منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي رقم 16 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي رقم 16 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي رقم 16 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي رقم 16 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي رقم 16 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي رقم 16 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

المرسوم التشريعي رقم 16

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي رقم 16 Empty المرسوم التشريعي رقم 16

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 16 أبريل 2010 - 14:59

المرسوم التشريعي رقم 16

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1): يعدل معنى "حرم الحراج" المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:

حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

المادة (2): تعدل الفقرة "ب" من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

المادة (3): تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.

ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.

ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة (4): تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

المادة (5): تضاف كلمة "والأشجار" بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة "ب" من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

المادة (6): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


وزارة الزراعة: المرسوم يسهل الاستثمار في المناطق الحراجية وينشط السياحة البيئية

وفي تصريح لوكالة سانا قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر إن المرسوم سيساهم في تسهيل عملية الاستثمار في المناطق الحراجية حيث خفض المرسوم المسافة المحددة للسماح بإقامة منشآت سياحية وخدمية من 500 متر عن حرم الحراج إلى 15 متراً بالنسبة للمنشات السياحية و 75 متراً للمنشات الخدمية غير الضارة بالحراج.

وأضاف الوزير سفر أن السماح بإقامة المشروعات السياحية والخدمية بالقرب من الحراج من شأنه تنشيط السياحة البيئية في سورية ولاسيما في مناطق الاصطياف إضافة إلى تنظيم العلاقة مع وزارة الإدارة المحلية بشأن الترخيص للمشاريع في مناطق الحراج.
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى