منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني 829894
ادارة المنتدي لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني 829894
ادارة المنتدي لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني

اذهب الى الأسفل

لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني Empty لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ المدني

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 19 مارس 2010 - 15:30

لكل متمرن: كل ما تريد معرفته عن التنفيذ
المدني



قواعد التنفيذ المدني





بعض القواعد العامة تتعلق بالتنفيذ المدني



1 ـ مدة الإخطار التنفيذي
خمسة أيام و إذا كان المدين مجهول الإقامة 30 يوما .



2 ـ يجوز التبليغ
و التنفيذ بموعد مسبق واحد فورا حال العجلة و إذا كان التأخير ضارا مع ضرورة الإخطار
بذلك .



3 ـ إبطال الإخطار
التنفيذي و إعادة التبليغ حال وجود سبب قانوني موجب للبطلان و هذا من النظام العام
يثيره الرئيس من تلقاء نفسه .



4 ـ يملك الرئيس منح
مهلة إدارية للمحكوم عليه إذا طلب ذلك لمراجعة المحاكم مهلة واحدة و لمرة واحدة و بحدود
الشهر و لا يملك قرار وقف التنفيذ لأن ذلك محصور بالمحاكم وحدها .



5 ـ يقرر الرئيس تنفيذ
الحكم وفق ما قضى به إذا كان واضحا .



6 ـ قرارات رئيس التنفيذ
في قضايا الحجوز هي قرارات تنفيذية وليست احتياطية .



7 ـ لا يجوز الحجز
على الأموال المذكورة في المواد 296 ـ 314 أصول محاكمات .



8 ـ النسبة المحددة
للحجز على رواتب الموظفين هي حسب المادة 109 أصول محاكمات على الشكل التالي :



أ ـ 10 % حتى 300


ب ـ 13 % من 300 إلى 400 .


ج ـ 16% من 400 إلى 500 .


د ـ 20 % أكثر من 500 .


وهذه النسب لا يجوز تجاوزها و لو تعددت
الديون باستثناء النفقة .



9 ـ أموال لا يجوز
التنفيذ عليها مثل الأموال العامة ـ الأموال الأجنبية ـ الأوقاف ـ الأموال المعنوية
( شهادات ) ـ حق الارتفاق ـ حق عيني تبعي ـ دعاوى أمام القضاء



10 ـ تشطب كل إضبارة
تنفيذية إذا انقضى 6 أشهر و لم يتقدم الدائن أما المحكوم له أو الورثة بطلب مباشرة
الإجراءات التنفيذية .



11 ـ يجوز اللجوء
إلى الحبس التنفيذي في الحالات التالية :



أ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي
.



ب ـ النفقة .


ج ـ المهر .


د ـ استرجاع البائنة .


ه ـ تسليم الصغير و تأمين إراءته .


أنواع القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ





1 ـ التبليغ و التنفيذ
معا .



2 ـ إبطال الإخطار
التنفيذي و إعادة التبليغ .



3 ـ منح المحكوم عليه
مهلة إدارية .



4 ـ تنفيذ الحكم وفق
ما قضى به .



5 ـ إلقاء الحجز التنفيذي
.



6 ـ اللجوء إلى الخبرة
.



7 ـ تعيين حارس قضائي
.



8 ـ وضع اليد على
العقار .



9 ـ بيع العقار .



10 ـ الإحالة القطعية
.



11 ـ توزيع الأموال
.



12 ـ حبس المحكوم
عليه .



13 ـ منع المحكوم
عليه من السفر .



14 ـ شطب الإضبارة
التنفيذية .



15 ـ قرار رئيس التنفيذ
بالإنابة .



16 ـ إيداع الأوراق
النيابة العامة في حال وقوع جرم جزائي و هل يملك وقف الإجراءات في دعوى التزوير .



17 ـ قبول التدخل
أو رده .






اختصاصات رئيس التنفيذ و الاشكالات التنفيذية





تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة قاضي
بدائي و عدد من الموظفين و رئيس ديوان يسمى مدير التنفيذ يباشرون معاملات التنفيذ
.



ورئيس التنفيذ هو القاضي البدائي و إذا
تعدد القضاة الإبتدائيون عين أحدهم لرئاسة دائرة التنفيذ بقرار من الوزير و قضاة الصلح
في المناطق هم رؤساء تنفيذ






و يختص رئيس التنفيذ في ناحيتين :





1 ـ اختصاص إداري
:



تشمل اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة
لتنفيذ السند أو الحكم .



مثال ـ إخطار ـ حجز تنفيذي . حبس إكراهي
…….






2 ـ اختصاص قضائي
:



تشمل الفصل في الصعوبات التي تعترض طريق
التنفيذ . و هو ما يعرف بالإشكال التنفيذي .



و للإشكال التنفيذي مفهومان :





الإشكال التنفيذي





الأول : واســــع


و هو كل منازعة تعترض طريق التنفيذ و يترتب
فيها أن يصبح جائزا أو غير جائز و قد تتناول المنازعة وجود الحق موضوع التنفيذ كالادعاء
بانقضاء الحق بعد نشوئه بسبب من أسباب الانقضاء كالتقادم أو التقاص أو الوفاء .






الثاني : ضــيـق


و هو كل صعوبة تنبعث عن التنفيذ نفسه و
تهدف إلى الطعن بالإجراءات المتخذة أو التي رفض اتخاذها .






ما هو الإشكال التنفيذي الذي يحق لرئيس
التنفيذ البت فيه ؟






استقر الاجتهاد تبنى في تفسير الاشكال الذي
يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيه المعنى الضيق مع العلم أن الشارع لم يعرف المشكلة التنفيذية
أو يتطرق إليها … و جل ما ذكره أن رئيس التنفيذ يبت في الطلبات التنفيذية و هذا تفويض
ضمني بالبت فيما يعترض هذه الطلبات من إشكالات و صعوبات .






كيف يبت رئيس التنفيذ في الاشكال التنفيذي
؟






1 ــ إذا تناول الطلب
البت في إشكال تنفيذي بمفهومه الضيق كصحة الإخطار التنفيذي أو تنظيم قائمة شروط البيع
… الخ فإن رئيس التنفيذ يصدر قرارات تتناول البت في هذه الأمور فإما أن يعتبر مثلا
الإخطار التنفيذي صحيحا أو يعتبره غير أصولي



ففي حال اعتباره غير أصولي يقرر في الوقت
نفسه إعادة هذه الإجراءات من جديد






2 ــ أما إذا كان
الاشكال واسعا كالوفاء أو التقادم .. فإنه لا يجوز لرئيس التنفيذ البت فيه لتعلقه بالأساس
و كل ما يملكه رئيس التنفيذ تكليف صاحب المصلحة بمراجعة المحكمة المختصة .






يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ الأمور التالية
:






1 ـ تفسير الحكم لأنه
يعود إلى المحكمة التي أصدرته و لرئيس التنفيذ أن يستوضح منها عما يرد من غموض دون
أن يحق له تفسير الحكم .



2 ـ كل أمر يتناول
أساس الحق موضوع التنفيذ كالإدعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام أو سقوط الحق
بالتقادم أو إدعاء المدين بتزوير السند أو البراءة من الالتزام .



3 ـ منح المدين مهلة
للوفاء أو تقسيط الدين إذا كان الحكم موضوع التنفيذ لم يتضمن ذلك .



4 ـ تصحيح الأخطاء
المادية و الكتابية الواقعة في الحكم و يعود ذلك إلى المحكمة التي أصدرته .






قواعد الانابات التنفيذية





1 ـ إذا كان الأمر
يستوجب التنفيذ خارج المنطقة المحددة لدائرة التنفيذ عليها أن تنيب الدائرة التي يدخل
في اختصاصها المكاني أمر اتخاذ ذلك الإجراء التنفيذي .






2 ـ تتم الإنابة بقرار
من رئيس التنفيذ بناء على طلب مباشر الإجراءات .






3 ـ لا يجوز رفض تنفيذ
الإنابة من الدائرة المنابة لأن الإنابة وضعت لتحقيق العدالة و المصلحة العامة .






4 ـ لا يجوز لرئيس
التنفيذ المناب أو لمحكمة الاستئناف التابعة لها دائرة التنفيذ المنابة قبول أي اعتراض
أو استئناف على ما تم من إجراءات من قبلها لأنه ليس للدائرة المنابة الصلاحية في أمر
البت بذلك بل يمكنهما أن يدونا ملاحظاتهما في الضبط التنفيذي و إعادة الإنابة إلى مرجعها
للبحث في الموضوع من قبل الرئيس المنيب و محكمة الاستئناف .






الأسناد التنفيذية الأجنبية





حتى يحوز الحكم الأجنبي أثرا في سورية لا
بد من اكسائه صيغة التنفيذ و لا يمكن منحه هذه الصيغة إلا إذا توافر فيه عدد من الشروط
نصت عليها المادة 308 أصول محاكمات هي :






1 ـ أن يكون الحكم
الأجنبي صادر عن هيئة قضائية مختصة .






2 ـ أن يكون الخصوم
فيه قد كلفوا للحضور و مثلوا تمثيلا صحيحا .






3 ـ أن يكون الحكم
الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية .






4 ـ أن يكون الحكم
الأجنبي لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سورية .






5 ـ أن يكون هناك
معاملة بالمثل للقرارات السورية في الدولة الصادر عنها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه
في سورية .






و لا بد من الإشارة إلى أن أحكام المحكمين
الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية و قابلة للتنفيذ في البلد
الذي صدرت فيه و ذلك مع مراعاة القواعد المبينة أعلاه .






كيف يتم إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ






يتم إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بدعوى
ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها الحكم الأجنبي .



و توجه الخصومة للطرف الآخر في الحكم الأجنبي
و يتم دعوته كإجراءات الدعوى العادية و له الدفع برد الدعوى و عدم الاختصاص المكاني
و له أيضا الدفع بعدم جواز اكساء الحكم موضوع الدعوى و ردها موضوعا لعدم توافر أحد
القواعد التي أشرنا لها سابقا .



أقسام التنفيذ المدني





يقسم التنفيذي المدني في دائرة التنفيذ
بشكل إداري لسهولة العمل إلى الأقسام التالية :



1 ـ قسم المداينة
:



يختص بتنفيذ الأسناد المالية و سندات السحب
و سندات الأمانة و المبالغ المحررة بسندات أخرى.



2 ـ قسم صلحي :


يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم صلح
الجزاء و الصلح المدني و عقود الإيجار السياحية الموسمية و عقود الإيجار العادية المنظمة
من قبل البلدية لدور السكن و جداول الأجور الصادرة عن دائرة الشؤون الإجتماعية و العمل
.



3 ـ قسم شرعي :


يختص بتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة عن
المحاكم الشرعية و المتفرقة ( قرارات إعدادية ) بالنفقة و المهر و الحضانة و الإراءة
و غيرها من أنواع التفريق و المخالعة .



4 ـ قسم بدائي :


يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم
البدائية و ما في حكمها من السندات الرسمية .



5 ـ قسم النزع الجبري
:



يختص بالتنفيذ على العقارات .





ملاحظة


( إن التقسيم المشار
إليه لا يعتمد في دوائر التنفيذ التي تكون أعمالها قليلة و يتم التسجيل بالإجمال دون
التصنيف مثال دائرة التنفيذ في محاكم الصلح في الناحية )









أهم القرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ
: صـلح






1 ــ يقتضي إبراز
قرار محكمة الاستئناف أصولا .



2 ــ التأكيد على
الجهة المحكوم عليها تنفيذ الحكم وفق منطوقه و تسطير كتاب بذلك أصولا .



3 ــ تكليف الجهة
المحكوم عليها لإيداع المبلغ المتحقق أصولا .



4 ــ وضع إشارة الحجز
على حصة المدين من العقار رقم …. منطقة عقارية ….



5 ــ دعوة الخبير
للرد على النقاط التي أثارها محامي الدولة أصولا … و التبليغ عند العجلة …



6 ــ إجابة الطلب
أصولا .



7 ــ المثابرة على
قرارنا المؤرخ …. أصولا .



8 ــ تسطير كتاب إلى
الجهات المحكوم عليها لإيداع المبلغ المطلوب أصولا .



9 ــ تنفيذ الحكم
وفق منطوقه أصولا ( يجب أن يكون مكتسب الدرجة القطعية عدا بعض القرارات تنفذ قبل الانبرام
كالنفقة و .. )



10 ـ تصفية الملف
و تكليف مدير التنفيذ بالتصفية .



11 ـ انتظار انتهاء
المدة القانونية للإخطار أصولا .



12 ـ انتظار مرور
المهلة الإدارية أصولا .



13 ـ التضييق على
المنفذ عليه بالحبس الاكراهي وتسطير مذكرة إجراء بحقه ضمن المدة القانونية بعد الحساب
أصولا ( في حال التنفيذ على تعويض ناشئ عن جرم جزائي )



أهم القرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ
: شــرعـي



1 ـ إكراه المحكوم
عليه بالحبس لقاء من النفقة …. أو من المهرين .. أصولا



2 ـ رد طلب التقسيط
أصولا .



3 ـ استرداد مذكرة
الحبس أصولا .



4 ـ صرف المبلغ المودع
أصولا



5 ـ منع سفر المنفذ
عليه لقاء النفقة المستحقة أصولا .



6 ـ العمل بقرار وقف
التنفيذ وفق منطوقه أصولا .



7 ـ التأكيد على قرار
الإراءة تحت طائلة الحبس التنفيذي أصولا .



8 ـ إجابة الطلب أصولا
.



9 ـ انتظار أقوال
مباشر الإجراءات و التبليغ عند العجلة أصولا .



10 ـ لوحدة الأطراف
أقرر توحيد الملف التنفيذي رقم ….. مع هذا الملف أصولا .



11 ـ تكليف الجهة
المنفذة أو المنفذ عليها لتوضيح مطلبها أصولا .



12 ـ تكليف المنفذ
لإبراز ضبط الحجز أصولا .



13 ـ منح المحكوم
عليه مهلة إدارية مدتها …. يوما لإبراز ما يشعر بوقف التنفيذ و استثناء النفقة من المهلة
أصولا .



14 ـ وقف الإجراءات
التنفيذية عملا بقرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة النقض رقم … تاريخ …



15 ـ تنفيذ قرار المتفرقة
رقم … تاريخ …. وفق منطوقة بموعد مسبق أصولا .



16 ـ النشر و الإعلان
عن البيع أصولا .



17 ـ إلقاء الحجز
التنفيذي على أموال الشخص الثالث المودعة لدى …. وفق أصول الحجز لدى الغير أصولا .



18 ـ استلام الأشياء
بموعد مسبق أصولا .



19 ـ إكراه المحكوم
عليه بالحبس لعدم تنفيذ قرار التسليم بعد دفع الرسم أصولا .



20 ـ التبليغ و التنفيذ
معا لوجود طفلة رضيعة و الإنابة أصولا .



21 ـ لعدم التوقيع
أقرر عدم البحث بالطلب .



22 ـ استرداد مذكرة
الإجراء و إخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن فورا إن لم يكن موقوفا لداع آخر .



23 ـ تحديد يوم
….. الساعة …… موعدا للإراءة من كل أسبوع في دائرة التنفيذ أو أي مكان يتفق عليه و
إبلاغ من يلزم بذلك أصولا .



أهم القرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ
: بـدايـة



مقدمة :


القسم البدائي يختص بتنفيذ الأحكام البدائية
الصادرة عن المحاكم الجزائية و المدنية و محاكم الجنايات و الأمن الاقتصادي و العمالي
و المحاكم الإدارية و الجمركية .



بالإضافة إلى أنه يختص بتنفيذ السندات الموثقة
بالكاتب بالعدل و عقود التأمين و العرض و الإيداع .



و أهم القرارات في هذا القسم هي :


1 ـ قبول طلب التدخل
و إبلاغه الأطراف أصولا .



2 ـ منح المتدخل مهلة
إدارية مدتها ….. يوم بغية إبراز ما يشعر بوقف التنفيذ بالملف تحت طائلة متابعة الإجراءات
التنفيذية أصولا .



3 ـ حيث أن المهلة
قد منحت لإبراز قرار بوقف التنفيذ …. و حيث أن المحكمة المختصة قد قررت رد طلب وقف
التنفيذ مما يغدو معه الغاية التي منحت المهلة من أجلها و يتعين معه إجابة طلب مباشر
الإجراءات لذلك أقرر :



أ ـ اعتبار المهلة الممنوحة منتهية بصدور
رد طلب وقف التنفيذ .



ب ـ المثابرة على تنفيذ الفقرة ….. من قرارنا
المؤرخ ….. أصولا .



4 ـ أقره وكيل المحكوم
له بالذات أمامي …. و تبعا للتنازل أقرر تنفيذ الفقرة الثالثة من الحكم البدائي المنفذ
و تسطير كتاب بذلك أصولا و ترقين إشارة الحجز فقط .



5 ـ انتظار مدة الإخطار
القانونية .



6 ـ تأمين طابع الحجز
ووضع إشارة الحجز التنفيذي على حصة المنفذ عليه من السيارة رقم …. لقاء المطلوب بالملف
و تسطير كتاب بذلك أصولا .



7 ـ من حيث تبين أن
الملف يقتضي تنفيذ قرارا مبرما صدر عن محكمة الاستئناف بفسخ قرار قاضي الأمور المستعجلة
.



وحيث أن المتدخل اعترض اعتراض الغير على
الحكم الاستئنافي الذي لم يتعرض لموضوع النزاع لذلك أقرر :



أ ــ رد طلب التدخل و تكليف طالب التدخل
لمراجعة القضاء المختص .



ب ـ تنفيذ الحكم وفق ما قضى به أصولا .


8 ـ بعد الإطلاع وحيث
أن الحكم المنفذ مبرما و حيث أن محكمة الاستئناف صدقت قرارنا المؤرخ في …. لذلك أقرر
:



أ ـ رد طلب المحكوم عليه أصولا .


ب ـ المثابرة على قرارنا المؤرخ في ….


ج ـ طلب مؤازرة من الشرطة العسكرية .


9 ـ المثابرة على
الإجراءات التنفيذية و تسليم المحل ثم إيداع الملف محكمة الاستئناف للنظر بالطلب أصولا
.



10 ـ العمل بقراري
محكمة الاستئناف التفسيري و التنفيذي وفق منطوقهما



11 ـ المثابرة على
الإجراءات التنفيذية بقرارنا المؤرخ ….. بإشراف الخبير المهندس لقاء تعويض قدره
….. ليرة سورية .



12 ـ تسليم مفتاح
المحل للمحكوم له …. تنفيذا لمضمون الأحكام المبرزة ورد الطلبات فيما سوى ذلك أصولا
.



13 ـ


تكليف المحكوم له لبيان النواقص و نوعيتها
و عددها و تفصيل الأدوات و موجودات المحل ليتمكن على ضوئه من تقديم الخبير تقديره أصولا
.



تكليف الخبير بتقدير الأضرار و قيمة موجودات
المحل المفقودة على ضوء ذلك أصولا .



14 ـ تكليف الخبير
لتقدير العطل و الضرر اليومي على ضوء معطيات الملف و المكان و باقي الاعتبارات …. و
زيادة أجور الخبرة إلى مبلغ …. بدلا …. أصولا .






أهم القرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ
: مـدايـنـة



1 ــ حجز أموال المدين
المنقولة أينما وجدت و بحدود مطلوب الدائن في الملف بعد التأكد من عائديتها أصولا
.



2 ــ حجز السيارة
أو الجرار حجزا فعليا و تسليمها إلى حائزها كشخص ثالث أمين عليها أصولا أو بالإنابة
بذلك أصولا .



3 ــ قبول الاعتراض
لوقوعه ضمن المدة القانونية أصولا ، و إعادة أصل السند لمباشر الإجراءات لمراجعة القضاء
المختص ، و إعلان ختام الملف أصولا .



4 ــ تسطير كتاب للنيابة
العامة للنظر بتحريك الدعوى العامة بحق الشخص الثالث بجرم إساءة الأمانة .



5 ــ الحجز مجددا
مع النقل فورا على أموال الشخص الثالث بحدود ما سلم إليه أصولا .



6 ــ رد الطلب لعدم
قانونية أصولا .



7 ــ منح المحكوم
عليه مهلة إدارية مدتها ….. يوما بغية إبراز ما يشعر بوقف التنفيذ بالملف تحت طائلة
متابعة الإجراءات التنفيذية أصولا .



8 ــ رد الطلب و المثابرة
على الإجراءات التنفيذية أصولا .



9 ــ تكليف طالب التدخل
لتقديم طلب تدخل أصولا .



10 ــ العمل بقرار
محكمة الصلح رقم ….. تاريخ …..



العمل بقرار محكمة البداية رقم ….. تاريخ
…..



العمل بقرار محكمة الاستئناف رقم …. تاريخ
….



11 ــ إجابة الطلب
و التأكيد أصولا .



12 ــ وضع إشارة الحجز
على صحيفة العقار رقم … منطقة عقارية ….



13 ــ وضع إشارة الحجز
على صحيفة السيارة رقم …..



14 المثابرة على قرارنا
المؤرخ في ……. أصولا



15 ــ الصرف وفق الأصول
.



16 ــ انتظار أقوال
الجهة مباشرة الإجراءات و التبليغ حين العجلة أصولا .



17 ــ البيع و الإخطار
أصولا .



كيفية تنفيذ السندات





1 ـ الإضبارة التنفيذية
وتضم مصنف خاص بالتنفيذ و ضبط دائرة و ورقة بيانات



2 ـ الطوابع المطلوبة
تلصق على الأوراق المبرزة بشكل قانوني .



3 ـ يتم تصوير السند
أو ورقة الدين نسختين حيث يحفظ الأصل في الصندوق الحديدي لدائرة التنفيذ بعد قرار بذلك
من رئيس التنفيذ و مطهرا من المالية أصولا و توضع صورتي السند بالملف التنفيذ .



4 ـ تقيد و تسجل الإضبارة
التنفيذية في سجل خاص بذلك و تأخذ رقم مع الإشارة بأنه مداينة



5 ـ يسطر إخطار تنفيذي
بالدفع خلال خمسة أيام و إلا الحجز على الأموال المنقولة و غير المنقولة



6 ـ للمنفذ عليه
( المدين ) الاعتراض على التنفيذ خلال خمسة أيام من اليوم التالي لوقوع التبليغ بشكل
أصولي



7 ـ إذا انقضت المدة
دون اعتراض يبدأ التنفيذ دون بناء على طلب مباشر الإجراءات و بحدود طلبه و لا يجوز
لرئيس التنفيذ إعطاء أي قرار لم يطلبه مباشر الإجراءات ( المنفذ )



8 ـ إذا طلب مباشر
الإجراء الحجز على أموال المدين المنقولة تقرر الرئيس ذلك و يكون قراره على الشكل التالي
:



( إلقاء الحجز التنفيذي
على أموال المنفذ عليه المنقولة أينما وجدت بعد التأكد من عائديتها للمنفذ عليه و بحدود
المبلغ المطالب به بالملف و تخويل مدير التنفيذ بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك أصولا
)



عادة تسلم المحجوزات للشخص المحجوز عليه
لشخص ثالث أمين عليها و يوقع على ضبط الحجز باستلامها.



9 ـ بعد الحجز يطلب
المنفذ في الملف استلام المحجوزات بموعد مسبق و يقرر الرئيس ذلك فيقوم مأمور التنفيذ
ذلك بتحديد ذلك هذا الموعد باليوم و الساعة و يقوم بتسطير إخطار بالتنفيذ و الاستلام
بموعد مسبق أصولا و يكون قبل 48 ساعة على الأقل و يجوز أسبوع .



10 ـ يوجه الإخطار
للشخص الثالث فإذا استجاب و قام بتسليمها بموعدها المحدد جرت الأمور كما ينبغي لها
أما إذا امتنع يعتبر مسيئا للأمانة و يلاحق بجرم إساءة الأمانة .



هنا يطلب مباشر الإجراء تسطير كتاب للنيابة
العامة لملاحقة الشخص الثالث بجرم إساءة الأمانة فيجيب الرئيس طلبه بتسطير كتاب بذلك
أصولا .



11 ـ يطلب مباشر الإجراءات
الحجز مجددا مع النقل فورا للمحجوزات حسب ضبط الحجز .



12 ـ يقوم الشخص الثالث
بتسليم هذه المحجوزات إلى مباشر الإجراءات فيطلب المباشر البيع و الإخطار أصولا فيقرر
الرئيس ذلك



13 ـ يحضر مباشر الإجراءات
فيطلب الإعلان عن البيع و النشر بالصحف فيجاب طلبه حيث يحدد موعد البيع و يعلن عنه
في الجريدة و مكان البيع و لوحة إعلانات الدائرة و يتضمن هذا الإعلان :



أ ـ المكان .


ب ـ الزمان .


ج ـ الساعة .


د ـ المحجوزات ـ ـ ـ ـ


14 ـ تنفيذ البيع
بالمزاد العلني .



15 ـ ينظم ضبط بالمزاد
من قبل مأمور التنفيذ و الإحالة القطعية و استلام المبلغ و إيداعه صندوق الدائرة …






التنفيذ على العقارات ( النزع الجبري )





بعد انتهاء الإجراءات العادية للإضبارة
التنفيذية نبدأ بالنزع الجبري على الشكل التالي :






1 ـ إحالة الملف إلى
قسم النزع الجبري لمتابعة إجراءات البيع بالمزاد العلني و الإجراءات و التنفيذية .






2 ـ وضع اليد على
العقار و تقدير القيمة المالية بمعرفة خبير






3 ـ أقرر : وضع قائمة
شروط البيع و تسطير كتاب إلى المالية لبيان ما إذا كان العقار مشغولا ذمته ( ضرائب
ـ رسوم ) أم لا و هذا يسمى إخبار بيع عقار يبلغ للمالية و الدائنين و الحاجزين .






4 ـ تحديد يوم
……. الموافق …… موعدا لجلسة الاعتراضات و التبليغ أصولا .






5 ـ تحديد يوم
….. الموافق ……. موعدا لجلسة البيع الأولى و الإعلان و التبليغ أصولا



( يسطر للجريدة و
لوحة الإعلانات و موقع العقار و المالية و المدين )









6 ـ في حال لم يتقدم
أحد للمزايدة في الجلسة الأولى نقرر :



تحديد يوم ……. الموافق …… موعدا لجلسة البيع
الثانية و الإعلان و التبليغ أصولا



( يسطر لذات الجهات
المذكورة في الفقرة السابقة )



ملاحظة ( في الجلسة الثانية تخفض القيمة
التقديرية العشر فقط )






7 ـ إذا لم يتقدم
أحد للمزايدة سوى الدائن فيتقدم الدائن بطلب يطلب فيه إعفاء الدائن المنفذ من دفع العربون
فيقرر الرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون أصولا . لدخوله في المزاد






8 ـ الإحالة على الدائن
بمبلغ 90 ألف ليرة سورية علما بأن قيمة العقار التقديرية هي 100 ليرة



أي إنقاص عشر القيمة المقدرة للعقار المراد
بيعه .






9 ـ إذا تم تحديد
جلسة ثالثة للبيع يباع بأي ثمن دون النظر للقيمة المقدرة .






10 ـ تحديد موعد زيادة
العشر بعد الإحالة الأولى السابقة للإحالة القطعية حيث يسطر إعلان للجريدة و اللوحة
و موقع العقار وحدد آخر يوم كموعد لزيادة العشر يوم …. تاريخ …..



( زيادة العشر تكون
خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الإحالة الأولى )






11 ـ إذا انقضت المدة
و لم يتقدم أحد بزيادة العشر بعد ذلك يطلب الدائن الإحالة القطعية فيقدم مدير التنفيذ
للرئيس بما يلي :



إلى مقام الرئاسة





تقرر بتاريخ ……. إحالة الحصة ……. من العقار
رقم محضر …… منطقة عقارية ….. العائدة إلى …… ببدل قدره …….. ليرة سورية للحصة لاسم
المزايد …… و في فترة زيادة العشر المعلن عنها في الجريدة ….. بالعدد رقم ….. تاريخ
…..



أو


لم يتقدم أحد للمزايدة يرجى الإطلاع و اتخاذ
القرار بالإحالة القطعية و شكرا .






12 ـ يتخذ الرئيس
قرار بالإحالة القطعية على الشكل التالي :






رقم الإضبارة ……. نزع جبري لعام ……


رقم القرار …… تاريخ ………





باسم الشعب العربي في سورية





نحن القاضي عــامـر بـيـــطار رئيس التنفيذ
المدني في الدانا



بعد الإطلاع على الملف التنفيذي رقم ……
نزع جبري لعام …..



حيث أن هذه الدائرة طرحت للبيع بالمزاد
العلني الحصة البالغة ….. سهما من المحضر رقم …..



منطقة عقارية ….. العائدة للمنفذ عليه
……. ببدل قدره …… لاسم المزايد ……. و في فترة زيادة العشر المعلن عنها في جريدة الجماهير
بحلب بالعدد رقم …. تاريخ ……. لم يتقدم أحد للمزايدة .



لـــــــذ لك أقـــــرر :





1 ـ إحالة الحصة البالغة
……… من المحضر ……. منطقة عقارية ….. العائدة للمنفذ عليه ….. ببدل قدره …… ليرة سورية
لاسم المشتري …....... إحالة قطعية .



2 ـ تطهر الحصة من
كافة الإشارات .



3 ـ تسطير كتاب للسجل
العقاري بالتسجيل بعد تسديد القيمة و رسم الدلالة و رسم الطابع .



قـــرارا صــدر بتاريخ / / 2000 حسب الأصول
.



رئيس التنفيذ المدني بالدانا





13 ـ التصفية


أقرر تكليف المساعد ………. لتصفية الملف حسابيا
خارج أوقات الدوام لقاء تعويض قدره ……. ليرة سورية أصولا



نفذت التصفية و حفظت قائمة التصفية .





14 ـ تكليف مباشر
الإجراءات لتبرئة ذمة العقار لدى المالية و عن حصة المدين فقط و إبراز الإيصال المالي
بذلك أصولا






15 ـ تسطير كتاب إلى
السجل العقاري لنقل حصة المدين المباعة من العقار لاسم المشتري .






16 ـ تكليف شاغل العقار
المدين بوجوب إخلاء العقار و تسليمه للمشتري خاليا من الشواغل و الشاغلين خلال ثمانية
أيام تلي تبليغه هذا القرار أصولا .






17 ـ تسليم العقار
إلى المشتري خاليا من الشواغل و الشاغلين .






18 ـ نفذت المهمة
.






19 ـ ختام الملف
.






ملاحظات





1 ـ إذا كان العقار
موضوع البيع بالمزاد العلني في منطقة الحدود و يحتاج إلى ترخيص حدودي يكلف الرئيس المشتري
( المحال عليه قطعيا ) بأن يبرز ترخيص حدودي قبل تسطير كتاب إلى السجل العقاري بنقل
الملكية لاسم المشتري عملا بالمرسوم 193 لعام 1952 .



2 ـ على كل شخص يتقدم
بزيادة العشر أن يودع صندوق دائرة التنفيذ عربون المزاد بنسبة ربع القيمة المقدرة
( القيمة بالإحالة الأولى على المزايد الأول )



3 ـ في الجلسة المحددة
للبيع بعد زيادة العشر قد يتقدم عدة مزايدين فتتم الإحالة القطعية للمزايد الأخير صاحب
أعلى رقم ليقرر الرئيس بعدها الإحالة القطعية بقرار منه بعد مطالعة مدير التنفيذ .



4 ـ تختلف الإحالة
القطعية عن الإحالة الأولى ( القطعية في الجلسة الأخيرة )



5 ـ الجلسة الثانية
تبدأ بالمبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول + العشر و تبدأ مزايدة جديدة ترسو على صاحب
الرقم الأخير ( أعلى سعر )



6 ـ تأمين المزاد
العادي هو العشر يودع هذا المبلغ صندوق الدائرة كتأمين .



7 ـ قد يقتضي الإعلان
في الجريدة أكثر من مرة و لا بد من الإخبار و التبليغ بذلك .



مفهوم زيادة العشر





رغب المشرع في إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمن
العقار الذي رسا عليه في الإحالة الأولى على الشاري بهدف تحقيق مصلحة المدين و الدائنين
لذلك سمح لكل شخص تتوفر فيه أهلية الشراء من التقدم إلى دائرة التنفيذ خلال ميعاد معين
و التصريح أمامها بأنه يرغب في شراء العقار بثمن يزيد على الثمن الذي رسا في الإحالة
الأولى بما يقل عن عشره






ــ بعد نشر مأمور التنفيذ قرار الإحالة
الأولى في صحيفة يومية و لكل شخص يرغب في شراء العقار أن يزيد على الثمن الذي أحيل
خلال العشرة أيام التالية لنشر قرار الإحالة شريطة ألا تقل الزيادة عن عشر الثمن (
مادة 416/1 أصول )






ــ يحصل التقرير بالزيادة عادة في استدعاء
يقدم من الطالب إلى رئيس التنفيذ و على المزايد أن يودع في صندوق دائرة التنفيذ ضمن
المهلة المحددة لتقرير الزيادة خمس الثمن الجديد .






ــ يعين في المحضر المنظم لهذه الغاية تاريخ
الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة شريطة ألا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ
الإيداع ( مادة 416/2 أصول محاكمات )






يتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بتبليغ
محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه و المدين و الدائن .






ــ يتم الإعلان عن البيع الجديد بنفس القواعد
و الإجراءات التي جرت في البيع الأول .



إلا أنه في الإعلان عن البيع الجديد لا
يجري التقيد بالميعاد الذي جرى التقيد به بالنسبة للبيع الأول ( م 420 أصول )






ــ يمكن لكل شخص جرى تبليغه محضر عرض الزيادة
أن يقدم اعتراضا على البيع الجديد شريطة أن يقدم الإستدعاء قبل الجلسة المحددة للبيع
بثلاثة أيام على الأقل تحت طائلة سقوط الحق فيه ( م 417أصول ) و يبت الرئيس في الاعتراضات
قبل افتتاح جلسة المزايدة .






ــ تجري مزايدة البيع الثاني بنفس الطريقة
التي تجري بها مزايدة البيع الأول و تطبق عليها نفس القواعد






ــ يحق للمدين أن يودع صندوق الدائرة حتى
اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغا يكفي لوفاء الديون و الفوائد و المصاريف و في
حال الإيداع يقرر الرئيس إلغاء الإحالة الأولى و شطب جميع الإجراءات .






ــ لا يجوز بعد إحالة العقار إحالة قطعية
على المشتري التقدم بزيادة عشر جديدة .









مفهوم الإحالة القطعية و آثاره








ــ بعد نشر قرار الإحالة الأولى و انتهاء
مدة العشرة أيام على النشر دون التقدم بزيادة العشر يقرر الرئيس الإحالة القطعية على
من جرت الإحالة الأولى على اسمه و بالشروط ذاتها ( م 422 أصول )






ــ إن قرار الإحالة القطعية يعتبر حكما
كسائر الأحكام الصادرة عن المحاكم و على ذلك يجب أن تتوافر في قرار الإحالة القطعية
جميع البيانات التي يجب أن تتوفر في الأحكام .






ــ يخضع قرار الإحالة للطعن بالاستئناف
و المهلة تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار .






ــ لم يلزم المشرع المحال عليه العقار بتبليغ
أصحاب المصلحة قرار الإحالة القطعية






ــ يحق لمن كان طرفا في إجراءات التنفيذ
استئناف قرار الإحالة القطعية .






ــ إذا ألغي قرار الإحالة نتيجة الطعن فيه
في الحالات التي يجوز فيها الطعن يعد الشاري كأن لم يشتر العقار .






الآثار المترتبة على قرار الإحالة :





ــ ينتقل العقار للمحال عليه خاليا من أي
حق .






ــ يؤدي البيع الجبري إلى نقل ملكية العقار
من المدين إلى المحال عليه و من حق هذا الأخير استلامه فور صدور القرار مع إعطاء المدين
مهلة ثمانية أيام بعد التنبيه بالتسليم .






ــ إن المحال عليه يعتبر خالفا للمدين في
العقار المحال عليه فلا ينتقل إليه سوى ما كان للمدين في العقار فتبقى حقوق الإرتفاق
عليه و تبقى الدعاوى المقامة بشأنه قائمة في مواجهة المحال عليه .






يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير
العقار من جميع الحقوق العينية التبعية المسجلة عليه و في حقوق الإمتياز و الرهن و
التأمين و التي تبلغ أصحابها شروط البيع و ينتقل حقهم للثمن .






ــ للمحال عليه استلام العقار مع ملحقاته
.






ــ على المحال عليه دفع الثمن خلال عشرة
أيام من تاريخ قرار الإحالة






ــ قد يقع الشراء لحساب الغير و يحدث ذلك
عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيته على أن يكون هذا الشخص غير ممنوع من الاشتراك بالمزايدة
. و يجب على وكيل المشتري أن يفصح عن ذلك قبل ثلاثة أيام من البيع أنه يشتري عن شخص
معين و يعدل قرار الإحالة بناء على ذلك .






ــ إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن خلال
عشرة أيام من تاريخ الإحالة يصار إلى إخطاره بضرورة الوفاء خلال ثلاثة أيام و إذا لم
يقم بالوفاء جاز إعادة البيع من جديد و تعتبر الإحالة القطعية كأن لم تكن و يتحمل كافة
مصاريف و رسوم البيع الجديد و فرق الثمن للعقار المباع للمرة الثانية .






ــ إذا كان العقار بحاجة إلى ترخيص حدودي
يقرر الرئيس قبل تسطير كتاب إلى السجل العقاري لتسجيل العقار باسم المحال عليه قطعيا
تكليف المحال عليه بإبراز ترخيص حدودي أصولا و في هذه الحالة يبقى أمر التسجيل بالسجل
العقاري باسم المحال عليه معلقا إلى أن يتم إبراز الترخيص الحدودي المطلوب .






ملاحظة : ينفذ قرار إزالة شيوع العقار وفق
القواعد العامة في بيوع النزع الجبري .



بعض قواعد الحبس التنفيذي





1 ـ لا يبقى الحبس
قائما إذا سبق الحجز على راتب الزوج أو أجره لقاء النفقة وفق النسب القانونية .



[b:9f17
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى