البيع بالنسبة إلى حصصهم الشائعة في الجزء المفرز أو الشائعة في كل المال الشائع وينفذ البيع في حقهم بالنسبة إلى حصة الشريك الشائعة. فيحل المشتري محل الشريك البائع في هذه الحصة ويصبح شريكاً على الشيوع مع سائر الشركاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2159 أساس 922 تاريخ 21/11/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
يجوز للشريك في الشيوع أن يملك حصته ملكاً تاماً وأن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، مما لا حاجة معه لرفع يد جميع الشركاء عن العقار وتعيين من يديره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم ** أساس 2599 تاريخ 31/12/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 185 لعام 1956).
إن معاملة الافراز لا يكفي فيها توقيعها ولابد من موافقة بقية الشركاء أو إزالة الشيوع. وللشريك أن يأخذ حصة شائعة تعادل المبيع بانتظار ما تتركز عليه القسمة بين الشركاء. ولابد من إدخال بقية الشركاء لإثبات الموافقة على الافراز والاختصاص.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 269 أساس 172 تاريخ 23/2/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن كون الحصة مملوكة على الشيوع لا يمنع من يملكها من التصرف فيها ضمن نطاق ما يخصه من الملكية الشائعة ولا يتوقف على إزالة الشيوع.
2 ـ إن حق المالك باستعمال واستغلال ملكه ينصرف إلى المالك المستقل ولا يشمل المالك على الشيوع.
3 ـ إن دعوى منع المعارضة لا يجوز اعتبارها مستأخرة لحين البت في فسخ سندات التمليك.
قرار رقم * (نقض رقم 653 أساس 1618 تاريخ 29/6/1975 ـ سجلات محكمة النقض).
حق المالك على الشيوع في بيع ملكه محدداً قبل القسمة ـ حالة التحديد وأن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو أجازه الشريك على الشيوع إلا أن هذا لا يبطل عقد البيع.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 361 تاريخ 28/6/1956 ـ المرجع السابق ـ ص 259 فقرة 545).
بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من حصته لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 17/2/1975 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 246 فقرة 513).
إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يترتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 7 تاريخ 19/1/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 155 لعام 1955).
لئن كان ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء على الشيوع في أعمال الإدارة المعتادة ملزماً للجميع إلا أنه في حالة التبرع فإنه لا يكون نافذاً في حق الشريك المعارض لأن التبرعات ليست من أعمال الإدارة ولابد فيها من وكالة خاصة.
(نقض سوري رقم 1166 أساس 1739 تاريخ 31/5/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن النزاع الناشئ بعد نفاذ أعمال الإدارة غير المعتادة في المال الشائع أو بعد التصرف لا يدخل في نطاق الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح المتعلق بإدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
2 ـ قيام الشريك المشتاع بعمل يغير من أعمال الإدارة المعتادة (بناء غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع) يعتبر تغيير أساسي في المال الشائع. فإذا لم يوافق أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف ولم يقروه بعد رفع الدعوى جاز إجبار الباني على إزالة البناء ودفع التعويض.
3 ـ للشركاء المشتاعين مهما بلغت مقدار حصصهم أن يقيموا الدعوى لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
4 ـ المحكمة غير مكلفة بدعوة بقية الملاك لسؤالهم عما إذا كانوا يوافقون على تصرف الشريك واليمين على العلم بالبناء غير منتجة لأن العلم لا يعني بالضرورة موافقتهم عليه وقبولهم به.
5 ـ إذا كان تصرف الشريك باطل من أساسه فإن موافقة بعض الشركاء لقاء بدل إيجار لا يضفي مشروعية على هذا التصرف والاحتماء بالإيجار لأن البناء واجب الهدم.
(نقض سوري رقم 1893 أساس 854 تاريخ 29/8/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
إذا كانت الأعمال الجارية على العقار المشتاع تعتبر من التغييرات الأساسية وتستهدف التعديل في الغرض الذي أعد له فهي تخرج عن الأعمال المعتادة وتحتاج إلى موافقة مالكي ثلاثة أرباع المال الشائع. وللمحكمة أن تقرر وقف الأعمال في هذه الحالة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 364 أساس 57 تاريخ 4/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إذا أقام أحد الشركاء بناء على جزء من الأرض الشائعة قبل قسمتها فإن هذا الشريك يكون قد أتى بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة. ويترتب على ذلك أن هذا العمل يقتضي موافقة الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع الأرض الشائعة عملاً بالمادة 784 مدني. فإذا لم توافق هذه الأغلبية على البناء ولم تقره بعد إقامته جاز طبقاً لأحكام القانون المدني أن يجبر الشريك الباني على إزالة البناء ودفع التعويض عند الاقتضاء.
2 ـ إن المشرع الذي اقتضى حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقاً أعمال أحكام هذه القرينة المفترضة في الحالة التي تنتفي فيها هذه النية الحسنة باعتبار أن الالتصاق الذي أبيح بالاستناد إليه التملك بالالتصاق تبعاً للبناء لا يعتبر من أسباب التملك إلا إذا اقترن بحسن نية الباني.
3 ـ إن القرينة القانونية على حسن نية الباني يجوز نقضها بالدليل العكسي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 353 أساس 107 تاريخ 7/3/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
إن قرينة النية المفترضة في الشريك الباني على العقار المشترك محصورة في حالة ما إذا كان العقار قابلاً للقسمة. أما في غير هذه الحالة فإن الشريك يعتبر عالم بمركزه الذي لا يخوله التصرف في كامل العقار إلى تقرير تغييرات أساسية فيه وتعديل في الغرض الذي أعد له في سبيل تحسين الانتفاع فيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم ‎2427 أساس 1924 تاريخ 2/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع ـ حقهم في إجراء تغيير فيه ـ نفاذه في حق باقي الشركاء ما لم تقض المحكمة المختصة بإجابة الأقلية إلى اعتراضهم على هذا التغيير.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 19 تاريخ 13/12/1978 ـ المرجع السابق ـ ص 248 فقرة 518).
إن مالك الحصة الشائعة في عقار ما يملك حق المداعاة بطلب استرداد حيازة هذا العقار من واضع اليد عليه ولا يتوقف ذلك على طلب جميع الشركاء.
(نقض سوري رقم 1821 تاريخ 20/9/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 932 لعام 1955).
يحق للشريك في العقار المشترك مهما صغرت حصته أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع كل اعتداء على عين العقار، ولا يدخل هذا العمل في نطاق أعمال الإدارة ولا يتطلب موافقة باقي الشركاء.
(نقض سوري رقم 1724 تاريخ 5/8/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 819 لعام 1964).
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوي مثل قطع التقادم. ورفع دعاوي الحيازة ورفع دعاوي الاستحقاق ودعوى تعيين الحدود.. والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 727 أساس 1986 تاريخ 12/10/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 234 لعام 1984).
يحق للشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه حفظاً لحق المالكين من الضياع. وهي دعوى تختلف عن دعوى منع التعرض التي لا تتصل بأصل الحق. وإن النزاع المذكور يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما أنه لا يتعرض لرخصة البناء.
(نقض سوري رقم 1378 أساس مدني 1311 تاريخ 31/10/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص 595 لعام 1978).
إن كون أحد الشركاء في الملك تركي الجنسية لا يمنع من سماع دعوى إزالة الشيوع وقسمة المال الشائع أو بيعه في حال عدم إمكان قسمته عيناً، مع الاحتفاظ بتطبيق الأحكام القانونية النافذة بشأن حصة الشريك التركي من العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 771 تاريخ 27/3/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 323 لعام 1957).
لا يحق لمالك أغلبية سهام المال الشائع أن يعارض بإجراء القسمة مهما كان نوعها إذا طلبها أي شريك آخر مهما بلغت حصته فيها. ولا يجبر أحد الشركاء على البقاء شريكاً مع الأخر ولو كان عقد زوجية يربط بينهما.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 248 أساس عقاري 280 تاريخ 23/6/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 656 لعام 1977).
إن دعوى إزالة الشيوع قد تؤول لبيع العقار لذلك لابد من الحصول على إذن من القاضي الشرعي يجيز إزالة شيوع حصة القاصرين فيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 101 أساس عقاري 139 تاريخ 14/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 468 لعام 1975).
إن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون.
قرار رقم * (نقض رقم 362 أساس عقاري 174 تاريخ 30/10/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 118 لعام 1977).
يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 149 أساس 349 تاريخ 22/4/1969 ـ مجلة المحامون ص 165 لعام 1969).
إزالة الشيوع في العقارات التي فيها ملك للدولة والتي تتجاوز ثلاثين هكتاراً تدخل في اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 195 أساس 240 تاريخ 11/5/1974 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1974).
إذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه فقد ذاتيته الأصلية وصار عنصراً من عناصر رأسمال الشركة فلا يزال شيوعه منفرداً وإنما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 43 أساس 55 تاريخ 18/2/1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974).
إذا دخل العقار المطلوب إزالة شيوعه (أو المحكوم بها ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية) في منطقة التنظيم أحيل الموضوع إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي الناظرة في جميع المنازعات العينية على العقارات في منطقة التنظيم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 294 أساس 348 تاريخ 25/8/1974 ـ مجلة المحامون ص 254 لعام 1974).
لا تسمع دعوى إزالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلا في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية الملكين لا منازعة بين أفرادها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 8 أساس عقاري 64 تاريخ 26/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974).
1 ـ لا تقبل دعوى إزالة الشيوع ما لم يكن طالب الإزالة سجل على اسمه حصته في السجل العقاري لأن إزالة الشيوع مما يتصل بعين العقار.
2 ـ إزالة الشيوع ليست من أعمال الإدارة التي أجاز الاجتهاد مباشرتها من قبل أحد الورثة قبل انتقال القيد في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 153 أساس 179 تاريخ 30/4/1972 ـ المحامون ـ ص 255 و298 لعام 1972). و(نقض سوري مماثل رقم 282 أساس 362 تاريخ 22/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 334 و472 لعام 1969).
يجوز السير في إجراءات إزالة الشيوع واعتبار حصة الشريك المتوفي كتلة واحدة لحساب ورثته مجتمعين دون حاجة لإجراء الانتقال على اسم كل منهم.
قرار رقم * (نقض رقم 30 أساس 148 تاريخ **/2/1968).
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى