بحـث
المواضيع الأخيرة
المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/
صفحة 1 من اصل 1
المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/
المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/ القاضي بإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 101/ للعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
أ/ ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .
ب/ تبقى احكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام / 1952/ سارية المفعول على الواقعات المشمولة باحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعى
المادة 2/
تعدل المادة /5/ من القانون رقم / 429/ لعام / 1948/ وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها فى البنود من / 1 / 8/ من الفقرة / أ/ من هذا الجدول وفق مايلى :
نوع المعاملة او العقد نسبة الأساس المفروض عليه المكلف بدفع الرسم
/1/ الهبة بلا بدل 20بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له للاصول والفروع أو أحد الزوجين
2/ الهبة بلا بدل 75بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الاشخاص
3/ الهبة بشرط النفقة 10بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع للاصول والفروع واحد الزوجين
4/ الهبة بشرط النفقة 40بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لبقية الاشخاص
5/ انشاء حق الانتفاع 10بالمئة القيمة المخمنة المنتفع بلا بدل
6/ المبادلة 9 ر6 بالمئة أكبر قيمة لاحد الفريقان - العقارين او لاحدى الفئتين المتبادل عليهما المتبادلان مناصفة
7/ا/ الانتقال للاصول 15بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق و الفروع الانتقال اوالوريث بنسبة حصته
ب/ الانتقال للازواج 25بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال و الإخوة وفروعهم او الوارث بنسبة حصته
ج/ الانتقال لبقية 50بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال الأقارب او الوارث بنسبة حصته
8/ الوصية 75بالمئة القيمة المخمنة الموصى له
المادة 3/
يعدل نص الفقرة /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى:
/2/ 5 بالمئة عند تسجيل المركبة على اسماء الورثة أو الموهوب لهم او الموصى لهم بنسبة البدل.
المادة 4/
تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشات التجارية والصناعية والخدمية والمنشات الاخرى غير السكنية التى تؤول ارثا أو هبة او وصية لدى الدوائر المالية او اى جهة اخرى فيما اذا كان المورث أو الواهب او الموصى مالكا لحق الاستثمار الرسوم التالية:
ا/ عن طريق الارث نسبة الرسم المكلف بالرسم
1/ بالنسبة للاصول والفروع 35 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة
2/ بالنسبة للازواج والاخوة 50 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة
3/ لبقية الورثة 100 بالمئة من القيمة المالية /الوارث النافذة بتاريخ الوفاة
ب/ عن طريق الهبة: تتضاعف الرسوم المحددة فى الفقرة / الموهوب له /ا/ السابقة من هذه المادة وتحسب الرسوم من القيمة المالية النافذة بتاريخ الانتقال لدى الدوائر المالية.
ج/ عن طريق الوصية نسبة 200 بالمئة من القيمة المالية النافذة بتاريخ تنفيذ الوصية / الموصى له
المادة 5/
/ا/ يخفض الرسم بواقع 50 بالمئة على واقعات الوفاة /التركات قيد التصفية/ الخاضعة لاحكام المرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عنه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددوا الرسوم الواجبة خلال السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى كما يخفض الرسم بواقع 25 بالمئة ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عليه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددت الرسوم الواجبة خلال السنة الثانية لنفاذ هذا المرسوم التشريعى.
ب/ تطبق احكام الفقرة /ا/ السابقة من هذه المادة على الرسوم المحققة او المقسطة التى لم تسدد لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى اذا قام الورثة بتسديد كامل الرسوم المحققة او المقسطة.
المادة 6/
تستوفى الرسوم المنصوص عنها فى المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعى وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال او تسجيلها لدى الكتاب بالعدل أو الموءسسة العامة للاسكان او الموءسسة الاجتماعية العسكرية او موءسسة الاسكان العسكرية او موءسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية او الجمعيات السكنية وما فى حكمها ويتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب احالة من الجهات المشار اليها.
يحق للدوائر المالية تمحيص واقعات الهبات لغير الاصول والفروع والازواج وفى حال اعتبار واقعة الهبة تنطوى على عملية بيع فيكتفى باستيفاء ضريبة الارباح الرأسمالية المنصوص عليها فى الفقرة /د/ من المادة /45/ من القانون /24/ لعام /2003/ ولا يترتب الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.
المادة 8/
تحدث فقرة فى الباب رقم /6/ من جدول ايرادات الموازنة برقم /6117/ تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول اليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.
المادة 9/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره.
دمشق فى 21/7/ 1425 هجرى الموافق 6/9/2004ميلادى.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة 1/
أ/ ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .
ب/ تبقى احكام المرسوم التشريعى رقم / 101/ لعام / 1952/ سارية المفعول على الواقعات المشمولة باحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعى
المادة 2/
تعدل المادة /5/ من القانون رقم / 429/ لعام / 1948/ وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها فى البنود من / 1 / 8/ من الفقرة / أ/ من هذا الجدول وفق مايلى :
نوع المعاملة او العقد نسبة الأساس المفروض عليه المكلف بدفع الرسم
/1/ الهبة بلا بدل 20بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له للاصول والفروع أو أحد الزوجين
2/ الهبة بلا بدل 75بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الاشخاص
3/ الهبة بشرط النفقة 10بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع للاصول والفروع واحد الزوجين
4/ الهبة بشرط النفقة 40بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له او مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لبقية الاشخاص
5/ انشاء حق الانتفاع 10بالمئة القيمة المخمنة المنتفع بلا بدل
6/ المبادلة 9 ر6 بالمئة أكبر قيمة لاحد الفريقان - العقارين او لاحدى الفئتين المتبادل عليهما المتبادلان مناصفة
7/ا/ الانتقال للاصول 15بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق و الفروع الانتقال اوالوريث بنسبة حصته
ب/ الانتقال للازواج 25بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال و الإخوة وفروعهم او الوارث بنسبة حصته
ج/ الانتقال لبقية 50بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال الأقارب او الوارث بنسبة حصته
8/ الوصية 75بالمئة القيمة المخمنة الموصى له
المادة 3/
يعدل نص الفقرة /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام /1961/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى:
/2/ 5 بالمئة عند تسجيل المركبة على اسماء الورثة أو الموهوب لهم او الموصى لهم بنسبة البدل.
المادة 4/
تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشات التجارية والصناعية والخدمية والمنشات الاخرى غير السكنية التى تؤول ارثا أو هبة او وصية لدى الدوائر المالية او اى جهة اخرى فيما اذا كان المورث أو الواهب او الموصى مالكا لحق الاستثمار الرسوم التالية:
ا/ عن طريق الارث نسبة الرسم المكلف بالرسم
1/ بالنسبة للاصول والفروع 35 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة
2/ بالنسبة للازواج والاخوة 50 بالمئة من القيمة المالية / الوارث النافذة بتاريخ الوفاة
3/ لبقية الورثة 100 بالمئة من القيمة المالية /الوارث النافذة بتاريخ الوفاة
ب/ عن طريق الهبة: تتضاعف الرسوم المحددة فى الفقرة / الموهوب له /ا/ السابقة من هذه المادة وتحسب الرسوم من القيمة المالية النافذة بتاريخ الانتقال لدى الدوائر المالية.
ج/ عن طريق الوصية نسبة 200 بالمئة من القيمة المالية النافذة بتاريخ تنفيذ الوصية / الموصى له
المادة 5/
/ا/ يخفض الرسم بواقع 50 بالمئة على واقعات الوفاة /التركات قيد التصفية/ الخاضعة لاحكام المرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عنه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددوا الرسوم الواجبة خلال السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى كما يخفض الرسم بواقع 25 بالمئة ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف اذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عليه بالمرسوم التشريعى رقم /101/ لعام /1952/ وسددت الرسوم الواجبة خلال السنة الثانية لنفاذ هذا المرسوم التشريعى.
ب/ تطبق احكام الفقرة /ا/ السابقة من هذه المادة على الرسوم المحققة او المقسطة التى لم تسدد لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى اذا قام الورثة بتسديد كامل الرسوم المحققة او المقسطة.
المادة 6/
تستوفى الرسوم المنصوص عنها فى المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعى وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال او تسجيلها لدى الكتاب بالعدل أو الموءسسة العامة للاسكان او الموءسسة الاجتماعية العسكرية او موءسسة الاسكان العسكرية او موءسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية او الجمعيات السكنية وما فى حكمها ويتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب احالة من الجهات المشار اليها.
المادة 7/
يحق للدوائر المالية تمحيص واقعات الهبات لغير الاصول والفروع والازواج وفى حال اعتبار واقعة الهبة تنطوى على عملية بيع فيكتفى باستيفاء ضريبة الارباح الرأسمالية المنصوص عليها فى الفقرة /د/ من المادة /45/ من القانون /24/ لعام /2003/ ولا يترتب الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.
المادة 8/
تحدث فقرة فى الباب رقم /6/ من جدول ايرادات الموازنة برقم /6117/ تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول اليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعى.
المادة 9/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره.
دمشق فى 21/7/ 1425 هجرى الموافق 6/9/2004ميلادى.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مواضيع مماثلة
» المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته
» المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004
» المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية
» المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية.
» تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية
» المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004
» المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 ضريبة دخل الأرباح الحقيقية
» المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية.
» تابع المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin