بحـث
المواضيع الأخيرة
السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى رقم /4/
صفحة 1 من اصل 1
السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى رقم /4/
نص المرسوم التشريعى رقم /4/ 00
مرسوم تشريعى رقم /4/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى 00
المادة /1/00
تلغى المراسيم ذوات الارقام /275/276/277/278/تاريخ /14/5/1975/1018/تاريخ /13/10/1983/ 1157/ تاريخ /8/4/1985/ والصكوك المتضمنة احداث / منشأة المناجير / منشأة سعلو / منشأة ابى فراس الحمدانى / منشأة الرشيد / منشأة دجلة / المؤسسة العامة لمزارع الدولة / منشأة الاسد/ 0
المادة /2/
أ00 تؤول موجودات المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة / والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها او عليها / الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها0
ب00 تحدد حقوق والتزامات كل جهة من الجهات المبينة بالفقرة /أ/السابقة وماسيؤول اليها من مهام او موجودات منقولة او غير منقولة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /3/
أ 00 تعدل صفة كل من منشأة مزرعة الحرية المحدثة بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ /14/1/1975/ ومنشأة مزارع الثامن من اذار المحدثة بموجب المرسوم رقم /1019/ تاريخ /13/10/1983/ وتصبح ذات طابع انتاجى وبحثى وترتبطان مباشرة بوزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
ب 00 تلحق الوحدة الاقتصادية فى كل من محافظتى القنيطرة والسويداء بمنشأة مزارع الثامن من اذار والمواقع المشجرة بالاشجار المثمرة فى كل من منشأتى الاسد وابى فراس الحمدانى بمنشأة الحرية 0
ج00 تحدد مهام المنشأتين المذكورتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /4/
أ00 يعد العاملون الدائمون فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد منقولين مع شواغرهم حكما بفئاتهم واجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها وحسب اختصاص كل منهم وتعد هذه الملاكات معدلة حكما بما يوازى ذلك 0
ب 00 يعد العاملون المؤقتون فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعى عاملين باوضاعهم واجورهم ذاتها فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها حتى انتهاء المدة المحددة بعقودهم 0
ج 00 يجرى توزيع العاملين للوظائف المنقولين اليها وتحديد الجهة التى سيعملون فيها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /5/
تعد اراضى منشات مزارع الدولة والمشروع الرائد ومزرعة تل السمن بانواعها ومسمياتها كافة /مؤممة / مستملكة مصادرة / مخصصة 00 الخ / من اراضى املاك الدولة الخاصة ويجرى التصرف بها حسب الاتى 00
أ 00 تخصص كل من وزارتى الزراعة والاصلاح الزراعى والرى بما تحتاجه من
منشات ومساكن ومعدات واليات وملحقاتها واراض بحدود /10/ بالمئة من المساحة الاجمالية لاراضى المنشات والمشاريع والمزارع المذكورة اعلاه 00
ب 00 يوزع ماتبقى من الاراضى المستثمرة على الفئات المستحقة وفق الاسس والاحكام القانونية المتعلقة بتوزيع اراضى املاك الدولة الخاصة 0
اما الاراضى غير المستثمرة / غير القابلة للزراعة حسب وضعها الراهن / فتسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى لتتولى ادارتها وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة باملاك الدولة الخاصة 0
المادة /6/
يتم التصرف بالمساكن الموجودة فى منشات مزارع الدولة حسب الاتى 00
أ00 تباع المساكن المشغولة من قبل المستفيدين من اراضى منشات مزارع الدولة لشاغليها بالتراضى 0
ب 00 اما باقى المساكن الشاغرة او المشغولة من غير المستفيدين من عمليات التوزيع فتسجل باسم الجمهورية العربية السورية / املاك دولة خاصة / وتكون الولاية عليها لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى وتستثمر للسكن الوظيفى وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن 0
ج / تقدر قيمة المساكن المباعة من قبل لجان تأجير اراضى املاك الدولة حسب السعر الرائج وتستوفى تقسيطا لمدة عشر سنوات 0
المادة /7/
تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى لجنة تضم ممثلين عن كل من / وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى / وزارة المالية / الجهاز المركزى للرقابة المالية / مهمتها جرد الاصول الثابتة فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها او عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /8/
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى 0
المادة /9/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0
دمشق فى /8/12/1425/ه الموافق ل /18/1/ 2005/ م 0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مرسوم تشريعى رقم /4/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى 00
المادة /1/00
تلغى المراسيم ذوات الارقام /275/276/277/278/تاريخ /14/5/1975/1018/تاريخ /13/10/1983/ 1157/ تاريخ /8/4/1985/ والصكوك المتضمنة احداث / منشأة المناجير / منشأة سعلو / منشأة ابى فراس الحمدانى / منشأة الرشيد / منشأة دجلة / المؤسسة العامة لمزارع الدولة / منشأة الاسد/ 0
المادة /2/
أ00 تؤول موجودات المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة / والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها او عليها / الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها0
ب00 تحدد حقوق والتزامات كل جهة من الجهات المبينة بالفقرة /أ/السابقة وماسيؤول اليها من مهام او موجودات منقولة او غير منقولة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /3/
أ 00 تعدل صفة كل من منشأة مزرعة الحرية المحدثة بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ /14/1/1975/ ومنشأة مزارع الثامن من اذار المحدثة بموجب المرسوم رقم /1019/ تاريخ /13/10/1983/ وتصبح ذات طابع انتاجى وبحثى وترتبطان مباشرة بوزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
ب 00 تلحق الوحدة الاقتصادية فى كل من محافظتى القنيطرة والسويداء بمنشأة مزارع الثامن من اذار والمواقع المشجرة بالاشجار المثمرة فى كل من منشأتى الاسد وابى فراس الحمدانى بمنشأة الحرية 0
ج00 تحدد مهام المنشأتين المذكورتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /4/
أ00 يعد العاملون الدائمون فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد منقولين مع شواغرهم حكما بفئاتهم واجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها وحسب اختصاص كل منهم وتعد هذه الملاكات معدلة حكما بما يوازى ذلك 0
ب 00 يعد العاملون المؤقتون فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعى عاملين باوضاعهم واجورهم ذاتها فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها حتى انتهاء المدة المحددة بعقودهم 0
ج 00 يجرى توزيع العاملين للوظائف المنقولين اليها وتحديد الجهة التى سيعملون فيها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /5/
تعد اراضى منشات مزارع الدولة والمشروع الرائد ومزرعة تل السمن بانواعها ومسمياتها كافة /مؤممة / مستملكة مصادرة / مخصصة 00 الخ / من اراضى املاك الدولة الخاصة ويجرى التصرف بها حسب الاتى 00
أ 00 تخصص كل من وزارتى الزراعة والاصلاح الزراعى والرى بما تحتاجه من
منشات ومساكن ومعدات واليات وملحقاتها واراض بحدود /10/ بالمئة من المساحة الاجمالية لاراضى المنشات والمشاريع والمزارع المذكورة اعلاه 00
ب 00 يوزع ماتبقى من الاراضى المستثمرة على الفئات المستحقة وفق الاسس والاحكام القانونية المتعلقة بتوزيع اراضى املاك الدولة الخاصة 0
اما الاراضى غير المستثمرة / غير القابلة للزراعة حسب وضعها الراهن / فتسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى لتتولى ادارتها وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة باملاك الدولة الخاصة 0
المادة /6/
يتم التصرف بالمساكن الموجودة فى منشات مزارع الدولة حسب الاتى 00
أ00 تباع المساكن المشغولة من قبل المستفيدين من اراضى منشات مزارع الدولة لشاغليها بالتراضى 0
ب 00 اما باقى المساكن الشاغرة او المشغولة من غير المستفيدين من عمليات التوزيع فتسجل باسم الجمهورية العربية السورية / املاك دولة خاصة / وتكون الولاية عليها لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى وتستثمر للسكن الوظيفى وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن 0
ج / تقدر قيمة المساكن المباعة من قبل لجان تأجير اراضى املاك الدولة حسب السعر الرائج وتستوفى تقسيطا لمدة عشر سنوات 0
المادة /7/
تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى لجنة تضم ممثلين عن كل من / وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى / وزارة المالية / الجهاز المركزى للرقابة المالية / مهمتها جرد الاصول الثابتة فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها او عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0
المادة /8/
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى 0
المادة /9/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0
دمشق فى /8/12/1425/ه الموافق ل /18/1/ 2005/ م 0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مواضيع مماثلة
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى رقم /1/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات
» السيد الرئيس يصدر المرسوم رقم/ 75/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم رقم /20/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم الخاص بالأعياد الرسمية
» السيد الرئيس يصدر المرسوم التشريعى المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات
» السيد الرئيس يصدر المرسوم رقم/ 75/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم رقم /20/
» السيد الرئيس يصدر المرسوم الخاص بالأعياد الرسمية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 4 ديسمبر 2013 - 17:13 من طرف Admin
» طلب في الاجتهادات القضائية السورية
الخميس 28 نوفمبر 2013 - 8:39 من طرف anas ailan
» مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي
السبت 1 يونيو 2013 - 13:34 من طرف Admin
» التعاون الدولى البحرى فى عمليات مكافحة المخدرات
السبت 1 يونيو 2013 - 13:31 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:51 من طرف Admin
» المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي
الأحد 28 أبريل 2013 - 15:21 من طرف Admin
» السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص
الأربعاء 3 أبريل 2013 - 14:56 من طرف Admin
» القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية ( مع التعليمات التنفيذية )
الأحد 3 يونيو 2012 - 15:39 من طرف Admin
» قانون الملكية الزراعية لعام 1980
الأحد 3 يونيو 2012 - 13:51 من طرف Admin