منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003  المتضمن تعديلات على قانون الأحداث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003  المتضمن تعديلات على قانون الأحداث 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003  المتضمن تعديلات على قانون الأحداث 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003  المتضمن تعديلات على قانون الأحداث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003  المتضمن تعديلات على قانون الأحداث 829894
ادارة المنتدي المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003  المتضمن تعديلات على قانون الأحداث 103798
منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث

اذهب الى الأسفل

المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003  المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Empty المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 26 فبراير 2010 - 14:37

المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003

المتضمن تعديلات على قانون الأحداث

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور


يرسم ما يلي:
المادة /1/


تعدل المادة /2/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
المادة /2/ لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.
المادة /2/


تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
أ / إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
المادة /3/


ينشر هذا المرسوم التشريعى في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 5/7/1424 هـ الموافق 1/9/2003م
رئيس الجمهورية

بشار الأسد
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 60

https://rodwanlaw25.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى