بحـث
المواضيع الأخيرة
المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
مادة (1)
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
مادة (2)
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا
المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.
مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.
مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة ( ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.
المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
مادة (1)
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
مادة (2)
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا
المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.
مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.
مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة ( ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته
» المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/
» المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية.
» تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية
» المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث
» المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/
» المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية.
» تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية
» المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin