منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010 829894
ادارة المنتدي قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010 829894
ادارة المنتدي قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010

اذهب الى الأسفل

قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010 Empty قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010

مُساهمة من طرف احمد ابوالزين الخميس 2 سبتمبر 2010 - 15:00

قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 27 لعام 2010
القانون رقم /27/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1431 هـ الموافق 16/6/2010م .
يصدر ما يلي : قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية
أحكام عامة
المادة 1


الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .
المادة 2


التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .
المادة 3


النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .



المادة 4


الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .
أ - النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
ب - المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5


1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.

2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.

3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.
المادة 6


1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.

2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.

3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .

4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى موقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.

5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.
المادة 7


1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.

2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً .
المادة 8


1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.

2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.



المادة 9


إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 10


1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم .

2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.
المادة 11


في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها.
المادة 12


كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.
المادة 13
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة .


المادة 14


1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم .

2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوي الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .
المادة 15


لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.
المادة 16


1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ).

2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.
المادة 17


إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم .
المادة 18


1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
احمد ابوالزين
احمد ابوالزين

المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 12/06/2010
العمر : 65
الموقع : z988223377@gmail.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى