منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
 تابع التشريعات الجزائية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تابع التشريعات الجزائية السورية 829894
ادارة المنتدي  تابع التشريعات الجزائية السورية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
 تابع التشريعات الجزائية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تابع التشريعات الجزائية السورية 829894
ادارة المنتدي  تابع التشريعات الجزائية السورية 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

تابع التشريعات الجزائية السورية

اذهب الى الأسفل

 تابع التشريعات الجزائية السورية Empty تابع التشريعات الجزائية السورية

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 10 أغسطس 2010 - 14:15



الفصل الثاني - الطعن بقرارت قاضي الاحالة

المادة 341

يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :

أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.

ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها.

ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد اسباب الادعاء.

الفصل الثالث - أسباب النقض

المادة 342

لا يقبل الطعن بالنقض الا في الاحوال التالية :

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او على خطأ في تفسيره.

2- اذا وقع بطلان في الحكم.

3- اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم.

4- الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم.

5- صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة.

6- خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها.

والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

الفصل الرابع – الشرائط الشكلية

المادة 343

1- ميعاد طلب النقض لاثون يوما.

2-ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن او تبليغه اليه اذا كان بمثابة الوجاهي.

ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.

3- اما قرارات قاضي الاحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة ايام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

المادة 344

1- يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمةالتي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.

2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوني او المنتدب من قبل محكمة الجنايات.

المادة 245

تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في احكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

المادة 346

1- اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية او من موظف عام بالاضافة الى وظيفته وجب ععلى الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد.

2- يعفى من ايداع التأمين المكلفون بالايداع الذين حصلوا على قرار بهذا الاعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.

المادة 347

لايقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن موقوفا او مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه.

المادة 248

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم ان يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك.

المادة 349

1- على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا او الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.

2-ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي التبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

المادة 350

1 عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمناه من الاوراق الى النيابة العامة فترفعها برمتها الى النائب العام لدى محكمة النقض.

2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض الى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبتها في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من وصولها الى ديوانه.

الفصل الخامس – ألاجراءات لدى محكمة النقض

المادة 351

تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاءمقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.

المادة 352

اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.

المادة 353

على المحكمة اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الملف ان الحكم المطعون فيه مشوب باجراء مخالف للنظام العام او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

المادة 354

اذا ردت جميع اسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.

المادة 355

في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر باعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

المادة 356

اذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

المادة 357

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة ايام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 358

1- اذا قبلت المحكمة سببا من اسباب النقض او وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وارجاع التامين اذا كان قد اودع في الخزينة وامرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

2- واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الاجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن.

المادة 359

يعاد التأمين الى مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على الاعادة.

المادة 360

لاينقض من الحكم الا ماكان متعلقا بالاوجه التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنة.

المادة 361

اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن.

المادة 362

اذا كان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يطعنوا فيه.

الفصل السادس – أثار ألاحكام الصادرة عن محكمة النقض

المادة 363

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورةالحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية.

المادة 364

اذا نقض الحكم بناء على طعن احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.

المادة 365

يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.

الفصل السابع – النقض بأمر خطي

المادة 366

1- اذا تلقى النائب العام امرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى الغرفة الجزائية مرفقة بالامر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

2- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه.

3- ليس للنقض الصادر عملا بهذه المادة اي اثر الا اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه.

المادة 367

يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:

أ - اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي.

ب- اذا حكم على شخص بجناية اوجنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لايمكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك مايؤيد براءة احد المحكوم عليهما.

ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة

د- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

الباب الثاني عشر – اعادة المحاكمة

المادة 368

يعود طلب اعادة المحاكمة :

أ- في الاحوال الثلاث الاولى :

1- لوزير العدل.

2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية.

3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتا او ثبتت غيبته بحكم القضاء

4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة.

ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.

المادة 369

يحيل وزير العدل طلب الاعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.

المادة 370

1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض.

2- واذا كان المحكموم عليه موقوفا جاز وقف انفاذ الحكم بناء على امر وزير العدل الى ان تفصل محكمة النقض في طلب الا عادة.

3- واهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قراراها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.

المادة 371

اذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالاساس.

المادة 372

اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاةالمحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرار بامتناع المحاكمة الشفاهية لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ماصدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم الملثوم اذا لزم الامر.

المادة 373

اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بابطال الحكم.

المادة 374

اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بابطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.

المادة 375

1- اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة ان تحكم له به في الحكم الصادر ببرائته.

2- يعود بعد طلب التعويض ، اذا كان المحكوم عليه ميتا ، لزوجه واصوله وفروعه. ولا يحق لغيرهم من الاقرباء ان يطالبوا بالتعويض مالم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا.

3- يجوز طلب التعويض في جميع ادوار اعادة المحاكمة.

المادة 376

1- تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي او المخبراو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة.

2- يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.

المادة 377

1- يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة.

2- اما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدوله.

3- اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى.

4- ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.

المادة 378

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة او البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا.

2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.

الكتاب الثالث - أصول خاصة ببعض القضايا – الباب الاول – دعاوى التزوير

المادة 379

1- في جميع دعا وي التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كمايوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة.

2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.

3- اذا لم تراع احكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204

المادة 380

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204

المادة 381

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات.

المادة 382

1- كل موظف رسمي او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او قاضي التحقيق مفصل الاسباب.

2- واذا رفض ذلك اكره بالحبس.

3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 383

تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمطابقة.

المادة 384

1- يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن ان يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس اذا لزم الامر.

2- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة 385

1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.

2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخا عن لصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.

3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

المادة 386

1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصمان.

2- واما اذا كان الحائز عليها من غبر الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تكرهه بالحبس اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

المادة 387

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.

المادة 388

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند مزوره او متدخل في نزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

المادة 389

1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام.

2- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة اصلية.

المادة 390

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.

المادة 391

1- اذا اجاب الخصم انه لايروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى.

2- اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.

المادة 392

يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.

المادة 393

1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى مايلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة او النائب العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله.

2- لرئيس المحكمة او النائب العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.

المادة 394

[font:7e03='Times
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى