منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية 829894
ادارة المنتدي اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية

اذهب الى الأسفل

اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية Empty اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 15:10

ايجار
إن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة كما سلمت إليه تنفيذاً لعقد الإيجار عملاً بالمادة 558 مدني وهو ملزم بإجراء الإصلاحات الناشئة عن إشغاله للعقار بشكل غير عادي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2637 أساس 1890 تاريخ 21/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
مؤدى نص المادتين 583 و591 من القانون المدني أن المشرع جعل معيار العناية التي فرضها الشارع على المستأجر في استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها معيار مادي هو عناية الرجل المعتاد. وإن المستأجر مسؤول عن تلف العين المؤجرة الناشئ عن استعمالها استعمالاً غير قانوني وهذه المسئولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التلف لم يكن بخطئه وأنه قد نشأ بفعل أجنبي لا يد له فيه.
قرار رقم * (نقض مدني مصري 29/3/1962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 مدني ص 367).
إن تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان بأوصافها قرينة قانونية على أنها سلمت بحالة حسنة حتى يقوم الدليل على العكس.
قرار رقم * (نقض مدني مصري 23/5/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 ص 983).
إن ثمن التحسينات الواجب على المؤجر دفعه إلى المستأجر وذلك بان يرد المؤجر للمستأجر أقل القيمتين. ما أنفقه المستأجر في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 483 أساس 815 تاريخ 22/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
إذا أوجد المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات بموافقة المؤجر. التزم هذا الأخير بأن يرد للمستأجر ما أنفقه على هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. وإذا أجريت دون موافقة المؤجر حق له آن يطلب إزالتها مع التعويض عن الضرر وكل ذلك عند انقضاء الإيجار.
(نقض سوري رقم 883 تاريخ 18/11/1956 ـ مجلة القانون ص 18 لعام 1957).
إن إقامة المنشآت على المأجور بإذن من المؤجر يرتب عليه أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإجازة ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 538 تاريخ 16/3/1964 ـ مجلة القانون ص 454 لعام 1964).
إن موافقة المؤجر على تأجير العقار لغرض معين يعتبر إذناً ضمنياً للمستأجر بإجراء بعض التعديلات فيه والتي تهدف إلى حسن الانتفاع بالمأجور للغرض موضوع الاستعمال وبالتالي فإن المؤجر يلتزم أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار عملاً بالمادة 559 مدني.
(نقض سوري رقم 1843 أساس إيجارات 639 تاريخ 30/8/1978 ـ مجلة المحامون ص 543 لعام 1978).
التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه على التحسينات التي استحدثها بعلم المؤجر ودون معارضته بالعين المؤجرة. أو ما زاد في قيمة العقار مشروط بألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك (مادة 592 مدني).
قرار رقم * (نقض مصري رقم 93 تاريخ 14/11/1967 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 699 فقرة 1274، وقرار مماثل رقم 796 ذات المرجع ص 704 فقرة 1283).
إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر. فلا يكون الإيجار نافذاً بحق هذا الشخص ما لم يكن له تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية أو يكون المالك الجديد عالماً بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور.
(نقض سوري رقم 1441 تاريخ 13/12/1962 ـ مجلة القانون ـ ص 165 لعام 1963).
إن المستأجر مسؤول عن تسديد الأجرة إلى من انتقلت إليه الملكية اعتباراً من تاريخ علمه بالانتقال أو من الوقت المفروض فيه أن يكون علم به
قرار رقم * (م 573 مدني).
إن ما عجله المستأجر للمؤجر من الأجرة يحتج به على خلف المؤجر ما لم يثبت علم المستأجر بانتقال الملكية أو أنه كان يستطيع معرفة هذا الانتقال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 648 تاريخ 6/6/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 584 لعام 1953).
علم المستأجر بالمشتري الجديد يمكن إثباته بكافة الطرق دون حاجة إلى تنبيه رسمي وذلك للاستدلال على سوء نية المستأجر في وفائه للأجرة للبائع بعد العلم بالبيع.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 92 تاريخ 22/11/1934 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 712 ـ فقرة 1293 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني).
التزام مشتري العين بأن يخصم للمستأجر الذي استمر عقده رغم البيع ما عجله للمالك السابق من الأجرة عن السنين السابقة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 92 تاريخ 22/11/1934 ـ المرجع السابق ص 713 فقرة 1295).
العارية
لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27/5/1971 ـ المحامون ـ ص 184 لعام 1972).
1 ـ العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
2 ـ العارية عقد رضائي يكفي لانعقاده توافر الإيجاب والقبول من المعير والمستعير دون حاجة إلى شكل خاص. إذا كانت العارية عقد تجاري جاز إثباتها بكل وسائل الإثبات. أما إذا كانت عقداً مدنياً وجب التقيد بالقواعد المقررة في الإثبات.
3 ـ في علاقة الأخوة لايجوز الإثبات بالشهادة للمانع الأدبي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 347 أساس 170 تاريخ 1/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير تبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.
2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.
(نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
إن الوديع لا يلتزم سوى بالمحافظة على المال المودع وبذل عناية الرجل في حفظ الشيء إذا كانت الوديعة مأجورة وبمثل ما يبذله لحفظ ماله إذا كانت بغير أجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2556 تاريخ 31/10/1966 مجلة القانون ص 393 لعام 1967).
إن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطئه.
قرار رقم * (نقض مدني 341 تاريخ 26/4/1969 مجلة القانون 611/1969).
إذا استندت الإعارة إلى عقد صحيح ولم يعين أجلها أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير فللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21/6/1971 مجلة المحامون 247/1971).
1 ـ إذا لم يعين أجل للعارية، فإنها تنتهي باستعمال الشيء فيما أعير له، فإذا لم يمكن معرفة ذلك جاز للمعير أن يطلب إنهاء العارية في أي وقت، ذلك أن عدم تحديد المدة لا يترتب عليه بطلان مطلق أو نسبي، لأن تحديد مدة العارية لا يعتبر من شروط صحتها.
2 ـ عند عدم تعيين مدة للعارية فإن الأجل ينقضي بمجرد إعلان إرادة المعير دون الحاجة لتوفر شرط آخر. وهذا الإعلان يعتبر مبدأ لانتهاء العارية. والحكم الصادر فيها معلناً للحق لا منشأ له.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 488 تاريخ 8/12/968 ق 340/1969).
1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.
2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا لأن الاختصاص النوعي من النظام العام ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.
قرار رقم * (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11/2/1981 سجلات محكمة النقض).
عقد العارية لأجل متفق عليه ينتهي بانقضاء الأجل المحدد طبقاً للمادة 609 من القانون المدني. ولا يجوز إنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المحدد والقضاء بإنهائها قبل الموعد المتفق عليه يخالف أحكام القانون.
إذا كان للعارية أجل متفق عليه فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.
(نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4/10/1981 مجلة المحامون ص 163 لعام 1982).
من حق المعير استرجاع الدار المعارة لحاجته العاجلة إليها. ولكن بالمقابل عليه أن يوفي بالتزامه الذي رضي به عند بدء الإعارة، ويعود للمحكمة بسلطتها التقديرية التأكد من إيفائه بالتزامه وحسم الجدل عند الاقتضاء، وبالتالي إلزام المستعير برد الدار المعارة مقابل إلزام المعير بتنفيذ التزامه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2486 أساس 2928 تاريخ 7/12/1982 سجلات محكمة النقض).
1 ـ للمعير أن يطلب إنهاء عقد العارية بموت المستعير عملاً بالمادة 611/ مدني وللمعير أن يسترد الشيء المعار في دعوى العارية.
2 ـ دعوى العارية هي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 488 أساس 436 تاريخ 16/3/1981 سجلات محكمة النقض).
المقاولة
1 ـ إن المقاول لا يخضع لإرادة صاحب العمل وإشرافه بل يعمل مستقلاً وفق شروط العقد ويقوم بالعمل لمصلحته وعلى مسؤوليته الخاصة ولا يعتبر رب العمل مسؤولاً عن عمل المقاول.
2 ـ إذا كان عقد المقاولة غير محدد المدة فإن لكل من الطرفين إنهاء المقاولة في أي وقت يشاء بشرط توجيه إخطار يراعي العرف في تحديد مدته تحت طائلة التعويض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 91 أساس 19 تاريخ 14/3/1970 مجلة المحامون ص 285 لعام 1970).
المقاول ملزم بإنجاز العمل ويكون مسؤولاً عن خطئه وعن خطأ تابعيه. حتى إذا لم تكن هناك شروط متفق عليها وجب اتباع العرف وخاصة أصول الصنعة والفن والتزامه هو التزام بتحقيق غاية. والمقاول يضمن كل عيب في الصنعة تقضي أصول الحرفة بأن يكون مسؤولاً عنه.
(نقض سوري رقم 1355 أساس 1788 تاريخ 20/6/1983 سجلات محكمة النقض).
سواء كان عقد الاستصناع مختلطاً ببيع فإن تسليم المواد إلى صاحب العمل على دفعات متتالية لا يفيد قبوله الذي يرفع المسؤولية عن العيب. لأن التسلم بحد ذاته لا يفيد القبول.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 14/12/950 مجموعة القواعد القانونية 125 ـ جزء 1 ـ مدني ـ ص 216).
العقد الذي تفوض الأوقاف بموجبه شخصاً بإحصاء عقاراتها وجباية حقوقها من أجور وبدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة وليس وكالة، ويجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول أجله إذا كان من غير الممكن إنجاز الأعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، والتعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند إلى مبدأ الإثراء بلا سبب بموجب المقاولة.
(نقض سوري رقم 1037 أساس 1363 تاريخ 2/12/1974 ـ محامون ص 65 لعام 1975).
1 ـ إن عدم التزام المتعهد بشروط العقد بأن تأخر عن التنفيذ ووجود بند في العقد يعطي صاحب العمل الحق بالتنفيذ على حساب المتعهد لا يكفيان لإعفاء صاحب العمل من إنذار المتعهدين قبل المباشرة بالتنفيذ باعتبار أن عدم الإنذار ينصرف إلى أن الدائن متسامح أو أنه لم يصبه ضرر من جراء التأخير.
2 ـ إن حالة الاستعجال وإن كانت تجيز للدائن أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء غير أن ذلك لا يعفيه من وجيبة الإنذار.
(نقض سوري رقم 976 أساس 668 تاريخ 12/5/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فإن صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأصلي أو أن يطلب الفسخ مع التعويض وفقاً للقواعد العامة.
2 ـ إذا لم يكن التعويض مقدر في العقد فإن القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما أصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إذا أخل المقاول بالتزامه في إنجاز العمل فخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو تأخر في إنجاز العمل فإن مسؤوليته تتحقق ويكون لرب العمل في هذه الحالة وتطبيقاً للقواعد العامة إما أن يطلب التنفيذ العيني وإما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما تقضي القواعد العامة.
2ـ إذا كان العمل المطلوب إنجازه ليس لشخصية المقاول فيه اعتبار جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأول إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
3 ـ إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على طريقة الإنذار فلا يكفي أن يتم الإنذار عن طريق ورقة أو كتاب مسجل ولا بد من أن يكون إنذاراً عن طريق الكاتب بالعدل.
4 ـ إذا استرد صاحب العمل السلف المدفوعة إلى المقاول وعهد بالعمل إلى مقاول آخر فإن ذلك يفيد الاتفاق على إقالة العقد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 346 أساس 164 تاريخ 1/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
تسلم رب العمل البناء ـ العيوب الخفية التي لا يستطيع صاحب البناء كشفها عند التسلم ـ ضمان المقاول والمهندس عنها ـ عدم سقوطه بالتسليم.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 325 تاريخ 10/6/1965 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 202 فقرة 422).
مسؤولية المقاول ـ قيامها بحصول تهدم بالمبنى خلال مدة الضمان ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 235 تاريخ 10/6/965 ـ المرجع السابق ص 202 فقرة 423).
مفاد نص المادة 651 مدني /617 سوري/ أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيده سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه. وأن الإخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. وأن الضمان الذي يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد انقضاء هذه المدة.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 41 تاريخ 23/6/1970 ـ المرجع السابق ص 209 فقرة 439).
مؤدى نص المادتين 651 و654 من القانون المدني أن ميعاد سقوط دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه. ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدي إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 356 تاريخ 31/5/1973 ـ المرجع السابق ص 210 فقرة 443).
مسؤولية المقاول مع رب العمل عما يحدث في البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ في التصميم الذي وضعه رب العمل ومع ذلك أقره المقاول. أو كان الخطأ واضحاً لا يخفى أمره على المقاول المجرب ـ انتفاء مسؤولية المقاول إذا نبه رب العمل إلى الخطأ في التصميم ومع ذلك أصر على تنفيذه ومتى كان رب العمل يفوق المقاول في الخبرة وفن البناء ـ الضرر في هذه الحالة يرجع إلى خطأ رب العمل وحده.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 440 تاريخ 8/12/1966 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 204 فقرة 437).
1 ـ إن العلاقة بين صاحب المدرسة والطالب أو وليه بشأن التدريس تتصف بعقد المقاولة.
2 ـ في حال عدم تحديد الأجرة فإن القاضي يحددها وفقاً للعرف الجاري في تحديد قيمة العمل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 655 تاريخ 27/8/1969 مجلة القانون ص 410 لعام 1970).
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة وبوقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني ويحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الإنذار.
قرار رقم * (نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 مجلة القانون ص 204/1967).
إذا عمد رب العمل إلى فسخ عقد المقاولة بسبب خطأ المقاول فإن هذا الفسخ لا يكون إلا عن طريق القضاء. وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بإرادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول.
ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً.
ق(نقض سوري رقم 1816 أساس 1324 تاريخ 9/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
الأصل في عقد المقاولة أنه عقد لازم ـ وجوب تعويض المقاول إذا تحلل رب العمل في العقد وأوقف تنفيذه قبل إتمامه ـ جواز الاتفاق على غير ذلك.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 223 تاريخ 16/5/1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 207 فقرة 432).
عدول رب العمل عن إتمام عقد المقاولة بإرادته المنفردة يرتب للمقاول حق التعويض الأدبي بحكم القواعد العامة فضلاً عن التعويض المادي بحكم المادة 663 فقرة أولى من القانون المدني.
(نقض مصري رقم 977 تاريخ 25/6/1979 ).
1 ـ إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد إنجازه إلى رب العمل في الأصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وأن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
في عقود التزام المرافق العامة فإن جميع الديون التي تترتب على ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارته تبقى عليه وحده لأنه ليس وكيلاً ولا خلفاً للإدارة.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 1/11/1982 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ـ مدني ـ ص 952 وقرار مماثل تاريخ 6/1/971 ـ المرجع السابق ص 22 السنة 22 مدني).
إن التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء والهدف منه تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء وهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستثبات.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 11 أساس 24 تاريخ 30/3/1978 ـ سجلات محكمة النقض).
الوكالة
تنفيذ الوكالة والإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التي يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها ـ استناد الحكم في إثبات الوكالة في التأجير إلى إقرارات الموكل في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل في شكوى إدارية لا مخالفة فيه للقانون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 64 تاريخ 28/2/1957 ـ المرجع السابق ـ ص 741 فقرة 1790).
إن الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل. فإذا لم يثبت هذا القبول من عمل الموكل انتفت الوكالة لأن مجرد صدور التوكيل لا يثبت قيام الوكالة.
قرار رقم * (نقض مدني مصري 24 يونيه سنة 1954 ـ مجموعة أحكام النقض 5 رقم 149 ـ ص 971).
لا يشترط في البيع والتبادل على الأموال أن يكون بصك رسمي وإنما يكفي أن يكون بورقة عادية. وعليه فإن التعاقد الذي يجريه الوكيل بالاستناد إلى محرر موقع عليه بالختم ينصرف أثره إلى الموكل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 478 تاريخ 15/10/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 877 لعام 1963).
لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية. لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها ويترتب على ذلك أن الغير المتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتد بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها. إذا زادت القيمة على نصاب الشهادة إلا إذا وجد المسوغ للإثبات بالشهادة.
(نقض سوري رقم 1879 أساس 1516 تاريخ 14/10/1982 ـ مجلة المحامون ص 427 لعام 1983).
1 ـ من شروط الوكالة الظاهرة أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل ويكون من شانه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة.
وبالنسبة إلى المظهر الخارجي فإن الانخداع به يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار ذاتي أي يجب أن يكون المظهر الخارجي من شأنه أن يخدع الشخص المعتاد لا أن يخدع الغير بالذات.
2 ـ إذا كانت شروط الوكالة الظاهرة غير متوفرة فإن سماع البينة الشخصية يغدو غير منتج.
3 ـ بالنسبة إلى الغير الذي يتعامل معه الوكيل لا تعتبر الوكالة واقعة مادية ولا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ما لم تتوفر الشروط الأخرى الاستثنائية التي تخول الخروج على القاعدة العامة كأن يقوم مانع يحول دون الحصول على الكتابة.
(نقض سوري رقم 1420 أساس 2649 تاريخ 2/10/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرى به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. ولا عبرة في هذا الخصوص تما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذي أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معيناً. فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكل.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 413 تاريخ 6/1/1970 الموسوعة الذهبية ـ الأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء العاشر ـ ص 765).
1 ـ النيابة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه الإنابة لا تخول صاحبها صفة إلا في أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات.
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى