بحـث
المواضيع الأخيرة
المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة
المرسوم التشريعي رقم 75
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1:
تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع .
مادة 2:
أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ1-1-2001.
مادة 3:
يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .
مادة 4:
أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
مادة 5:
تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
مادة 6:
تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.
مادة 7:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية .
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10-1431 هجري الموافق ل 23-9-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير النقل: لا زيادة على أجور النقل بالسيارات العاملة على البنزين
كشف الدكتور يعرب بدر وزير النقل أنه تم بدء العمل بتنفيذ المرسوم رقم 75 لعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العامة العاملة على البنزين والدراجات الآلية منذ الواحدة صباح اليوم ولاسيما أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم من قبل الجهات المعنية.
وقال الوزير بدر في تصريح لوكالة سانا إن تطبيق المرسوم لن يترافق مع أي زيادة في أجور النقل في سيارات النقل العام العاملة على البنزين أو التكسي موضحاً أنه بإمكان الإخوة المواطنين الاتصال بأرقام شكاوى إدارة المرور في حال محاولة أي من السائقين استغلال المرسوم لتحصيل زيادة على الأجر المحدد.
وأشار وزير النقل إلى أن المرسوم الجديد سيلغي ضريبة الـ40 ألف ليرة التي كان يدفعها سائق التكسي بحيث يتم تدريج هذه الضريبة حسب استهلاكه من مادة البنزين مبيناً أن تطبيق هذا المرسوم سيسهم أيضاً في تخفيف الأعباء عن المواطنين ومالكي المركبات أثناء الترسيم السنوي للسيارة إضافة إلى أنه سيحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية الحقيقية في الضريبة.
وبين الوزير بدر أن الزيادة التي سيدفعها صاحب المركبة بدلاً من الرسم ليست ربحاً لأصحاب الكازيات وانما ستذهب الى خزينة الدولة للإنفاق العام بحيث يخصص جزء منها لتطوير النقل الداخلي في الباصات ما يسهم في خدمة نقل أفضل للمواطنين مشيراً إلى أن من مزايا هذا المرسوم أنه يربط الرسم على المركبة بحركتها وهذا لن يولد أي عبء إضافي على أصحاب السيارات الصغيرة أو التكسي وتلك التي لا تزيد سعتها على 3000 سنتيمتر مكعب لأن سائق التكسي كان يدفع ضريبة مقطوعة على الدخل عند ترسيمه المركبة سنوياً.
كما لفت وزير النقل إلى أنه ومنذ اليوم ستبدأ الجهات المعنية وخاصة وزارة النقل بحملة توعية إعلامية لتوعية المواطنين بعدم دفع أي زيادة على الأجور للسائقين ولتجنب وقوع أي ممارسات خاصة يستغلها البعض في هذا الشأن.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1:
تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع .
مادة 2:
أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
-السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.
ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ1-1-2001.
مادة 3:
يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .
مادة 4:
أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
مادة 5:
تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
مادة 6:
تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.
مادة 7:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية .
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10-1431 هجري الموافق ل 23-9-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير النقل: لا زيادة على أجور النقل بالسيارات العاملة على البنزين
كشف الدكتور يعرب بدر وزير النقل أنه تم بدء العمل بتنفيذ المرسوم رقم 75 لعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العامة العاملة على البنزين والدراجات الآلية منذ الواحدة صباح اليوم ولاسيما أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم من قبل الجهات المعنية.
وقال الوزير بدر في تصريح لوكالة سانا إن تطبيق المرسوم لن يترافق مع أي زيادة في أجور النقل في سيارات النقل العام العاملة على البنزين أو التكسي موضحاً أنه بإمكان الإخوة المواطنين الاتصال بأرقام شكاوى إدارة المرور في حال محاولة أي من السائقين استغلال المرسوم لتحصيل زيادة على الأجر المحدد.
وأشار وزير النقل إلى أن المرسوم الجديد سيلغي ضريبة الـ40 ألف ليرة التي كان يدفعها سائق التكسي بحيث يتم تدريج هذه الضريبة حسب استهلاكه من مادة البنزين مبيناً أن تطبيق هذا المرسوم سيسهم أيضاً في تخفيف الأعباء عن المواطنين ومالكي المركبات أثناء الترسيم السنوي للسيارة إضافة إلى أنه سيحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية الحقيقية في الضريبة.
وبين الوزير بدر أن الزيادة التي سيدفعها صاحب المركبة بدلاً من الرسم ليست ربحاً لأصحاب الكازيات وانما ستذهب الى خزينة الدولة للإنفاق العام بحيث يخصص جزء منها لتطوير النقل الداخلي في الباصات ما يسهم في خدمة نقل أفضل للمواطنين مشيراً إلى أن من مزايا هذا المرسوم أنه يربط الرسم على المركبة بحركتها وهذا لن يولد أي عبء إضافي على أصحاب السيارات الصغيرة أو التكسي وتلك التي لا تزيد سعتها على 3000 سنتيمتر مكعب لأن سائق التكسي كان يدفع ضريبة مقطوعة على الدخل عند ترسيمه المركبة سنوياً.
كما لفت وزير النقل إلى أنه ومنذ اليوم ستبدأ الجهات المعنية وخاصة وزارة النقل بحملة توعية إعلامية لتوعية المواطنين بعدم دفع أي زيادة على الأجور للسائقين ولتجنب وقوع أي ممارسات خاصة يستغلها البعض في هذا الشأن.
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة
» المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 - عفو عام
» المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2010 القاضي بمنع الاتجار بالأشخاص
» المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 يتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
» المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية
» المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 - عفو عام
» المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2010 القاضي بمنع الاتجار بالأشخاص
» المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 يتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
» المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin