منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية 829894
ادارة المنتدي تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية 829894
ادارة المنتدي تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية

اذهب الى الأسفل

تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية Empty تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية

مُساهمة من طرف Admin الأحد 15 أغسطس 2010 - 15:26

ب - يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من عطل او اتلف نتيجة الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر قيمة الاضرار من اللجان المختصة في الوزارة.‏

ج - يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل عامل في الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدني المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.‏

د - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول الى معلومات السجل المدني المؤتمت قصد تعديل بياناته حذف اضافة تعديل او برامجه وتضاعف العقوبة اذا كان من قام بالفعل عاملا بالوزارة سواء اكان مخولا ام غير مخول بالدخول بقصد التزوير ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.‏

ه - :‏

1 - يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.‏

2 - لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 74 - يستوفى ضعفا رسم البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها او تلفها.‏

المادة 75 - يستوفى مبلغ قدره مئتا ليرة سورية على شكل الصاق طابع مالي من كل:‏

أ - من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية او خلال ثلاثين يوما من تلفها او فقدانها او اجراء تصحيح او تعديل في بياناتها.‏

ب - ولي الحدث الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 .. 57 من هذا المرسوم التشريعي.‏

ج - من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية.‏

المادة 76 - :‏

أ - يعاقب بالغرامة من 1000 الى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها في حال اجراء تصحيح او تعديل في بياناته.‏

ب - يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر او بالغرامة من 1000 الى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.‏

المادة 77 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام:‏

أ - من استعمل البطاقة الشخصية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع.‏

ب - من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 54 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.‏

ج - من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.‏

المادة 78 - يستوفى عن البطاقة الاسرية رسم قدره 100 ليرة سورية وذلك بالصاق طابع مالي على الصفحة الداخلية للغلاف الامامي للبطاقة.‏

الفصل الحادي عشر : احكام انتقالية‏

المادة 79 - تحدد انواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.‏

المادة 80 -‏

يلغى العمل بالقانون رقم 376 تاريخ 2/4/1957 وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم 165 لعام 1967 و102 و129 و272 لعام 1969 ورقم 107 و146 و153 لعام 1970 والفقرة ه من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 والمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 والقانون رقم 3 لعام 2003 والاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 81 - يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.‏

المادة 82 - تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية الى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبيا عبر امانات السجل المدني وتحدد فيها صلاحيات امناء السجل المدني.‏

المادة 83 - يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 84 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 24/3/1428 هجري.‏ 12/4/2007 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى