منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية Empty المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 16 أبريل 2010 - 14:40

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
مادة (1)
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
مادة (2)
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا
المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.
مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.
مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (Cool ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى