منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
تابع التشريعات الاجتماعية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع التشريعات الاجتماعية السورية 829894
ادارة المنتدي تابع التشريعات الاجتماعية السورية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
تابع التشريعات الاجتماعية السورية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع التشريعات الاجتماعية السورية 829894
ادارة المنتدي تابع التشريعات الاجتماعية السورية 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

تابع التشريعات الاجتماعية السورية

اذهب الى الأسفل

تابع التشريعات الاجتماعية السورية Empty تابع التشريعات الاجتماعية السورية

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 9 أغسطس 2010 - 15:21

المادة 83
يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.
ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج.
ويقصد بالعلاج ما يأتي:
1- خدمات الأطباء والأخصائيين.
2- الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
3- العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم.
4- صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.
المادة 84
على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات.
ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها.
وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.
المادة 85
تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29و 30و 31و 62بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها من مجلس الإدارة.
ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 86
لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك.
وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير العجز في كل مرة.
المادة 87
يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29و 30و 31و 62 أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا.
ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائيا ومنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة طبقا لأحكام المادة 31.
المادة 88
لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.
المادة 89
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم ( 3 ) المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش.
1- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2- أولاده وإخوانه الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين.
3- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.
4- الوالدان.
ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء في الجدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى.
ويستحق الأولاد الذكور في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم / 3 / أو رقم / 3 آ / ( حسب الحال ) كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه.
ويكون توزيع المكافآت المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكررا وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه.
المادة 90
يستمر صرف المعاش:
1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
2- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.
3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم ولم يتم الرابعة والعشرين.
‌ب- إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.
المادة 91
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعيا خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع.
وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.
كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
المادة 92
يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهريا.
المادة 93
إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة.
فإذا كان تأخير الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت به على صاحب العمل بقيمة ما دفعته.
ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
المادة 94
تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجهه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين.
ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقا للجدول المشار إليه في المادة 61 من هذا القانون
ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 95
إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن.
فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله.
ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف المتجمد.
المادة 95 مكرر أ
إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.
مكرر / آ ) لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.
ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
وتنظم طريقة الإخطارات المشار إليها في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 96
يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.
المادة 97
تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة اشهر.
المادة 98
على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة اجر شهر أو مائة ليرة أيهما اقل.
المادة 99
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيرا لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.
المادة 100
لا تقبل دعوى التعويض ألا إذا كانت قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
ويعتبر أي إجراء تقوم به الجهة الإدارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 101
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة 102
تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.
كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.
المادة 103
تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة 104
تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية.
كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال.
المادة 105
يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
المادة 106
على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 107
يكون لمفتش المؤسسة ورؤساؤهم أو لمن تندبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
وللمؤسسة أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق.
ويحلف المفتشون ورؤساؤهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة وإخلاص وان لا يفشوا سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها.
ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.
المادة 108
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة 109
يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.
المادة 110
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 37، 38، 39، 40، 45، 96، 106، 107.
المادة 111
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي ليرة أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18و 72و 73و 74.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة.
وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 18 بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التامين.
المادة 111 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على انه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر المخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشر أمثالها.
المادة 112
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألف قرش أو مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43 و 50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة.
المادة 113
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.
المادة 114
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب مخففة تقديرية.
المادة 115
تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى