منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
 تابع التشريعات الجزائية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تابع التشريعات الجزائية السورية 829894
ادارة المنتدي  تابع التشريعات الجزائية السورية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
 تابع التشريعات الجزائية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تابع التشريعات الجزائية السورية 829894
ادارة المنتدي  تابع التشريعات الجزائية السورية 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

تابع التشريعات الجزائية السورية

اذهب الى الأسفل

 تابع التشريعات الجزائية السورية Empty تابع التشريعات الجزائية السورية

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 10 أغسطس 2010 - 14:02



2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.

المادة 203

يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبه له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا.

المادة 204

1- يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه ،ويوقعها الكاتب غب تلاوته.

2-واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.

3- يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.

4- يسجل الحكم بعدصدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.

المادة 205

للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.

المادة 206

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.

1- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى العتراض مقبولا حتى صقوط الغقوبة بالتقادم.

المادة 207

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمةالاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

المادة 208

1- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم ا لغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة احكام المادة200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.

2- ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه.

المادة 209

1- لايسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.

2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.

المادة 210

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض،وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.

المادة 211

في ختام كل شهر ترسل المحكمة الى النيابة العامة جدولا بالاحكام الصادرة خلاله

المادة 212

-تقبل الطعن بطريق الاستئناف :

1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى.

2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب.

3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.

المادة 213

1- في ما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعد سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. و القرارات الاعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات ومع هذا الحكم.

المادة 214

يجري الاستئناف وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

المادة 215

1- لاينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

2- امااذا كان المدعى عليه موقوفا وقضت المحكمة الدرجة الاولى بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور انفاذ العقوبة.

الباب الخامس – أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح – الفصل ألاول - ألاصول العادية

المادة 216

تطبق امام محاكم الصلح القواعد والاصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الاحكام الاتية :

المادة 217

1- عندما ترد اوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها.

2- لاتحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن اربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة المسافة اذا وجدت.

3- وفي الاحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى.

4- للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا للاصول واما بضبط ينظمه القاضي ، وعليه في كل حال ان يتخذ موطنا له في مركز المحكمة.

المادة 218

للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة الدعوى.

المادة 219

للشخص المدعو الى المحكمة ان يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لاتستوجب الحبس.

المادة 220

1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولافادات الشهود.

2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسهااو في الجلسة التي تليها علىالاكثر.

المادة 221

اذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

المادة 222

يجو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.

المادة 223

1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى.

2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.

المادة 224

يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

الفصل الثاني – ألاصول الموجزة

المادة 225

تجري في مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها :

المادة 226

1- عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية او جنحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه.

2- يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة ايام مالم يوجب القانون ميعادا اقصر من ذلك.

المادة 227

يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

المادة 228

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

المادة 229

1- تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.

2- للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام ان يعترض على كل قرار يصدر وفقا لاحكام هذا الفصل.

3- الا انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد.

4- واذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.

المادة 230

لاتطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

الباب السادس – أصول المحاكمة في الجنح المشهودة

المادة 231

من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.

المادة 232

اذاتعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر و ابلغ الموقوف موعدها.

المادة 233

يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.

المادة 234

اذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الاكثر.

المادة 235

للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة اوبدونها.

المادة 236

اذا قضت المحكمة بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.

المادة 237

1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب.

2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.

البـــاب الســابـع

اصـول المحــاكمـات امام محـاكـم الاحــداث

المادة المــــــــواد 238 - 249 ملغــــــــاة

الباب الثامن – أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية

المادة 250

1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.

2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.

المادة 251

1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة واما بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي صدوره ان كان وجاهيا وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا او بمثابة الوجاهي. ويضاف الى الميعاد المذكور مهلة المسافة.

2- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد.

3- وللنائب العام ان يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ان كان صادراعن محكمة بدائية وتاريخ وصول الاوراق الى ديوان النيابة ان كان صادرا عن قاضي الصلح.

4- تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها باجماع الاراء اوبغالبيتها.

المادة 252

اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعادالمعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.

المادة 253

اذا قدم الاستئناف الى محكمة الدرجة الاولى ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وان كان المدعى عليه موقوفا فيرسل بأمر النائب العام الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة ا لاستئناف.

المادة 254

ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف.

المادة 255

بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا لاحكام المادة 196.

المادة 256

1- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف مالم يكن وارداعلى جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

2- اما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض.

3-ولا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

المادة 257

تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقةالمتعلقة بعلانية المحاكمة وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.

المادة 258

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لايؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضــت فـــــي الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.

المادة 259

1- اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الاولى.

2- اما اذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الاولى بموجب قرار مكن قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف.

3- ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.

المادة 260

1- اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون او لأي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى.

2- اذا تضمن الحكم المستأنف انه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك ، بل قابلا للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في نقض الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد او تبليغه اذا كان غيابيا.

المادة 261

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

المادة 262

1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض.

2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.

الباب التاسع – أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية - الفصل ألآول – وظائف رئيس محكمة الجنايات

المادة 263

يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمته لاجراء هذه المعاملة.

المادة 264

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

المادة 265

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقية.

2- ويكل القانون الى ضميرة وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.

المادة 266

1- للرئيس ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها اي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادةالمتهم او الشهود. وله ان ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركزالمحكمة قاضي التحقيق التابعين له.

2- والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لافادتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض النائب العام او جهة الدفاع او المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.

المادة 267

على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل.

الفصل الثاني – وظائف النائب العام

المادة 268

يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد وكلائه او معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.

المادة 269

يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

المادة 270

يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

المادة 271

يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة مايرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

المادة 272

يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. اما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.

الفصل الثالث - ألاجراءات

المادة 273

بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعةعلى الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.

المادة 274

1- يسأل الرئيس او القاضي المستناب المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس او نائبه محاميا في الحال والا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة.

2- اما اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة

المادة 275

لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

المادة 276

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة ان يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.

المادة 277

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.

المادة 278

1- يمثل المتهم امام محكمة الجنايات طليقا يرافقه افراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار.

2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته.

3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الاحوال ان يمنع القصر من حضور المحاكمة.

4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة والا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204

المادة 279

ينبه الرئيس وكيل المتهم الا يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه باعتدال.

المادة 280

1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ماسيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الاحالة وورقة الاتهام.
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى