منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
 تابع التشريعات الجزائية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تابع التشريعات الجزائية السورية 829894
ادارة المنتدي  تابع التشريعات الجزائية السورية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
 تابع التشريعات الجزائية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تابع التشريعات الجزائية السورية 829894
ادارة المنتدي  تابع التشريعات الجزائية السورية 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

تابع التشريعات الجزائية السورية

اذهب الى الأسفل

 تابع التشريعات الجزائية السورية Empty تابع التشريعات الجزائية السورية

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 10 أغسطس 2010 - 14:10

2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.

المادة 281

يوضح النائب العام اسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.

المادة 282

لايجوز ان تشتمل القائمة الاعلى الشهود الذين ابلغ النائب العام او المدعي الشخصي المتهم اسماءهم ومهنتهم وموطنهم او الشهود الذين ابلغ المتهم اسماءهم الى النائب العام وذلك قبل سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول اياها بموجب المادة 266.

المادة 283

للمتهم والنائب العام ان يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.

المادة 284

يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر وفقا للترتيب الذي يراه.

المادة 285 يأمر الرئيس بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.

المادة 286

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.

2- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها.

3- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.

4- اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.

المادة 287

1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين مايظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين.

2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ماتقدم ذكره.

المادة 288

عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.

المادة 289

1- لايجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته ، وللمتهم او وكيله بعد ادائها ان يطرح عليه بواسطة الرئيس مايرومه من الاسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته مايرى فيه فائدة للدفاع.

2- وللرئيس ايضا ان يستوضح الشاهد والمتهم عن كل مايعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. اما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم ان يسألوا الشاهد او المتهم الا بولسطة الرئيس.

المادة 290

ينبغي للشاهد ان لايبرح قاعة المحاكمة. مالم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 291

1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم.

2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم مايساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.

المادة 292

1- لاتقبل شهادة الاشخاص الآتي ذكرهم :

آ - اصول المتهم وفروعه.

ب- اخوته واخواته.

ج- ذوو القرابه الصهرية الذين هم في هذه الدرجة

د- الزوج والزوجة بعد الطلاق.

و- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار.

2- واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم فلا تكون باطلة. اما اذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة ان يأمر بالاستماع لافادتهم على سبيل المعلومات.

المادة 293

تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة ماليه انما يجب ان يحيط النائب العام المحكمة علما بصفتهم هذه.

المادة 293

المادة 294

يجوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجةاسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281.

المادة 295

لايجوز لشهود اي فريق كان ان يتبادلوا الاسئلة والاجوبة فيما بينهم.

المادة 296

بعدان يشهد الشهوديسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما ان يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة ان يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.

المادة 297

لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي اثناء سماعه او بعده ان يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وان يبقي منهم من اراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا او مجتمعا مع غيره وانما يلزمه الا يتابع المحاكمة العامة قبل ان يطلع المتهم قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

المادة 298

1- يطلع الرئيس المتهم اثناء سماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها.

2- ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

المادة 299

1- اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه.

2- يتولى في هذه الحال النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة.

المادة 300

عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى ان يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

المادة 301

1- اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع.

2- ويتضمن قرار المحكمة بارجاء الجلسة الامر باحضار الشاهد.

المادة 302

1- اذا اثبت الشاهد ان تخلفه كان راجعا الى عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من اداء الغرامة كلها او بعضها.

2- للشاهد ان يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرةايام من ابلاغه اياه بالذات او في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع او كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.

المادة 303

1- اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لايحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لايقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة.

2- اذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.

المادة 304

يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.

المادة 305

لايسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوىولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.

المادة 306

اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الفنية الاخرى.

المادة 307

اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

المادة 308

بعد ان تستمع المحكمة لاقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

الفصل الرابع – الحكم

المادة 309 1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء او بغالبيتها.

2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم مسوليتها اذا كان الفعل لا يؤلف جرما اولا يستوجب عقابا.

3- اذا قررت المحكمة التجريم فانها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالزامات المدنية.

المادة 310

1- يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.

2-يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه والا استهدفوا للشكوى من الحكام.

المادة 311

تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته والا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

المادة 312

1- اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع اخر.

2- اذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يحاكم غير موقوف الا اذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لاسباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.

المادة 313

اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة او الشهادات الموداة خلالها ان المتهم موضع تهمة اخرى وادعى النائب العام بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى تأمر باحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.

المادة 314

1- اذا حكم ببراءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرين على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم.

2- على النائب العام ان يعلم المتهم باسماء الاشخاص اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 315

للمدعي الشخصي في حال اعلان برائة المتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الماردة في قرار الاتهام.

المادة 316

ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي اخبر عنه او المدعي الشخصي ام قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم او المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم والا كان مردودا.

المادة 317

للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 والمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة وللاشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات ان يقدموا طلبهم التعويض الى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.

المادة 318

يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.

المادة 319

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب.

2- اذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والتفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.

المادة 320

اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.

المادة 321

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.

الباب العاشر – محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

المادة 322

1- اذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه او لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في موطنه او لاذ بالفرار بعد ان يكون قد حضر او قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات او نائبه ان يصدر قرارا لاعطائه عشرة ايام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع امواله تحت ادارة الحكومة مادام فارا ويمنع من اقامة اي دعوى خلال هذه المدة.

2- ويذكر في القرار ايضا نوع الجناية والامر بالقبض عليه.

3- وعلى كل من يعلم بمحل وجوده ان يخبرعنه.

المادة 323

1- ينشر قرار المهل ويعلق على سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات.

2- يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور الى امين السجل العقاري المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس ادارة املاك الدولة.

المادة 324

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.

المادة 325

1- لايقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.

2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

المادة 326

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

المادة 327

1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا.

2- يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمه لاقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.

3- اذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون اعلنت المحكمة بطلانها وامرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الاولى المخالفة للقانون.

4- اما اذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.

المادة 328

اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ،اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

المادة 329

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصةالحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ ايضا الى امين السجل العقاري المختص والى رئيس ادارة املاك الدولة.

المادة 330

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 331

1- لايسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة او تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.

2- للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الا مانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويمكنها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها.

3- ويجب علىالكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضرا يبين فيه عددها واوصافها وان اهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

المادة 332

في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الا مر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرا را باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.

المادة 333

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ، ملغاة حكما ، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية.

المادة 334

اذا لم يمكن في الحالة المبينة في المادةالسابقة سماع بعض الشهود امام المحكمة فيتلى في الجلسة ماهو مدون في اوراق الدعوى من اقوالهم واجوبة شركاء المتهم في الجريمة. ويتلى ايضا مايراه الرئيس من تلك الاوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.

المادة 335

اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة ان تعفيه منةنفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 329.

الباب الحادي عشر - النقض – الفصل ألاول – الطعن بالنقض

المادة 336

تقبل الطعن بطريق النقض:

الاحكام الصادرة بالدرجةالاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 337

1- لايجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

2- ولا يعتبر انفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.

المادة 338

لايقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.

المادة 339

للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية

المادة 340

- يكون الطعن بالنقض :

أ- من حق المحكوم عليه.

ب- من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها.

ج- من حق النيابة العامة واذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الاعدام وجب عليها ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوهة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الاكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين.

تنظر محكمة النقض في ابرام او نقض حكم الاعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة.

الفصل الثاني - الطعن بقرارت قاضي الاحالة = المادة 341

يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :

أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.

ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب[b:36
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى